رئيس الوفد يصل إلى مقر الحزب لحضور إحياء يوم الشهيد وذكرى 1919    محافظ بني سويف: 155 مليار جنيه استثمارات خلال 10 سنوات تنهض بالمحافظة وتحولها لنموذج للصعيد    70 جنيها هبوطا في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 7430 جنيها    وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية للحرس الثوري    الدوري الممتاز، هادي رياض يتعادل للأهلي أمام طلائع الجيش    مؤتمر سلوت: غياب صلاح في أمم إفريقيا أثر علينا في صناعة الفرص    فليك: علينا أن ندافع بشكل جيد.. واحترم نيوكاسل    المؤبد لسائق متهم بالاعتداء على ثلاثة طلاب داخل أتوبيس بالتجمع    النص التاني الحلقة 5، أحمد أمين يتعرض لمحاولة اغتيال وأسماء أبو اليزيد تكتشف حملها    وصفات طبيعية لعلاج الكسل والخمول في أواخر رمضان    رئيس جامعة المنصورة يتفقد جاهزية المراكز الطبية الثلاث تمهيدًا لقرب افتتاح المرحلة الثانية    نجاح أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل في 2026 بالبحر المتوسط    في الحلقة الخامسة بمسلسل حكاية نرجس.. ريهام عبد الغفور تتسبب في وفاة حماتها بعد شكها فيها    بيراميدز يطير إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي    شيري تصبح أول علامة سيارات صينية تتجاوز مبيعاتها 6 ملايين وحدة في فبراير    تفاصيل اجتماع رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام مع مستشاري المواد الدراسية    استهداف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد بمسيرة    تأجيل مباراة الترجي في كأس تونس من أجل مواجهة الأهلي    مسلسل بيبو الحلقة 5.. خليفة يتنصل من اسمه في الأقصر    أكرم القصاص: تكريم الرئيس السيسى لأسر الأبطال رسالة وفاء    قبل افتتاحه رسميا.. ننشر الصور الأولى لمعرض «رمضان كما نعيشه» بقصر الأمير طاز    آخر أيام المغفرة.. صلاة التراويح من الجامع العتيق بأسوان.. مباشر    صور| آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة العشرين    فصل الشواحن بعد الانتهاء وضبط درجة حرارة المكيف.. نصائح لخفض فاتورة الكهرباء    شاب يدفع حياته ثمنا بسبب تصديه للصوص الهواتف المحمولة بالهرم    أبو عبيدة: ندعو شعوب المنطقة للتكاتف في مواجهة إسرائيل    تضحيات صنعت مجدًا.. يوم الشهيد وقصة "الجنرال الذهبي"    خنقت نفسها.. فتاة تنهي حياتها في قنا    أستاذ اقتصاد يكشف سر صمود الاحتياطي المصري أمام التوترات الإقليمية    طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة، أكلة رمضانية مميزة    القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية بكردستان العراق تصدت لهجمات عنيفة    وكيل الأزهر: مسابقة الأزهر للقرآن الكريم تعزز ارتباط الطلاب بكتاب الله    عمرو خالد: برنامج عبادي رائع من القرآن للعشر الأواخر    إعلان نتائج الطالب والطالبة المثاليين ومهرجاني الأسر والجوالة بجامعة الفيوم    محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية يحييان ذكرى يوم الشهيد    رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض "نسجيات رمضانية" لطلاب الفنون التطبيقية    محافظ المنوفية يفاجئ مستشفى قويسنا المركزي ويحيل 224 للتحقيق    تعرف على غيابات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي    في يوم الشهيد .. محافظ مطروح يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد    «الرقابة الصحية» تبدأ إعداد المعايير الوطنية لتنظيم مراكز التجميل وعيادات الليزر    إسرائيل تستقبل 50 طائرة شحن تحمل أسلحة منذ بدء الحرب على إيران    سيدة تطعن زوجها وتصيبه في الرئة بالمطرية    فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان    أوروبا تترقب.. 3 سيناريوهات مقلقة بعد وصول مجبتى خامنئي للحكم    رفع مخلفات قصب السكر المتراكمة وحملات نظافة وتجميل فى قرى الطود بالأقصر    وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى بعد وفاة طالب إثر سقوطه من النافذة    الطقس غدا.. دافئ نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    ميدو: حوافز مالية ضرورية لضمان المنافسة حتى نهاية الدوري المصري الممتاز    برعاية شيخ الأزهر..انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهر للسنة النبوية" في عامها الأول    انقلاب سيارة طماطم بالقرب من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإصابة 3 أشخاص.. صور    تعزيزات عسكرية تركية في شمال قبرص تشمل مقاتلات ودفاعات جوية    الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين فى الإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية    صحفية الشروق سمر إبراهيم تفوز بجائزة مصطفى وعلى أمين في فرع الصحافة الانسانية    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد المشير بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب
نشر في الجمعة يوم 19 - 06 - 2012

تقدم طه محمود عبد الجليل المحامي موكلا عن الشيخ يوسف البدري بدعوي أمام القضاء الإداري ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما الإيجابي والسلبى ،و الخاص بحل مجلس الشعب ،بما يترتب عليه من آثار واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
و أكد البدري في دعواه أنه بعد انتخابات مجلس الشعب والتي أنفقت على اجرائها الدولة ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها تكون مجلس الشعب المصري الحالي إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري ،أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .
وبعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وعلى إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية.
وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره.
وحيث إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الاعلان الدستوري أن المحكمة الدستورية العليا، وطبقاً لما استقرت عليه أحكامها ، تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانوني المعروض عليها.
وحيث إنه من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها إن رأت ذلك ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس أو اعتباره غير قائم أو ببطلان عضوية أعضائه وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما احيل اليها من المحكمة الادارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التي سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الإنتخاب الفردي رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الاعلان الدستوري.
وحيث إن الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة أنه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط.
وحيث إن الحكم المشار اليه رغم عدم قضائه فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بأبطال عضوية جميع أعضائه ، وهو ما لا يملكه ، إلا أنه ضمن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها ، بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ، وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدا الفصل بين السلطات، إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الإعلان الدستوري ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الاعلان الدستوري لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس.
لما كان ذلك فإن هذا الجزء من الحكم القاضي في حيثياته بحل المجلس واعتباره غير قائم ، سند القرار المطعون عليه ، لا يكتسب ثمة حجية ولا قوة إلزامية ولا يعتبر إلا تزيداً من الحكم الصادر بعدم الدستورية.
وحيث إن الاعلان الدستوري قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل يخول المدعى عليه الأول ، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية ، سلطة اصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً ،ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للإرادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب.
وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته ودونما سند دستوري اعتبر المجلس منحلاً بقضاء المحكمة الدستورية السابق واصدر قراره المطعون فيه بذلك وبمنع أعضائه من دخول مقره وممارسة أعمالهم التي أنتخبهم الشعب من أجلها معطلاً بذلك السلطة التشريعية عن القيام بمهامها وكان الواجب القانوني عليه اعتبار المجلس قائماً واللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بطلب الفتوى القانونية فيما يجب عليه القيام به حيال حكم المحكمة الدستورية وكيفية تنفيذه ، كقائم بأعمال رئيس الجمهورية وحكماً بين السلطات وحامياً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وما إذا كان يستوجب حل المجلس ، لو افترض جدلاً أن ذلك جائز، أم إبطال عضوية ما يقل عن ثلث أعضائه من الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد المخصصة للثلث الفردي فقط وعددهم أقل من أن يخل بالعدد اللازم لصحة انعقاد المجلس وهو 350 عضواً طبقاً لنص المادة 32 من الإعلان الدستوري أو عرض الأمر على محكمة النقض بمباشرة اختصاصها فى شأن البت فى صحة عضوية أعضاء المجلس كل على حده فى ضوء منطوق حكم المحكمة الدستورية وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وعليه فإن قرار المدعى عليه الأول بصفته الإيجابي بإعتبار المجلس منحلاً ومنع أعضائه من الدخول إلى مقره وممارسة أعمالهم نفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الذى تنعدم كل حجية له فى هذا الخصوص وقراره السلبى بالإمتناع عما كان يجب عليه قانوناً اتخاذا من عرض الأمر على الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ،أو على محكمة النقض المختصة قانوناً دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب يكون كل منهما قراراً غير مشروع صدر بلا سند دستوري ولا قانونى يملك القضاء الإداري الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.
ولما كان الطالب مواطن مصري من ملايين الناخبين الذين انتخبوا هذا المجلس واستبشروا به خيراً ومن حقه ألا تهدر إرادته بغير مقتض ودونما سند دستوري كما وأنه من واجباته كمواطن المحافظة على المال العام من التبديد والإهدار التزاماً بحكم المادة (6) من الاعلان الدستوري ،خاصة وأن إجراء الإنتخابات كلف الدولة ملايين الجنيهات ولأن اعتبار المجلس منحلاً وإعادة اجراء الانتخابات على كل مقاعد المجلس لا شك يكلف البلاد الأموال الطائلة التي هي في أحوج الحاجة إليها هذه الأيام مما يخول الطالب الصفة والمصلحة اللازمة لرفع هذه الدعوى.
وحيث إن ركني الجدية والإستعجال متوفران فى هذه الدعوى بحسبان أنها تتعلق بسلطة من سلطات الدولة هي السلطة التشريعية وما يترتب عليه القرار المطعون عليه من تعطيل أعمالها التي خولها الدستور من رقابة وتشريع فإنه يحق للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى طلب إلغائهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.