حصلت "الوطن" على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه. ونصت المادة 26 في بورصات الأوراق المالية الخاصة: يجوز بموافقة من "الوزراء"، بناءً على اقتراح المجلس، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص، ويصدر مجلس الإدارة شروطه، على أن تتضمن المتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة، ويصدر ضوابط التقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمّن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية ومدى استيفاء الشروط". وتنص على "كما يُحدد رسوم الترخيص، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة، ويجب أن يتضمّن القواعد اللازمة لحسن إدارتها، بما فى ذلك الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين والأعضاء والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان، وقواعد تجنّب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأىٍّ منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير، وأسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، واختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية، ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة، وعلى أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختيارياً وما يترتب عليه، وكذا تصفيتها، وتسرى أحكام المادة 31 من هذا القانون على شركة البورصة".