تقدم طه محمود عبد الجليل المحامي موكلا عن الشيخ يوسف البدري بدعوي أمام القضاء الإداري ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما الإيجابي والسلبى ،و الخاص بحل مجلس الشعب ،بما يترتب عليه من آثار واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ. و أكد البدري في دعواه أنه بعد انتخابات مجلس الشعب والتي أنفقت على اجرائها الدولة ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها تكون مجلس الشعب المصري الحالي إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري ،أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وعلى إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية. وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره. وحيث إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الاعلان الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا، وطبقاً لما استقرت عليه أحكامها ، تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانوني المعروض عليها. وحيث إنه من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم أو ببطلان عضوية أعضائه وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات. وحيث إن الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما احيل اليها من المحكمة الادارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التي سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الإنتخاب الفردي رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الاعلان الدستوري. وحيث إن الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة أنه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط. وحيث إن الحكم المشار اليه رغم عدم قضائه فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بأبطال عضوية جميع أعضائه ، وهو ما لا يملكه ، إلا أنه ضمن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها ، بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ، وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدا الفصل بين السلطات، إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الاعلان الدستوري لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس. لما كان ذلك فإن هذا الجزء من الحكم القاضي في حيثياته بحل المجلس واعتباره غير قائم ، سند القرار المطعون عليه ، لا يكتسب ثمة حجية ولا قوة إلزامية ولا يعتبر إلا تزيداً من الحكم الصادر بعدم الدستورية. وحيث إن الاعلان الدستوري قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل يخول المدعى عليه الأول ، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، سلطة اصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً ،ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للإرادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب. وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته ودونما سند دستوري اعتبر المجلس منحلاً بقضاء المحكمة الدستورية السابق واصدر قراره المطعون فيه بذلك وبمنع أعضائه من دخول مقره وممارسة أعمالهم التي أنتخبهم الشعب من أجلها معطلاً بذلك السلطة التشريعية عن القيام بمهامها وكان الواجب القانوني عليه اعتبار المجلس قائماً واللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب الفتوى القانونية فيما يجب عليه القيام به حيال حكم المحكمة الدستورية وكيفية تنفيذه ، كقائم بأعمال رئيس الجمهورية وحكماً بين السلطات وحامياً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وما إذا كان يستوجب حل المجلس ، لو افترض جدلاً أن ذلك جائز، أم إبطال عضوية ما يقل عن ثلث أعضائه من الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد المخصصة للثلث الفردي فقط وعددهم أقل من أن يخل بالعدد اللازم لصحة انعقاد المجلس وهو 350 عضواً طبقاً لنص المادة 32 من الإعلان الدستوري أو عرض الأمر على محكمة النقض بمباشرة اختصاصها فى شأن البت فى صحة عضوية أعضاء المجلس كل على حده فى ضوء منطوق حكم المحكمة الدستورية وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وعليه فإن قرار المدعى عليه الأول بصفته الإيجابي بإعتبار المجلس منحلاً ومنع أعضائه من الدخول إلى مقره وممارسة أعمالهم نفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الذى تنعدم كل حجية له فى هذا الخصوص وقراره السلبى بالإمتناع عما كان يجب عليه قانوناً اتخاذا من عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،أو على محكمة النقض المختصة قانوناً دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب يكون كل منهما قراراً غير مشروع صدر بلا سند دستوري ولا قانونى يملك القضاء الإداري الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه. ولما كان الطالب مواطن مصري من ملايين الناخبين الذين انتخبوا هذا المجلس واستبشروا به خيراً ومن حقه ألا تهدر إرادته بغير مقتض ودونما سند دستوري كما وأنه من واجباته كمواطن المحافظة على المال العام من التبديد والإهدار التزاماً بحكم المادة (6) من الاعلان الدستوري ،خاصة وأن إجراء الإنتخابات كلف الدولة ملايين الجنيهات ولأن اعتبار المجلس منحلاً وإعادة اجراء الانتخابات على كل مقاعد المجلس لا شك يكلف البلاد الأموال الطائلة التي هي في أحوج الحاجة إليها هذه الأيام مما يخول الطالب الصفة والمصلحة اللازمة لرفع هذه الدعوى. وحيث إن ركني الجدية والإستعجال متوفران فى هذه الدعوى بحسبان أنها تتعلق بسلطة من سلطات الدولة هي السلطة التشريعية وما يترتب عليه القرار المطعون عليه من تعطيل أعمالها التي خولها الدستور من رقابة وتشريع فإنه يحق للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى طلب إلغائهما.