كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بجامعة الأزهر    انخفاض تنسيق القبول بالثانوى العام في المنوفية 3 درجات    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    انطلاق اللقاء التنشيطي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالإسكندرية (صور)    مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع السادس    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    عجيبة للبترول: بدء الإنتاج من بئر "Arcadia-28" بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميًا    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وفاة 14 شخصا بينهم طفلان بسبب المجاعة في غزة    ستارمر يعتزم إثارة وقف إطلاق النار في غزة والرسوم على الصلب مع ترامب    بمشاركة 600 لاعب، دمياط تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر    المصري يعترض على أفعال لاعبي ومشجعي الترجي التونسي    المعمل الجنائي يعاين حريق نشب في فيلا بالشيخ زايد    رطوبة تقترب من 100%.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة الحرارة    بدء مراسم تشييع جثمان زياد الرحباني بحضور فيروز (بث مباشر)    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل صادمة عن وفاة ضحية الإهمال الطبي بالنزهة    رئيس وزراء السودان يصدر قرارا بتعيين 5 وزراء جدد    نشاط مكثف لتحالف الأحزاب في انتخابات الشيوخ 2025    سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا بقرار من النادي    الصفاقسي: معلول سيتولى منصبا إداريا في النادي بعد الاعتزال وهذا موقف المثلوثي    رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني    الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة    رئيس وزراء ماليزيا يأمل فى نجاح مباحثات وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا في بلاده    دفن زياد الرحبانى في مدفن حديقة منزل فيروز    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    الشرطة الألمانية: انهيار أرضي يُحتمل أن يكون السبب في حادث القطار المميت    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    هدي المفتي تكشف علاقتها ب ويجز لأول مرة: "مش مقربين"    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    السيسي يحتفل بدخول شاحنات "هزيلة " بعد شهور من التجويع… وإعلامه يرقص على أنقاض مجاعة غزة    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر تعديلات «الإنقاذ» على الإعلان الدستورى.. و«الجبهة» تطلب عرض التعديلات على 50 عضواً يمثلون فئات المجتمع
الجبهة تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. وتؤكد: الإعلان يعزز الشقاق والفتنة.. والدولة تكفل حرية العقيدة
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2013

أرسلت جبهة الإنقاذ الوطنى، للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أمس الأول، تعديلاتها المقترحة على الإعلان الدستورى، وقالت فى تعديلاتها، «إن الهدف من ثورة 30 يونيو كان تصحيح مسار 25 يناير، ورفض الفشل والاستبداد والمتاجرة بالدين، فضلا عن إسقاط دستور 2012، الذى فرق بين أبناء الوطن الواحد، إلا أن الإعلان الدستورى الأخير جاء معززا لأسباب الشقاق والفتنة، ولم يستفد من دروس المرحلة الانتقالية السابقة فى العديد من المسائل، بل وخالف ما جرى الاتفاق عليه فى إطار خارطة المستقبل فى بعض جوانبها الجوهرية».
وأوردت الجبهة 9 تعديلات ومواد مقترحة على الإعلان الدستورى حصلت «الوطن» على نسخة منها، وهى:
- «المادة 1»: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
- «المادة 7»: حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
- «المادة 10»: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
- للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون.
- يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذات طابع عسكرى.
- لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام حزب سياسى على أساس دينى أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى سبب آخر، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
- «المادة 22 مكرر»: الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
- «المادة 23»: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارسها على النحو المبين فى هذا الإعلان ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
- ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو أكثر يحل أقدمهم محله فى حالة غيابه لأى سبب من الأسباب، ويتولى كل منهم الاختصاصات المحددة فى قرار التعيين.
- «المادة 25»: يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
9- تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم عدا ما يعهد بها القانون لجهة أخرى.
- «المادة 28»: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم عضوين من المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة و5 أساتذة قانون بالجامعات المصرية، على أن يكون بينهم 3 من أساتذة القانون العام على الأقل، واثنان من العلوم السياسية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون والعلوم السياسية من بين رؤساء الأقسام فى المجالات المعنية.
وتختص اللجنة باقتراح مشروع الدستور المعدل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
- «المادة 29»: تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح الدستور على لجنة تضم 50 عضوا، يمثلون فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفون والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة و10 من الشخصيات العامة، على أن يكون بينهم 15 من الشباب والنساء على الأقل.
- ترشح كل جهة ممثلها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهى من إعداد المشروع النهائى للدستور المعدل خلال 60 يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.
- يصدر رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا الإعلان، قرارا بالقواعد والمعايير لاختيار أعضاء اللجنة، ويصدر القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى بشأن التعديلات.
- «المادة 30»: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه، خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء.
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات رئاسية خلال 15 يوما من هذا التاريخ، وتجرى الدعوة للانتخابات النيابية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.