حداد السادسة على الثانوية الأزهرية.. "جنا" تتخلى عن فرحة التفوق احترامًا لأحزان الجيران    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. معلومات عن برنامج التكنولوجيا المالية بجامعة الجلالة    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    ترامب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات فورية لوقف إطلاق النار    مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء    حدث في 8 ساعات| موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وإيقاف سعاد صالح بسبب "الحشيش"    بينهم 2 سابقين.. نجوم الأهلي يوجهون رسائل إلى وسام أبوعلي بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط.. والبحث عن سيدة تحت الأنقاض    هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها التاسع.. ونجوم الفن يعلقون    سميرة عبد العزيز بعد تكريمها في المهرجان القومي للمسرح : الفن كل حياتي    الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا    البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    احذر- الأكل حتى الشبع يهدد صحتك    استشهاد 71 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    إعلام إسرائيلي عن مصادر: الوسطاء يضغطون على حماس لتخفيف مواقفها    الكشف على 394 مواطنًا خلال قافلة طبية بشمال سيناء    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    بعد كسر خط مياه.. توفير 8 سيارات مياه بالمناطق المتضررة بكفر الدوار    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    حماة الوطن: الإخوان جماعة مشبوهة فى عداء مع الوطن وأنصارها ملوثو العقول    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    جامعة الأزهر تقرر إيقاف سعاد صالح لحين انتهاء التحقيق معها بعد فتوى الحشيش    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء أولى جلسات دعوى يوسف البدري لبطلان قرار حل الشعب
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2012

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من طه محمود عبد الجليل المحامي، وكيلا عن الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي، ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، مطالبا فيها بحل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وأكد البدري في دعواه أنه "بعد انتخابات مجلس الشعب والتي أنفقت على إجرائها الدولة ملايين الجنيهات وشهد العالم بأسره بنزاهتها، يكون مجلس الشعب المصرى الحالى إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوى 20 لسنة 34، دستورية نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وأضافت الدعوى أنه على إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره".
وقالت الدعوى "إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الإعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها، وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها".
وأوضحت أنه "من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك، ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم، أو ببطلان عضوية أعضائه، وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات".
وكشفت الدعوى أن "الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما أحيل إليها من المحكمة الإدارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التى سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى".
وأشارت إلى أن "الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة أنه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط"، وأكدت الدعوى أنه "رغم عدم قضاء الحكم فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بابطال عضوية جميع أعضائه - وهو ما لا يملكه - فإنه ضمّن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري.
ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس.
وأوضحت الدعوى أن "الإعلان الدستورى – قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل، يخول المدعى عليه الأول - بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية - سلطة إصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً - ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للإرادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.