إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية    الرئيس السيسي: مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    «الفيدرالي الأمريكي»: لا مؤشر لمهاجمين آخرين غير المقبوض عليه    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    الندية والمقاومة .. ما سر سعادة السوشيال ب"الهاكرز" المصري ؟    مقتل عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.. وترامب يتوعد    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة    أبو ريدة يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (فيديو)    بسبب نيران صديقة، بيراميدز يتجاوز لائحة أبطال إفريقيا بشأن مرانه اليوم في زامبيا    الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    احترس: هيئة الأرصاد الجوية تحذر المسافرين على الطرق من كثافة الشبورة    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ    رواية «أجنحة مبتورة» لهند الصنعاني.. صرخة أدبية ضد ختان الفتيات    أنا ميتفرضش عليا شروط.. محمد صبحي يعلق على إمكانية تعاونه مع الدولة في مسرحيات الفترة المقبلة    وفاة هبة الزياد مذيعة قناة الشمس ورئيس القناة تنعيها    هاني رمزي يقدم «ماستر كلاس» في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. اليوم    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    الصحة تكشف أعراض فيروس ماربورج وطرق انتقال العدوى    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    السيطرة على حريق مخلفات في أرض فضاء بالوايلى دون إصابات    مكتب التحقيقات الفيدرالي: الهجوم قرب البيت الأبيض مسألة أمن قومي    نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد استهداف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتالانتا يفوز على فرانكفورت بثلاثية في دوري الأبطال    محمد الجوهري: التعاون المصري الجزائري ضمن التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعريية حتى منتصف الليل.. 36 قتيلا وفقدان 279 آخرين جراء حريق هونج كونج.. إغلاق البيت الأبيض بعد حادث إطلاق نار على الحرس الوطنى.. السعودية تعتمد لائحة جديدة لملابس الموظفين    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للصحة بشأن حقيقة انتشار فيروسات خطيرة في مصر    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز دعاوى إلغاء "الضبطية القضائية" للحكم مساء اليوم
نشر في الوطن يوم 26 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز أكثر من 10 دعاوى قضائية مقامة من خالد علي، وشحاتة محمد شحاتة، ومحمد عبد العال، وأحمد أبوبركة، وحمد طوسون، وعلي أيوب المحامين، والباحث حامد صديق وغيرهم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، والتي تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية، وضباط المخابرات الحربية أحقية "الضبطية القضائية" للحكم بآخر جلسة اليوم الثلاثاء.
ذكرت الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل، رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية صفة "الضبطية القضائية" في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مشيرة إلى أن القرار مخالف للإعلان الدستوري والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 ، والذي نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضافت الدعوى أن القرار أوضح في مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف في الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأضافت الدعوى:"هذا يعني أن الشرطة العسكرية، لها الحق في ضبط أي مواطن عادي في حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي ذكرها القرار السابق، وهي حسب الباب الأول من الكتاب الثاني عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتي تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثاني من ذات الكتاب والذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثاني "مكرر" وهي أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهي مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.