بعث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة مقترحاته إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، تمسك فيه بنسبة ال 50% عمال وفلاحين. واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من أهم الحقوق والمكتسبات التي أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات، خاصة وأن هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصري العظيم والفلاحين والعمال في القلب منهم شعارات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية". وطالب بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك علي النحو المبين بالقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (52) من الدستور لتكون على النحو التالي: "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك علي النحو المبين بالقانون ولا تقر عليها الحراسة". ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون علي النحو التالي: "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والداخل القومي". وتقوم خطة التنمية على أساس العدالة الاجتماعية والتكامل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العاجل لعوائدها. وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجر والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة. كما يقترح الاتحاد تعديل المادة (58) من الدستور ليكون علي النحو التالي "لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخرى. وتعني الدولة بالتعليم الفني وتشجع التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي وتشرف علي التعليم بكل أنواعه". وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية غيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. ويقترح تعديل نص المادة (64) لتكون "العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل أو انهاء خدمته إلا بحكم قضائي وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي عن العمل حق، وينظمه القانون. ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون "تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك". وجاء تعديل المادة (83) من الدستور لتكون "لا يجوز الجمع بين عضوتي مجلس النواب ومجلس الشورى، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو أيجارا، أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة والصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب اعتبار الشخص فلاحا أو عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة يكون مقيدا في نقابة عمالية.