التقديم أونلاين.. تعرف على الكليات المتاحة في جامعة المنوفية الأهلية - صور    ضبط 276 عاملا أجنبيا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر    استشهاد 12 فلسطينيا جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة    الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    شاهد أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية اليوم    تعليم الشرقية توفر 967 وظيفة بالإدارات    القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق    سامسونج تخسر نصف أرباحها الفصلية بسبب القيود الأمريكية    تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    اليوم.. توقف الدعاية وبدء الصمت الانتخابى لمرشحى مجلس الشيوخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 31 يوليو 2025    ميتا تعتزم زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بعدما فاقت نتائج الربع الثاني التوقعات    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    أستراليا وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وتشددان على حل الدولتين    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    وزير خارجية ألمانيا في زيارة للضغط لوقف النار في غزة.    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    بدأ في الزمالك وصديق مصطفى محمد.. 20 صورة ترصد مسيرة إبراهيم شيكا قبل المرض والوفاة    مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 يوليو 2025 والقنوات الناقلة    نحن ضحايا «عك»    «النفط ولع».. ارتفاع هائل في أسعار الذهب الأسود اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (تفاصيل)    سلاح النفط العربي    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    الحقيقة متعددة الروايات    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يطرح مشروع قانون مجلس الشعب للحوار الوطني.. ثلثا المقاعد فردي والثلث بالقائمة
نشر في البديل يوم 29 - 05 - 2011

* النقض تفصل في صحة العضوية.. والاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين .. وإلغاء كوتة المرأة
القاهرة- وكالات:
طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مشروع القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب للحوار الوطني. وينص مشروع القانون على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والانتخاب الفردي دون أن يحدد عدد الدوائر لكل نظام. ويشترط القانون أن تكون نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية ثلث المقاعد، والثلثين لمقاعد الفردي مع الاحتفاظ في كلتا الحالتين بنسبة ال50% للعمال والفلاحين.
ويمنح مشروع القانون محكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. بعد أن كان المجلس، وفقا للقانون السابق، هو المختص بالنظر في صحة عضوية أعضاءه.
ولم يتضمن مشروع القانون نسبة مقاعد مخصصة للمرأة، على عكس القانون السابق الذي حدد حصة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب بنحو 64 مقعداً.
ويسعى المجلس العسكري لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعي لها.
وفيما يلي نص المشروع بقانون الذي أصدره المجلس الأعلى لفتح نقاش حوله:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد: الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والثالثة عشر، والخامسة عشر، والسابعة عشر ، والثامنة عشر، والمادة العشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.
المادة الثالثة :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة، كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردي، يراعى شرط 50% عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
المادة السادسة :
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه إلى عضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثلا لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ال16، يعرض خلال الأيام الخمسة التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح .
ولكل مرشح أدرج اسمه في إحدى القوائم المغلقة، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه .
ولكل من تقدم إلى الترشيح إلى الانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
ولكل حزب، ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردا في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج أسمه في أي من الكشفين المذكورين .
وتفصل في الاعتراضات المشار إليها، خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
المادة السادسة عشر :
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، اتزم الحزب أو باقي المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ترشيحه .
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى تجري الانتخابات في موعدها، رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة .
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وتنشر أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل .
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجريت الانتخاب في ميعادها، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على (20%) 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها .
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 3 أيام من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
المادة الثانية:
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكرر، والتاسعة مكرر، والسادسة عشرة، ونصوصها الآتية :
المادة الخامسة مكرر:
على الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة، أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون مغلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك في ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون مغلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة وعلامة أخرى تدل عليه .
المادة التاسعة مكرر:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال 7 أيام على الأثر .
ولا يجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموعه عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابي للدائرة، على أن تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.
ولا يمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه على الأقل على عدد من الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لا يجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
واذا تحققت إحدى أو كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
اذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين في جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة، وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.