تأكيدا على الصلاحيات التشريعية والسياسية التى كفلها الإعلان الدستوري للمجلس العسكري رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة إلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب وقضت بعدم اختصاصها بالفصل في شرعية القرارات الصادرة عن المجلس العسكري التى لها صفة تشريعية مؤكدة على أن القوانين التي يوافق على إصدارها المجلس العسكري تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء وتدخل في نطاق الأعمال التشريعية. المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن المادة 56 من الإعلان الدستوري تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للإنعقاد في دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه، إضافة الى سلطاته في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها مشددة على أن المجلس العسكرى له كل السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ، المحكمة أكدت على أن المجلس العسكرى له كل السلطات في إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات ، وهو ما جعلها ترفض إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية التعديلات الطارئة على قانون مجلس الشعب. الشيخ يوسف البدرى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية، طالب فيها بوقف تنفيذ المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب والمعروف بقانون إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وتطبيق القانون القديمعلى الانتخابات القادمة مبررا بأن المجلس العسكرى ليس له سلطة إصدار القوانين والتشريعات وهو الأمر الذى رفضته المحكمة.