قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة    السيسي يشدد ل بوتين على ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط    التموين: صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي اعتبارًا من الغد    السيسي: تذليل أي تحديات تواجه عمل شركة «أباتشي» في مصر    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة    تنسيق مشترك بين تموين وزراعة الأقصر لضمان نجاح موسم توريد القمح وتأمين إمدادات البوتاجاز    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    الرئيس السيسي وبوتين يبحثان سبل استعادة الاستقرار الإقليمي    الأمم المتحدة: 4 مليون شخصًا قد يفقدون وظائفهم بسبب الحرب بالشرق الأوسط    الدفاع الإماراتية تعلن تعاملها مع اعتداءات صاروخية ومسيرات    وزير الخارجية يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون والتحضيرات لاحتفالية يوم أفريقيا    ملحق مونديال 2026.. إيطاليا لتجنب خيبة أخرى وكوسوفو تحلم بإنجاز غير مسبوق    الليلة.. قمة نارية بين مصر وإسبانيا استعدادًا للمونديال    تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس لسوء الطقس.. هل تنتظر "التعليم" اللحظة الأخيرة؟    السيطرة على حريق في زراعات عين العرايس بواحة سيوة    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في الإسكندرية    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 3.25 مليون خدمة لعلاج أمراض الكُلى والمسالك بمحافظات التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    101.46 دولار للبرميل، مؤشر النفط يتراجع عالميا    متحدث يونيفيل: قواتنا تعمل في ظروف أمنية خطيرة (فيديو)    وفاة والد الفنانة أمل بوشوشة بعد صراع مع المرض    الأزهري: مصر تمتلك تاريخًا عظيمًا وعجائب لا تنقضي في خدمة القرآن وشتى العلوم    ضمن برنامج المواطنة.. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة في مدرسة كوم الحاصل بالمنيا    السيسي وبوتين يطالبان بوقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    «الصحة» تستقدم 4 خبراء دوليين لإجراء جراحات متقدمة وتدريب الكوادر الطبية    جاهز لمباراة المصري، صانع ألعاب الزمالك يتعافى من الإصابة    «ومن الودي ما قتل!».. هزائم ودية تطيح بمدربين.. والجوهري الأشهر    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    افتتاح معمل الرؤية الحاسوبية المدعوم بالذكاء الاصطناعى بطب أسنان القاهرة    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    المغرب يواجه باراجواي وديًا في إطار التحضير لكأس العالم 2026    الأهلي أمام وادي دجلة.. ومسار يواجه مودرن في نصف نهائي كأس السيدات    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    تعرف على سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية صباح اليوم    نتنياهو: الأهداف النهائية للمهمة في إيران باتت في متناول اليد    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    تجديد حبس المتهمين بسرقة بطاريات وإطارات السيارات بمدينة نصر    موعد مباراة تركيا وكوسوفو في الملحق المؤهل لكأس العالم والقناة الناقلة    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    زياد بهاء الدين عن تداعيات الحرب الإيرانية: نحن في قلب المعركة اقتصاديا    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء أولى جلسات دعوى يوسف البدري لبطلان قرار حل الشعب
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من طه محمود عبد الجليل المحامي، وكيلا عن الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي، ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، مطالبا فيها بحل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وأكد البدري في دعواه أنه "بعد انتخابات مجلس الشعب والتي أنفقت على إجرائها الدولة ملايين الجنيهات وشهد العالم بأسره بنزاهتها، يكون مجلس الشعب المصرى الحالى إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى 20 لسنة 34، دستورية نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وأضافت الدعوى أنه على إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره".
وقالت الدعوى "إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الإعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها، وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها".
وأوضحت أنه "من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك، ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم، أو ببطلان عضوية أعضائه، وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات".
وكشفت الدعوى أن "الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما أحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التى سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى".
وأشارت إلى أن "الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة أنه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط"، وأكدت الدعوى أنه "رغم عدم قضاء الحكم فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بابطال عضوية جميع أعضائه - وهو ما لا يملكه - فإنه ضمّن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري.
ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس.
وأوضحت الدعوى أن "الإعلان الدستورى – قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل، يخول المدعى عليه الأول - بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية - سلطة إصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً - ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للإرادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.