أشار الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، إلى أن المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 تتضمنت تلك المادة بيان التنظيم القانونى لحالات فقد الأشخاص وكيفية مواجهة ذلك. وأكد عامر أنه تم تعديل القانون رقم 33 لسنة 1992 وهو ما يمكننا أن نطلق عليه (قانون السفينة سالم إكسبريس حيث صدر بمناسبة حادث غرق تلك السفينة) فقد تضمنت المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1992 أنه يستبدل بنص المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان وهما نص المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929. وقد تضمنت المادة 21 المعدلة أنه يُحكم بموت المفقود الذي يَغْلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غَرِقَت، أو في طائرة سَقِطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ولا تستخرج له شهادة وفاة قبل تلك المدة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وفى الأحوال الأخرى يُفَوَض تحديد المدة التي يُحْكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على الا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتًا. كما تضمنت المادة 22 المعدلة أنه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عده الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى. وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1992 المعدلة للمادة 22 من القانون 25 لسنة 29 أنه تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أي من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 - سالفة الذكر - ومضى على فقده سنة على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون. يذكر أن النقابة العامة للضيافة الحوية، برئاسة النقيب أسامة عبدالباسط بعث رسالة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بإصدار قرار جمهوري يسمح لأهالي الضحايا باستخراج شهادات وفاة لذويهم ضحايا طائرة باريس المفقودة، دون الانتظار خمس سنوات طبقا للقانون. وطالب النقيب أن يعامل شهداء الطائرة أسوة بضحايا رحلة رقم 90 على شاطئ الأطلنطي. كما ناشد "عبدالباسط" المسئولين بالرئاسة بضرورة صرف معاش استثنائي لضحايا طائرة باريس المفقودة، باعتبارهم شهداء الوطن والواجب.