قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس وافق على تعديلات مجلس الوزراء، لبعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وأوضحت أن التعديلات تشمل اعتبار الشخص المفقود ميتاً عقب 15 يوما على فقدانه بدلا من 4 سنوات. وأضافت مرسي، ل«الوطن»، أن التعديل ينص على: «يُعتبر المفقود ميتاً بعد مضى 15 يوما على الأقل من تاريخ فقده، حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت، وبعد مضى سنة حال كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء عمليات حربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء عمليات أمنية». ونص التعديل أيضا على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا». ووفقا للتعديل، فإن «قرار مجلس الوزراء يقوم مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تبدأ زوجته عدة الوفاة، وتقسّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى». وكانت المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده».وفى سياق متصل، طالبت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، لحين تقديم المجلس مشروع القانون المتكامل للأسرة.