يعتبر رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 117 من الدستور التركى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى حين يعد مجلس الوزراء مسئولاً أمام البرلمان بخصوص الأمن القومى وجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن البلاد. ويعين رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة بناءً على ترشيح مجلس الوزراء، يكون مسئولاً أمام رئيس الوزراء، وفى أوقات الحرب يمارس القائد العام مهام القائد الأعلى فيما يتعلق بالقوات المسلحة. كما ينص الدستور فى مادته 87، المعدلة فى 2004، على أن مناقشة إقرار الميزانية وإعلان الحرب يعد حقاً للبرلمان، إلا أنه وفى حالات الضرورة، أو كان البرلمان فى عطلة أو منحلاً، فيحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب ويقوم بإجراءات نشر القوات وفق المادة 92. وفى خطوة للحد من نفوذ المؤسسة العسكرية وتدخلها فى الحياة السياسية، تم فى 2001 تعديل المادة 118 من الدستور لتنص على زيادة عدد المدنيين فى «مجلس الأمن القومى» «من 4 مدنيين إلى 9 فى مقابل 5 عسكريين» علاوة على أن قرارات المجلس لم تعد ملزمة للحكومات كما كانت فى السابق، وجدير بالذكر أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل محله رئيس الوزراء فى حال تغيبه، وهو ما يعكس قدراً من السيطرة المدنية. وقد وضعت تعديلات المادة 125 فى 2010، حداً لحصانة قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث سمحت بالطعن على قراراته أمام القضاء، علاوة على تعديل المادة 145 التى حصرت اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى القضايا الخاصة بالعسكريين فقط دون المدنيين إلا فى وقت الحرب. ومن الملاحظ أن التعديلات المستمرة التى أدخلت على الدستور التركى، تستهدف تعظيم الجوانب الديمقراطية فى تركيا، خاصة فى شأن العلاقات المدنية – العسكرية.