قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 30 يونيو 2013، مددا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها: الدرجة الثانية المدة المحددة 6 سنوات، الدرجة الثالثة 8 سنوات، الرابعة 5 سنوات، الخامسة 5 سنوات، السادسة 5 سنوات. وأوضحت جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز، أنه ستجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانونا إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد، متى توافرت فيهم شروط شغلها، وفي حال خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف، تُرفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته إليها، وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو الأول من يوليو 2013. وقالت عبدالرحمن إن المادة الثانية من القرار تنص على خفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراه، وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير، وذلك لمرة واحدة، ويخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة، وتم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989. أما المادة الثالثة فتؤكد أن أحكام هذا القرار لا تخل بحق السلطة المختصة في تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام القرار، داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى، متى توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها. وتشير المادة الرابعة إلى أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2013، وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ. وتنص المادة الخامسة على أن تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30 يونيو 2014، ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها، وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية. أما المادة السادسة من القرار فتؤكد أن كل وحدة إدارية تتولى اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2013/2014 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع، وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2013/2014. ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة، والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة. أما المادة السابعة فأشارت إلى أن السلطة المختصة تصدر قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها، على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى، والتحقق من انتفاء المانع، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار.