الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت "تكافل وكرامة"    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    بعد تعيين السيسي 4 أعضاء بمجلس الأمناء.. 5 أهداف للتحالف الوطني للعمل الأهلي (تعرف عليها)    انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الهبوط ببداية التعاملات    جمعية رجال الأعمال تناقش تحقيق مستهدفات القطاع الزراعى فى زيادة الصادرات    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    بالفيديو.. الزراعة تعلن ضخ كميات إضافية من اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 في سوق العبور    وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة    الصحة بغزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع    الأمم المتحدة: سكان غزة يستخدمون مياه البحر القذرة لتلبية احتياجاتهم اليومية    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    رئيس فلسطين يرحب بدعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة    مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا ل كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا    الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي    أخبار الأهلي : مصطفى شلبي: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    التحقيقات في العثور على جثة قهوجي مشنوق بأوسيم: مخدر الآيس السبب    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. الرابط وخطوات الاستعلام (بعد التصحيح)    نعتذر عن التأخير.. تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد اليوم على معظم الخطوط بسبب درجات الحرارة    توافد طلاب الثانوية الأزهرية لأداء مادة اللغة الإنجليزية بالمنوفية.. فيديو    أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    قتلها ودفنها في المطبخ.. عامل ينهي حياة زوجته لشكه في سلوكها بالغربية    لمواليد 8 يونيو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    دار الإفتاء للمتخلفين من العمرة لإدراك الحج: حرام شرعا    كيف تستعد وزارة الصحة لاحتفالات عيد الأضحى والعطلات الصيفية؟    إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال جولة تفتيشية مفاجئة بأسيوط    عقوبة إفشاء الأسرار الخاصة في القانون    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع القانون النهائي لبناء وترميم الكنائس
نشر في الوطن يوم 27 - 08 - 2016

حصلت "الوطن" على نسخة من المشروع النهائي لقانون "بناء وترميم الكنائس"، والذي سيتم إرساله إلى مجلس النواب، خلال الساعات القادمة، لمناقشته قبل فض دور الانعقاد الجاري. ونص القانون على التالي:
تعريفات مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها، 1- الكنيسة :‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي