الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    محافظ سوهاج: يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين    أمين الحزب الاتحادي السوداني: الدعم السريع يرتكب جرائم ممنهجة في الفاشر لتفتيت البلاد    بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي    بركلات الترجيح.. بروسيا دورتموند يرتقي فوق فرانكفورت في كأس ألمانيا    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    المخرج محمد سامي عن أصعب الانتقادات: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جدًا    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة قانون تشكيل "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"
القانون يشرف على وضعه "مركز العقد الاجتماعي" التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2013

حصلت "الوطن" على نسخة من قانون تشكيل "المجلس الاقتصادى والاجتماعى" والمنصوص عليه فى نص المادة المادة 207 من الدستور، والذى يعكف على وضعه مركز "العقد الاجتماعى" التابع لمجلس الوزراء ووزارة العدل والذى ستعقد جلسة مناقشة لها اليوم، بمقر وزارة العدل.
ويهدف المجلس إلى دعم المشاركة المجتمعية في إعداد واقتراح السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله.
قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى
******************
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
المجلس الاقتصادى والاجتماعى هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية في إعداد واقتراح السياسات و التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و عرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله.
مادة (2)
مقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى مدينة القاهرة.
ويجوز للمجلس عقد جلساته خارج مقره، وذلك بناء على طلب رئيسه أو ربع عدد أعضائه. وله أن ينشئ مجالس اقتصادية واجتماعية محلية بمحافظات الجمهورية بواقع مجلس لكل محافظة.
مادة (3)
مدة دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى اختيار أعضاء المجلس الجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء دورة المجلس القائم.
مادة (4)
يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم يدع اجتمع المجلس بحكم القانون فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد لثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد.
مادة (5)
يجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في اجتماع غير عادى بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (6)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
مادة (7)
جلسات المجلس علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
مادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (47) من الدستور و القوانين ذات الصلة ، يكون لكل عضو في المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة (9)
لا يسأل العضو عما بيديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس.
مادة (10)
لا يجوز لعضو المجلس الاقتصادى والاجتماعى طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها وأن يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (11)
يكون للمجلس موازنة مستقلة على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتي:
- الاعتمادات التي تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
- الهبات والمنح والإعانات التي تقرر الهيئة العامة قبولها بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
- ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها.
- وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
مادة (12)
بناء على اقتراح من الأمانة العامة يضع المجلس لائحته التنفيذية لتنظيم إجراءاته وبيان كيفية ممارسة اختصاصاته وتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
تشكيل المجلس وشروط العضوية
مادة (13)
يتكون المجلس الاقتصادى والاجتماعي من مائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين موزعين على ثلاث فئات وفقاً لما يلي:
الفئة الأولى: تمثل الفلاحين، والعاملين بأجر من العمال والموظفين والمهنيين، وتتكون من ستة وسبعين عضواً.
الفئة الثانية: تمثل أصحاب الأعمال، وتتكون من سبعة وثلاثين عضواً.
الفئة الثالثة: تمثل التعاونيات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحقوقية والتنموية والمعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتتكون من سبعة وثلاثين عضواً.
مادة (14)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح: كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.
ويقصد بالعامل: كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
مادة (15)
تنتخب الهيئة العامة في أول اجتماع لها رئيساً بالأغلبية المطلقة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
.
مادة (16)
تنتخب كل فئة من الفئات الثلاث من بين أعضائها بالأغلبية المطلقة رئيساً وثلاث وكلاء ورئيس كل مجموعة هو وكيل رئيس المجلس، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله.
مادة (17)
تجتمع الهيئة مرة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس.
مادة (18)
تنشأ بالمجلس عدد من اللجان النوعية الدائمة تختص كل منها بأحد الموضوعات المنوطة بالمجلس وهذه اللجان هي:
(1)اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية والمالية. (5)اللجنة النوعية لشئون التعليم والثقافة والبحث العلمي.
