القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية يقدمون التهنئة لمحافظ البحيرة بعيد القيامة المجيد    بثينة أبو زيد: تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي وغرامات تصل ل100 ألف جنيه على المخالفين    انفوجراف.. طفرة في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بالموازنة الجديدة    تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 11 أبريل بالسوق المحلية    وزيرة الإسكان تشدد على أهمية المتابعة الميدانية لكل المشروعات بالمدن الجديدة    مصدر باكستاني: المحادثات بين إيران وأمريكا جرت وجها لوجه    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تدخل حيّز التنفيذ    أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة    الأهلي يطالب رابطة الأندية والتظلمات بإلغاء العقوبات على لاعبيه    الأهلي يراقب موهبة منتخب الجزائر تمهيدًا للتعاقد معه    مصرع زوجين في حادث تصادم بكفر الشيخ    ضبط المتهم بالتعدي بالسب على سائق أتوبيس نقل عام وركابه بالقاهرة    أول ظهور للفنان محي إسماعيل من دار رعاية كبار الفنانيين    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    تقديم خدمات طبية ل 1422 مواطنًا خلال قافلة مجانية بكفر الشيخ    العلوم المتكاملة "الأبرز"، طلب إحاطة بسبب صعوبة المناهج الدراسية والتوسع في التقييمات    العظمى تصل إلى 33.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء    تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين    تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة خلال الاحتفال بزفافه في أوسيم ل15 أبريل الجاري    عميد طب بيطري القاهرة يتفقد الكلية ويشدد على ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد    بشرى وإدواردو جيوت وسولاي غربية بلجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    خبير: محادثات إسلام آباد الأولى من نوعها منذ 40 عاماً ومصير المنطقة على المحك    سيميوني عن شكوى برشلونة: لا تزعجنا.. معتادون على ذلك    وزير التعليم يهنئ بابا الإسكندرية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    للحد من تأثيرات الرنجة والفسيخ، معهد التغذية يقدم بدائل صحية لأكلات شم النسيم    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    الننى أساسيا فى تشكيل مباراة الجزيرة ضد دبا الفجيرة بالدوري الإماراتى    بعد 6 شهور زواج.. تأجيل محاكمة عروس المرج المتهمة بقتل زوجها    "حتحور للثقافة" و"المؤسسة الافريقية" يكرمان اسم المخرج الكبير علي عبد الخالق    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    حديقة "كليوباترا" تستقبل احتفالات شم النسيم.. وحملات مكثفة لضبط الأسواق    جامعة العريش ترسخ الوعي الوطني لدى أبنائها الطلاب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة "ألستوم" سبل توطين صناعة النقل    نجاح أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر    محافظ الوادى الجديد تتابع نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة    جامعة القاهرة تستضيف مصطفى الفقي في محاضرة حول "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    دهسه وفر هاربا.. عرض السائق المتسبب في وفاة طفل النزهة على الطب الشرعي    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    وزير «الخارجية» يبحث مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    رغم محاولات إثيوبيا منع المياه عن مصر، شراقي: زيادة إيراد السد العالي    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يطرح مشروع قانون مجلس الشعب للحوار الوطني.. ثلثا المقاعد فردي والثلث بالقائمة
نشر في البديل يوم 29 - 05 - 2011

* النقض تفصل في صحة العضوية.. والاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين .. وإلغاء كوتة المرأة
القاهرة- وكالات:
طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مشروع القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب للحوار الوطني. وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والانتخاب الفردي دون أن يحدد عدد الدوائر لكل نظام. ويشترط القانون أن تكون نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية ثلث المقاعد، والثلثين لمقاعد الفردي مع الاحتفاظ في كلتا الحالتين بنسبة ال50% للعمال والفلاحين.
ويمنح مشروع القانون محكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. بعد أن كان المجلس، وفقا للقانون السابق، هو المختص بالنظر في صحة عضوية أعضاءه.
ولم يتضمن مشروع القانون نسبة مقاعد مخصصة للمرأة، على عكس القانون السابق الذي حدد حصة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب بنحو 64 مقعداً.
ويسعى المجلس العسكري لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعي لها.
وفيما يلي نص المشروع بقانون الذي أصدره المجلس الأعلى لفتح نقاش حوله:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد: الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر ، والثامنة عشر، والمادة العشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.
المادة الثالثة :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة، كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردي، يراعى شرط 50% عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
المادة السادسة :
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه إلى عضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثلا لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ال16، يعرض خلال الأيام الخمسة التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح .
ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم المغلقة، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه .
ولكل من تقدم إلى الترشيح إلى الانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
ولكل حزب، ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردا في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج أسمه في أي من الكشفين المذكورين .
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها، خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
المادة السادسة عشر :
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، اتزم الحزب أو باقي المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ترشيحه .
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى تجري الانتخابات في موعدها، رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة .
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وتنشر أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجريت الانتخاب في ميعادها، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها .
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 3 أيام من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
المادة الثانية:
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكرر، والتاسعة مكرر، والسادسة عشرة، ونصوصها الآتية :
المادة الخامسة مكرر:
على الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة، أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون مغلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك في ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون مغلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة وعلامة أخرى تدل عليه .
المادة التاسعة مكرر:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام على الأثر .
ولا يجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموعه عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة، على أن تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.
ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على الأقل على عدد من الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لا يجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
واذا تحققت إحدى أو كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة، وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.