أقام الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي اليوم دعوى أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مطالبا فيها بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشعب بما يترتب عليه من آثار، واعتبار المجلس قائما غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. وقال البدري في دعواه ، التي أقامها المحامي طه عبد الجليل وكيلا عنه ، إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تكلفت ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وقال مقيم الدعوى :"إنه على إثر هذا الحكم وزعما بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره".
وأضاف أنه من المقرر قانونا وطبقا لنص المادة 49 من الاعلان الدستورى فإن المحكمة الدستورية العليا، وطبقا لما استقرت عليه أحكامها، تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها.
وأوضحت الدعوى أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية تتعلق بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة الدستورية عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم أو ببطلان عضوية أعضائه وحتى لا يعتبر ذلك تغولا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب البدري من المحكمة أن تلزم المجلس العسكري بعرض أمر حكم المحكمة الدستورية العليا على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو على محكمة النقض كونها المختصة قانونا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.