(2)اللجنة النوعية للشئون الاجتماعية والصحية. (6) اللجنة النوعية لشئون التنمية المحلية والإسكان والمواصلات.
(3)اللجنة النوعية لشئون البيئة والتنمية المستدامة. (7) اللجنة النوعية للتوظيف وعلاقات العمل.
(4) اللجنة النوعية لشئون الزراعة و الصيد و الأمن الغذائي. (8)اللجنة النوعية للأنشطة الاقتصادية.
(9)اللجنة النوعية لشئون التكامل الإقليمي والعلاقات الخارجية.
و تنشأ مجموعتي عمل تختص الأولى بمتابعة و تقييم السياسات العامة للدولة و تختص الثانية بالمساواة و شئون المرأة.
مادة (19)
تتكون كل لجنة نوعية من:
(أ‌) رئيس و مقرر ينتخبهما أعضاء اللجنة بالأغلبية المطلقة في أول اجتماع لها.
(ب‌) عدد يناظر تمثيل الفئات التي تتكون منهم الهيئة العامة، على أن يكون تخصص العضو له صلة بعمل اللجنة.
(ت‌) عضو واحد على الأقل من كل من مجموعتى العمل.
(ج) عدد من الخبراء المتخصصين في عمل اللجنة.
مادة (20)
تجتمع اللجنة مرتين شهرياً، وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس المجلس.
مادة (21)
يلحق بكل لجنة مجموعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتخصص في عملها، ويجب أخذ رأيهم قبل إجراء عملية التصويت فيها، ويصدر قرار بتسميتهم من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة وتتولى اللائحة الداخلية للمجلس بيان كافة شئونهم المالية والإدارية.
مادة (22)
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (23)
يجوز لرئيس المجلس إنشاء لجنة أو لجان خاصة بصفة مؤقتة لدراسة ما هو معروض على المجلس على أن تنهى الدراسة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار إنشاء اللجنة ويجوز في حالة الضرورة استمرار عمل اللجنة لمدد أخرى لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنشائها على أن يكون قرار المد من رئيس المجلس.
مادة (24)
تنشأ أمانة عامة للمجلس يرأسها أمين عام يرشحه رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة وذلك لمدة ثلاث سنوات تجدد لمدة واحدة فقط.
مادة (25)
تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :
1- متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة منه.
2- اقتراح لائحة النظام الداخلي للأمانة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة.
4- تنفيذ البرامج البحثية والعلمية والمؤتمرات والندوات التي يقررها المجلس.
5- نشر تقارير و آراء المجلس ولجانه النوعية على موقع المجلس في شبكة المعلومات الدولية.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.
7- إعداد تقرير نصف سنوي عن كافة أعمال المجلس لعرضه على الهيئة العامة.
8- إعداد جدول أعمال الهيئة العامة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وتسجيلها وحفظها.
9- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو الهيئة العامة.
مادة (26)
يكون للأمانة العامة إدارات معاونة كإدارات للأبحاث والخبراء والأنظمة المعلوماتية والعلاقات الدولية أو غيرها مما ترى الهيئة إنشاءه وينظم عملها جميعا لائحة النظام الداخلي للمجلس.
مادة (27)
يلتحق بالأمانة العامة والإدارات المعاونة عدد كاف من الموظفين الإداريين يختارهم الأمين العام بعد موافقة رئيس المجلس ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس مجلس الوزراء ويطبق عليهم الأحكام المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص بالنظام الداخلي.
الفصل الثالث
عضوية المجلس
مادة (28)
يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون بالغاً من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم اختياره.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون منتخباً من قبل النقابات أو الاتحادات.
5- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية إلا إذا صدر قرار من تلك الجهات بإلغاء الأثر المانع المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
6- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون وفى غير الحالات السابقة إذا لم يكن قد أدى الخدمة العسكرية وطُلب لأدائها تسقط عضويته فى المجلس وتقوم الجهة التى يتبعها بترشيح عضواً آخر وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون.
