تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من طه محمود عبد الجليل المحامي، وكيلا عن الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي، ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، مطالبا فيها بحل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ. وأكد البدري في دعواه أنه "بعد انتخابات مجلس الشعب والتي أنفقت على إجرائها الدولة ملايين الجنيهات وشهد العالم بأسره بنزاهتها، يكون مجلس الشعب المصرى الحالى إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى 20 لسنة 34، دستورية نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وأضافت الدعوى أنه على إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره". وقالت الدعوى "إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الإعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها، وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها". وأوضحت أنه "من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك، ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم، أو ببطلان عضوية أعضائه، وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات". وكشفت الدعوى أن "الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما أحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التى سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى". وأشارت إلى أن "الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة أنه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط"، وأكدت الدعوى أنه "رغم عدم قضاء الحكم فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بابطال عضوية جميع أعضائه - وهو ما لا يملكه - فإنه ضمّن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري. ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس. وأوضحت الدعوى أن "الإعلان الدستورى – قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل، يخول المدعى عليه الأول - بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية - سلطة إصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً - ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للإرادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب".