انتظام اختبارات منتصف الفصل الدراسي بزراعة القناة ل 1156 طالبًا    سياسي أمريكي ل«البوابة نيوز»: ترامب أعاد القوة للاقتصاد وأنهى زمن استغلال بلاده    السوبر المصري.. حافلة الأهلي في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    عبد الرحيم يعزي رئيس «الوطنية للانتخابات» في وفاة زوجته    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب التشريعية بمجلس الشورى يناقشون مشروع قانون مجلس النواب
نشر في المساء يوم 02 - 01 - 2013

القاهرة فى 2 يناير/أ ش أ/ ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون مقدما من النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة اليوم الأربعاء لتعديل قانون مجلس النواب مع التأكيد على ضرورة فتح باب المناقشة بشأن الموضوع إلى أن يأتى القانون الذى تعده لجنة الحوار , والتى سوف ترسله بعد الانتهاء من الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء على أن يتم دمج المشروعين معا.
ومن مقتطفات مشروع القانون , الذي تضمن 44 مادة ما تضمنه في المادة الأولى من أن مجلس النواب يتألف من 498 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر , ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , ويقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.
أما العامل فيقصد به , من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وتنص المادة الثانية على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات , ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
أما المادة الثالثة فتنص على أن الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور تكون بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة المغلقة والثلث للنظام الفردي , ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما , ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة , وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم , كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمل والفلاحين , ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر أو مرشحين من المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها , فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي المجلس , ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وقوائم المستقلين المرتبطة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب أو ممثل القائمة متى تشكلت من مرشحين مستقلين.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من مجلس الشوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس النيابية والمحلية .. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء أو المحافظين أو رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة.
وفي حالة تعيين عضو مجلس النواب في إحدى تلك الوظائف المشار إليها يخلو مكانه بمجلس النواب من تاريخ تعيينه ويحل محله آخر خلال 60 يوما من تاريخ خلو المكان , وتكون مدة العضو الجديد مكملة للعضوية السابقة.
وتنص المادة الخامسة على أنه يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصري متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , وأن يكون اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك وأن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.
كما يشترط ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون وألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور , وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو سببب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 112 من الدستور.
ومع ذلك يجوز له الترشيح في حالتين , الأولى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري أو صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار من المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا , وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلال قرار إسقاط العضوية.
وتنص المادة السادسة على أنه يتعين على الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها , وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها له رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه.
ويجرى التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت الذي يجري فيه التصويت على القوائم وذلك في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع إشارة أو علامة تدل عليه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات , كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم ويخصص التاني لمرشحي الانتخابات الفردي.
ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي يتنمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك , أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة العاشرة إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليه , ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل حزب أو ممثل لقائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية , أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون : تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى , وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة من عملها , كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه إن وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة , وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويأمر المحافظ المختص بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف , فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال ويعاقب كل من خالف أي من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة الثالثة عشرة : على أنه ألا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد في ترشيحه فيها أولا .. كما لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية أو أيه دائرة أخرى , فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي .. وفي هذه الحالة يكون للاحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
كما تنص المادة الرابعة عشرة لكل مرشح على أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل , ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف , ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.