اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 1412-2025    وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان «سوق اليوم الواحد» بالمرج    وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الشركات القطرية تستثمر 3.2 مليار دولار في مصر    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الرئيس الإسرائيلي يدين الهجوم على تجمع يهودي بمدينة سيدني الأسترالية    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    «الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة على السواحل والحرارة بالقاهرة الآن 19 درجة    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    بمشاركة اشرف عبد الباقي.. ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة (صور)    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة قانون تشكيل "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"
القانون يشرف على وضعه "مركز العقد الاجتماعي" التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2013

حصلت "الوطن" على نسخة من قانون تشكيل "المجلس الاقتصادى والاجتماعى" والمنصوص عليه فى نص المادة المادة 207 من الدستور، والذى يعكف على وضعه مركز "العقد الاجتماعى" التابع لمجلس الوزراء ووزارة العدل والذى ستعقد جلسة مناقشة لها اليوم، بمقر وزارة العدل.
ويهدف المجلس إلى دعم المشاركة المجتمعية في إعداد واقتراح السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله.
قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى
******************
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
المجلس الاقتصادى والاجتماعى هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية في إعداد واقتراح السياسات و التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و عرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله.
مادة (2)
مقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى مدينة القاهرة.
ويجوز للمجلس عقد جلساته خارج مقره، وذلك بناء على طلب رئيسه أو ربع عدد أعضائه. وله أن ينشئ مجالس اقتصادية واجتماعية محلية بمحافظات الجمهورية بواقع مجلس لكل محافظة.
مادة (3)
مدة دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى اختيار أعضاء المجلس الجديد خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء دورة المجلس القائم.
مادة (4)
يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم يدع اجتمع المجلس بحكم القانون فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد لثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد.
مادة (5)
يجوز في حالة الضرورة انعقاد المجلس في اجتماع غير عادى بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (6)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
مادة (7)
جلسات المجلس علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
مادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (47) من الدستور و القوانين ذات الصلة ، يكون لكل عضو في المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس.
مادة (9)
لا يسأل العضو عما بيديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس.
مادة (10)
لا يجوز لعضو المجلس الاقتصادى والاجتماعى طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها وأن يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (11)
يكون للمجلس موازنة مستقلة على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية للمجلس وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتي:
- الاعتمادات التي تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
- الهبات والمنح والإعانات التي تقرر الهيئة العامة قبولها بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
- ما تخصصه الدولة له من المنح أو الإعانات التي تقدم إليها.
- وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
مادة (12)
بناء على اقتراح من الأمانة العامة يضع المجلس لائحته التنفيذية لتنظيم إجراءاته وبيان كيفية ممارسة اختصاصاته وتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
تشكيل المجلس وشروط العضوية
مادة (13)
يتكون المجلس الاقتصادى والاجتماعي من مائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين موزعين على ثلاث فئات وفقاً لما يلي:
الفئة الأولى: تمثل الفلاحين، والعاملين بأجر من العمال والموظفين والمهنيين، وتتكون من ستة وسبعين عضواً.
الفئة الثانية: تمثل أصحاب الأعمال، وتتكون من سبعة وثلاثين عضواً.
الفئة الثالثة: تمثل التعاونيات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحقوقية والتنموية والمعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وتتكون من سبعة وثلاثين عضواً.
مادة (14)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح: كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.
ويقصد بالعامل: كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
مادة (15)
تنتخب الهيئة العامة في أول اجتماع لها رئيساً بالأغلبية المطلقة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
.
مادة (16)
تنتخب كل فئة من الفئات الثلاث من بين أعضائها بالأغلبية المطلقة رئيساً وثلاث وكلاء ورئيس كل مجموعة هو وكيل رئيس المجلس، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله.
مادة (17)
تجتمع الهيئة مرة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس.
مادة (18)
تنشأ بالمجلس عدد من اللجان النوعية الدائمة تختص كل منها بأحد الموضوعات المنوطة بالمجلس وهذه اللجان هي:
(1)اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية والمالية. (5)اللجنة النوعية لشئون التعليم والثقافة والبحث العلمي.
(2)اللجنة النوعية للشئون الاجتماعية والصحية. (6) اللجنة النوعية لشئون التنمية المحلية والإسكان والمواصلات.
(3)اللجنة النوعية لشئون البيئة والتنمية المستدامة. (7) اللجنة النوعية للتوظيف وعلاقات العمل.
(4) اللجنة النوعية لشئون الزراعة و الصيد و الأمن الغذائي. (8)اللجنة النوعية للأنشطة الاقتصادية.
(9)اللجنة النوعية لشئون التكامل الإقليمي والعلاقات الخارجية.
و تنشأ مجموعتي عمل تختص الأولى بمتابعة و تقييم السياسات العامة للدولة و تختص الثانية بالمساواة و شئون المرأة.
مادة (19)
تتكون كل لجنة نوعية من:
(أ‌) رئيس و مقرر ينتخبهما أعضاء اللجنة بالأغلبية المطلقة في أول اجتماع لها.
(ب‌) عدد يناظر تمثيل الفئات التي تتكون منهم الهيئة العامة، على أن يكون تخصص العضو له صلة بعمل اللجنة.
(ت‌) عضو واحد على الأقل من كل من مجموعتى العمل.
(ج) عدد من الخبراء المتخصصين في عمل اللجنة.
مادة (20)
تجتمع اللجنة مرتين شهرياً، وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بناء على طلب رئيس المجلس.
مادة (21)
يلحق بكل لجنة مجموعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتخصص في عملها، ويجب أخذ رأيهم قبل إجراء عملية التصويت فيها، ويصدر قرار بتسميتهم من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة وتتولى اللائحة الداخلية للمجلس بيان كافة شئونهم المالية والإدارية.
مادة (22)
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (23)
يجوز لرئيس المجلس إنشاء لجنة أو لجان خاصة بصفة مؤقتة لدراسة ما هو معروض على المجلس على أن تنهى الدراسة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار إنشاء اللجنة ويجوز في حالة الضرورة استمرار عمل اللجنة لمدد أخرى لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنشائها على أن يكون قرار المد من رئيس المجلس.
مادة (24)
تنشأ أمانة عامة للمجلس يرأسها أمين عام يرشحه رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة وذلك لمدة ثلاث سنوات تجدد لمدة واحدة فقط.
مادة (25)
تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :
1- متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة منه.
2- اقتراح لائحة النظام الداخلي للأمانة.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة.
4- تنفيذ البرامج البحثية والعلمية والمؤتمرات والندوات التي يقررها المجلس.
5- نشر تقارير و آراء المجلس ولجانه النوعية على موقع المجلس في شبكة المعلومات الدولية.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية لعرضه على الهيئة العامة لإقراره.
7- إعداد تقرير نصف سنوي عن كافة أعمال المجلس لعرضه على الهيئة العامة.
8- إعداد جدول أعمال الهيئة العامة وتنظيم محاضر اجتماعاتها وتسجيلها وحفظها.
9- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو الهيئة العامة.
مادة (26)
يكون للأمانة العامة إدارات معاونة كإدارات للأبحاث والخبراء والأنظمة المعلوماتية والعلاقات الدولية أو غيرها مما ترى الهيئة إنشاءه وينظم عملها جميعا لائحة النظام الداخلي للمجلس.
مادة (27)
يلتحق بالأمانة العامة والإدارات المعاونة عدد كاف من الموظفين الإداريين يختارهم الأمين العام بعد موافقة رئيس المجلس ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس مجلس الوزراء ويطبق عليهم الأحكام المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص بالنظام الداخلي.
الفصل الثالث
عضوية المجلس
مادة (28)
يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون بالغاً من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم اختياره.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
4- أن يكون منتخباً من قبل النقابات أو الاتحادات.
5- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية إلا إذا صدر قرار من تلك الجهات بإلغاء الأثر المانع المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.
6- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون وفى غير الحالات السابقة إذا لم يكن قد أدى الخدمة العسكرية وطُلب لأدائها تسقط عضويته فى المجلس وتقوم الجهة التى يتبعها بترشيح عضواً آخر وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون.
