الإعلان المرئي وصناعة المحتوى.. ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    النواب يستجيب للأزهر بشأن إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى    إزالة 27 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الإبراهيمية الخدمية والتنموية    نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    أوكرانيا تعلن عن استعدادها للتفاوض مباشرة مع روسيا    وزير الخارجية الإسرائيلي: حرب غزة مستمرة للأبد إذا بقيت المساعدات بأيدي حماس    وزير الخارجية: مصر تدعم الموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن    قرار جديد في ملف صفقات الأهلي المونديالية    على طريقة مرموش.. تفاصيل عرض احتراف مصطفى شوبير    مصرع مُسنة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا    الأرصاد الجوية : درجة الحرارة " فى الظل " وصلت 40 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهرا على القاهرة الكبرى    نشط مخك وتجنب 14 خطأ.. روشتة تربوية للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2025    بينهم سيدة.. القبض على عصابة الزواج المزيفة بالقاهرة    أكتب كي لا أقتل    انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى «التمكين بالفن» بالمتحف المصري الكبير الجمعة المقبلة    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم    صحة الدقهلية: إجراء 4800 عملية خلال شهر وإدخال خدمات جراحية جديدة ب8 مستشفيات    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    البورصة تعلن عن انتهاء الخلل التقني بنظام تداول حقوق الاكتتاب    الخارجية الهندية: معاهدة تقاسم مياه نهر السند لا تزال معلقة    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ بنى سويف يكرّم الشاب عبد الله محمد لطفى لإنقاذه مواطنًا من الغرق    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكيه أراضى بقنا لتطوير 5 مزلقانات    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    ماذا قال دونالد ترامب عن إعادة ضبط العلاقات مع الصين؟    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجيش والدستور

لم يزل الجدل مستمرا بشأن هل الدستور يكتب قبل انتخابات الرئاسة أم يكتب بعد انتخابات الرئاسة. وكل منطق له مخاوفه النابعة من قراءته للمشهد.
هناك من يفضل أن يكتب الدستور أولا خوفا من الرئيس القادم الذى سيأتى بصلاحيات غائمة بعد أن تم تعطيل دستور 1971 بناء على الإعلان الدستورى ولسان حالهم: «لا رئيس بلا دستور». وهناك من هو أقل تخوفا من الرئيس بلا دستور وأكثر قلقا من دستور يكتب فى ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد ولسان حالهم: «لا دستور تحت حكم العسكر».
إذن هى إدارة بالمخاوف؛ قل لى ممن تخاف أكثر، أقل لك ما الذى تفضله؟ إذا كنت تخاف من «مبارك» آخر فأنت تريد الدستور أولا، وإذا كنت تخاف من «المجلس العسكرى» فأنت تريد الرئيس أولا، والحقيقة أن تغيير الترتيب ليس ضامنا بذاته لتبديد المخاوف، لكن هذا لا يعرف إلا غير الخائفين وهم الأقلية. وهذا لا يغفل طبعا أن هناك جدلا دستوريا قائما يبطن هذا الجدل السياسى؛ فأنصار «الرئيس أولا» يرون أن هذا تطبيق مباشر لصحيح قرار المصريين فى استفتاء 19 مارس بأن تكون هناك انتخابات للرئيس بعد البرلمان ثم الدستور أخيرا. وأنصار «الدستور أولا» يقولون إن المجلس الأعلى كسلطة أمر واقع فرض واقعا جديدا فى الإعلان الدستورى جعل من حقه أن يحدد الترتيبات الملائمة وكان الاعتراض ينبغى أن يكون على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من الأصل.
والحقيقة أن جوهر الخلاف ليس فى الترتيب بقدر ما هو مرتبط بأمرين اثنين: أولا ما مدى تأثير السلطة التنفيذية (رئيسا ومجلس وزراء، أو مجلس أعلى ومجلس وزراء) على الجمعية التأسيسية التى تبدو من نصوص الاستفتاء ومن الإعلان الدستورى الذى التزم بها وكأنها جهة سيادية لا معقب على أعمالها إلا الاستفتاء الشعبى. وهى ليست مجردة «لجنة» منبثة من البرلمان وستعود إلى البرلمان أو إلى أى جهة أخرى تقدم لها نتاج عملها. بهذا المعنى، لا يبدو مما هو مكتوب على الورق أن هذه الجمعية قابلة للاختراق من قبل السلطة التنفيذية إلا بقدر ما يسمح البرلمان (أو بتعبير أدق أغلبية البرلمان) وهو أمر لا مجال للسرية فيه لأن أعضاء الجمعية سيكونون معلنين. ومما يبدو لى أنها ستكون جمعية تتضمن نسبة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى (أتمنى أن تكون أقل ما يمكن) ونسبة من غير أعضاء البرلمان غير المنتمين حزبيا. ولو استوعب القائمون على مجلسى الشعب والشورى الطبيعة السيادية لهذه الجمعية وأنها ليست مجرد لجنة فإن هذا فى ذاته سيحل معضلة تحصين أعمالها من تدخل السلطة التنفيذية ولكن هذه الحصانة هى ذاتها جوهر مخاوف قطاع آخر ممن يخشون من استئثار القوى المحافظة دينيا بتشكيلها وبفرض رؤيتها عليها.
