شهدت الجلسة العامة، اليوم لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون العلاوة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشادات، بين أعضاء تكتل 30-25 المؤيد لحذف المادة الخامسة من القانون، ونواب ائتلاف "دعم مصر"، والمصريين الأحرار، المؤيدين لطلب الحكومة بعودة المادة الخامسة. وحاول أعضاء التكتل، على رأسهم ضياء داود، مقاطعة كلمة محمد السويدي، رئيس الائتلاف، وعلاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أكثر من مرة، وصراخهم بأنها ضد الغلابة. ورد عليهم نواب بالائتلاف: "اقعدوا مكانكم.. مش هتحتكروا الوطنية". وقام نواب التكتل، من بينهم ضياء داود، وعماد جاد، وخالد عبدالعزيز شعبان، وهيثم الحريري، ومحمد عبدالغني، الخروج من القاعة، احتجاجا على عودة المادة الخامسة مرة أخرى، ثم عاد بعضهم للعودة مرة أخرى إلى الجلسة. وشهدت الجلسة مفارقة، حيث شارك بعض أعضاء التكتل ومنهم خالد عبدالعزيز شعبان بالتصويت بالموافقة على "العلاوة" مع التحفظ على المادة الخامسة. فيما امتنع النائب محمد عبد الغنى، عن التصويت، الامر الذى دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتأكيد على أن رفض القانون سيؤدي إلى عدم صرف العلاوة؟. وامتنع عبدالحميد كمال، عن التصويت، متهما الحكومة بالتضليل، قائلا: "القانون ليس به عدالة". وكانت المادة الخامسة قد أثارت لغطاً شديداً بين البرلمان والحكومة، على خلفية موافقة النواب على حذف النواب لهذه المادة بحجة أنها قد تؤثر سلباً على الحوافز والبدلات والمكافآت للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، فى مقابل مطالبة الحكومة بضرورة عودة المادة الخامسة، لأن حذفها سيكلف خزانة الدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وتسبب هذا الخلاف في تعطيل تمرير مشروع القانون. وطالب "عبدالعال" النواب، في الجلسة العامة أمس، ضرورة الحضور اليوم، للانتهاء من "العلاوة"، خاصة وأنها تتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين وسيكون التصويت نداءً بالاسم، لتطبيقها بأثر رجعى. وتنص المادة " 5 "على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى تاريخ صدور القانون.