مادة (29)
لا يجوز أن يرشح أو يختار عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (30)
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء عضويته تقوم الجهة التي يتبعها بترشيح عضو آخر وتستمر مدة العضو الجديد حتى استكمال مدة سلفه، ولا تحتسب تلك المدة دورة في تطبيق أحكام المادة (29) إلا إذا جاوزت سنتين.
مادة (31)
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إعلان المجلس بحكم المحكمة.
مادة (32)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أياً من المجالس النيابية أو المحلية أو عضوية الوزارة.
مادة (33)
يتفرغ من ينتخب رئيساً للمجلس لمهام الرئاسة ويتقاضى مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون .
مادة (34)
يمتنع على رئيس المجلس بمجرد انتخابه رئيساً مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو أي وظيفة عامة أو خاصة.
فإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال احتسبت مدة تفرغه لرئاسة المجلس فى المعاش أو المكافأة.
مادة (35)
يتقاضى عضو المجلس مكافأة عن حضوره جلسات المجلس واللجان يحددها رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب.
مادة (36)
تنتهي عضوية المجلس في أي من الحالات التالية:
1- الاستقالة، ويجب أن تكون مكتوبة، ويقبل المجلس استقالة أعضائه ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
2- إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو ارتكب أي تصرف يتعارض مع عمله بالمجلس أو بناء على طلب الجهة التي يمثلها مبيناً فيه أسبابها.
3- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها.
5- إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه النوعية ثلاثة جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة ,خلال ثلاثة أشهر، دون عذر تقبله الهيئة العامة.
6- وفى كل الحالات السابقة يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الفصل الرابع
اختصاصات المجلس
مادة (37)
يعمل المجلس على تعزيز الحوار المجتمعي في كافة مناحي اختصاصاته.
كما يقوم على دراسة كافة المواضيع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة.
مادة (38)
يجب على كل من الحكومة و مجلسي النواب والشورى أخذ رأى المجلس في كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة (39)
يجب على المجلس إبداء رأيه مسبباً في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلب إبداء الرأي ويجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب مسبب من الجهة طالبة إبداء الرأي تقصير هذه المدة إلى عشرة أيام.
مادة (40)
يرسل المجلس الرأي في مشروعات القوانين المعروضة عليه، مكتوباً إلى الجهة طالبة الرأي وذلك خلال المدة المحددة في المادة السابقة فإن لم يبد الرأي خلالها عُد ذلك موافقة على مشروع القانون.
مادة (41)
للمجلس من تلقاء نفسه أن يبدى رأياً مسبباً في المسائل الواقعة في اختصاصه ويرسل هذا الرأي إلى الحكومة ومجلسي النواب والشورى دون أن يكونوا ملزمين به.
مادة (41مكرر)
و في جميع الأحوال ينشر رأى المجلس في الجريدة الرسمية.
مادة (42)
يكون للمجلس ممثلين لدى كل من مجلسى النواب والشورى تكون مهمتهما عرض رأى المجلس فى مشروعات القوانين أو فى آراءه التى يبديها من تلقاء نفسه والرد على تساؤلات أعضاء المجلسين.
مادة (43)
للمجلس الحق في متابعة وتقييم وضع السياسات العامة ذات الصلة بنطاق عمله موضع التنفيذ، ومخاطبة الجهات ذات الصلة لبيان مدى نجاح التطبيق في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
مادة (44)
يحق للمجلس إتباع أي من الوسائل الآتية في سبيل تحقيق أهدافه:
- التفاوض المنظم بين مختلف الفئات المجتمعية لإحداث التوافق بينهم.
- اقتراح آليات لحوارات مجتمعية موسعة بين كافة فئات المجتمع والسلطات التنفيذية والنيابية.
- عمل الدراسات والبحوث والمسوح والإحصاءات ذات الصلة.
- تنبيه الجهات المعنية للإصلاحات الواجب إتباعها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ذات الصلة.
- تقديم النصح والمشورة للجهات المعنية من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة بعمل المجلس.
- عقد الندوات والدورات لتفعيل دوره داخل المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.