ثانيا، ما هو وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟ كما جاء فى هذا المكان من قبل فإن دستور عام 1971 سكت تماما عن فكرة استعانة رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة بوحدات من القوات المسلحة للقيام بأعمال شرطية لكنها مسألة استقرت فى العمل السياسى المصرى فى أكثر من مناسبة بدءا من استدعاء الجيش فى أعوام 1978 و1986 و2011. وعلينا الآن أن نفكر فى كيفية حل هذه المعضلة. وبعد مناقشات متعددة بشأن هذا الأمر، وصل القائمون على «بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية» على الصيغة التالية للعلاقة بين السلطات المختلفة ومجلس الأمن القومى.
ولا بد من توضيح أن الافتراض الأساسى أن دستورنا القادم لا يفترض حسن النية فى جهة دون أخرى، وإنما أن كل طموح سياسى لا بد أن يوازيه طموح سياسى من جهة مقابلة كى يحدث التوازن، كما أننا لا نعرف من رئيس مصر القادم، ولا نفترض أن القيادات الحالية للقوات المسلحة ستظل فى السلطة إلى الأبد، ولا أن تركيبة البرلمان ستظل على ما هى عليه فى المستقبل. وبالتالى، وبافتراض أننا نصمم دستورا خلف جدار من الجهل بأسماء القوى السياسية التى فى السلطة فإن «بيت الحكمة» اقترح فى مسودة دستوره أن يكون «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة» (المادة 133) حيث تظل هذه واحدة من أهم خصائص النظم السياسية شبه الرئاسية والرئاسية. ثم تأتى المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومى بدءا من (المادة 145) لتفصل فى هذه المسألة بدءا من البديهيات الدستورية والسياسية مثل «أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب،
مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو مليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة». ولكن يضيف الدستور المقترح مادة لتضع عبئا على القوات المسلحة طالما أنها تستفيد من طاقات كل هؤلاء المجندين بأن ترتب عليها الالتزام التالى: «تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماديا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ومحو أمية الأميين منهم قبل إنهاء الخدمة».
ورفضا لإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية ينص الدستور المقترح على أن «ينظم قانون خاص مساءلة ضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرهم من خلال محاكم عسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فى من يتولون قضاءها.
ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية أو ذات الصلة بها والتى تقع من أفراد القوات المسلحة الحاليين. وفى حالة التنازع فى الاختصاص بين المحاكم العسكرية والمدنية، يصدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الجهة التى لها الولاية القضائية».
وحتى لا يكون الرئيس منفردا هو من يتخذ قرارات تمس الأمن القومى، وحتى يكون له فرصة التذرع باعتبارات داخلية حيال الضغوط الخارجية، نص الدستور الجديد على أن: «ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، بعضوية وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى. ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوته للانعقاد من رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب الرئيس، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا فى كل الأحوال إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين». وكما هو واضح فإنه يغلب عليه المدنيون إلا إذا أخذنا باقتراح أن يكون من حق رئيس الجمهورية (على سبيل الجواز) أن يعين اثنين من قيادات القوات المسلحة الحاليين أو السابقين لإحداث التوازن بين المدنيين والعسكريين.
وأهم مهام مجلس الأمن القومى أنه يختص مجلس الأمن القومى بالشئون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قياداتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى. ويُؤخذ رأى هذا المجلس بشأن التدابير الدفاعية وفى حالة إعلان الحرب وعقد الصلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها، وتلزم موافقته عند استدعاء وحدات من القوات المسلحة للقيام بمهام الأمن الداخلى وحفظ النظام أو مواجهة الكوارث الطبيعية. وأخذ رأى المجلس ضرورة لضمان عدم انحراف القيادة السياسية عن الالتزامات العسكرية أو العكس.
ويأتى أخيرا الشق الخاص ببنود الميزانية والتزاما بفكرة وحدة الموازنة العامة وشموليتها ومع استيعاب الطبيعة الخاصة لبعض بنود الموازنة العامة للدولة فإن الدستور المقترح ينص على أن تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى فى مجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى.
هذه محاولة للتفكير استراتيجيا، قد يكون فيها بعض ما يفيد
المصدر : الشروق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.