قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا لا يسري عليها قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته دستوريا وقانونيا. وأضافت المصادر أن الدستور يمنح "الدستورية" ما يمكن تسميته ب"الحصانة الخاصة" لاختيار رئيسها، حيث نصت المادة 193 من الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كافٍ من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كافٍ من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين". وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. يُذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، عقب رفض المجالس العليا للقضاء العادي ومجلس الدولة مشروع القانون لما يمثله من مساس وخرق لمبدأ الأقدمية.