أكدت دار الإفتاء أن هناك عدة محظورات للإحرام على الحاج أن يعرفها، وأضافت الدار أنه متى صرت محرمًا على هذا الوجه فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك بهذا الإحرام، وهو: تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد، ولا تقصَّ الأظافر، ولا تستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بالشهوة، ولا تلبس أي مخيط. وإذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. ولا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم، ويحرم على المرأة الانتقاب أو لبس القفازين. وعما يباح للمحرم قالت الدار، بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة، وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: (انقضي رأسك وامتشطي) ويباح النظر في المرآة، والتداوي، أما شم الروائح الطيبة فمختلف فيه بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم. ويباح قتل الذباب والنمل والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى، أما حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.