مادة (29)
لا يجوز أن يرشح أو يختار عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (30)
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء عضويته تقوم الجهة التي يتبعها بترشيح عضو آخر وتستمر مدة العضو الجديد حتى استكمال مدة سلفه، ولا تحتسب تلك المدة دورة في تطبيق أحكام المادة (29) إلا إذا جاوزت سنتين.
مادة (31)
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إعلان المجلس بحكم المحكمة.
مادة (32)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أياً من المجالس النيابية أو المحلية أو عضوية الوزارة.
مادة (33)
يتفرغ من ينتخب رئيساً للمجلس لمهام الرئاسة ويتقاضى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون .
مادة (34)
يمتنع على رئيس المجلس بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو أي وظيفة عامة أو خاصة.
فإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال احتسبت مدة تفرغه لرئاسة المجلس فى المعاش أو المكافأة.
مادة (35)
يتقاضى عضو المجلس مكافأة عن حضوره جلسات المجلس واللجان يحددها رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
مادة (36)
تنتهي عضوية المجلس في أي من الحالات التالية:
1- الاستقالة، ويجب أن تكون مكتوبة، ويقبل المجلس استقالة أعضائه ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
2- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو ارتكب أي تصرف يتعارض مع عمله بالمجلس أو بناء على طلب الجهة التي يمثلها مبيناً فيه أسبابها.
3- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.
5- إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه النوعية ثلاثة جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة ,خلال ثلاثة أشهر، دون عذر تقبله الهيئة العامة.
6- وفى كل الحالات السابقة يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الفصل الرابع
اختصاصات المجلس
مادة (37)
يعمل المجلس على تعزيز الحوار المجتمعي في كافة مناحي اختصاصاته.
كما يقوم على دراسة كافة المواضيع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة.
مادة (38)
يجب على كل من الحكومة و مجلسي النواب والشورى أخذ رأى المجلس في كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة (39)
يجب على المجلس إبداء رأيه مسبباً في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلب إبداء الرأي ويجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب مسبب من الجهة طالبة إبداء الرأي تقصير هذه المدة إلى عشرة أيام.
مادة (40)
يرسل المجلس الرأي في مشروعات القوانين المعروضة عليه، مكتوباً إلى الجهة طالبة الرأي وذلك خلال المدة المحددة في المادة السابقة فإن لم يبد الرأي خلالها عُد ذلك موافقة على مشروع القانون.
مادة (41)
للمجلس من تلقاء نفسه أن يبدى رأياً مسبباً في المسائل الواقعة في اختصاصه ويرسل هذا الرأي إلى الحكومة ومجلسي النواب والشورى دون أن يكونوا ملزمين به.
مادة (41مكرر)
و في جميع الأحوال ينشر رأى المجلس في الجريدة الرسمية.
مادة (42)
يكون للمجلس ممثلين لدى كل من مجلسى النواب والشورى تكون مهمتهما عرض رأى المجلس فى مشروعات القوانين أو فى آراءه التى يبديها من تلقاء نفسه والرد على تساؤلات أعضاء المجلسين.
مادة (43)
للمجلس الحق في متابعة وتقييم وضع السياسات العامة ذات الصلة بنطاق عمله موضع التنفيذ، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لبيان مدى نجاح التطبيق في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
مادة (44)
يحق للمجلس إتباع أي من الوسائل الآتية في سبيل تحقيق أهدافه:
- التفاوض المنظم بين مختلف الفئات المجتمعية لإحداث التوافق بينهم.
- اقتراح آليات لحوارات مجتمعية موسعة بين كافة فئات المجتمع والسلطات التنفيذية والنيابية.
- عمل الدراسات والبحوث والمسوح والإحصاءات ذات الصلة.
- تنبيه الجهات المعنية للإصلاحات الواجب إتباعها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ذات الصلة.
- تقديم النصح والمشورة للجهات المعنية من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة بعمل المجلس.
- عقد الندوات والدورات لتفعيل دوره داخل المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.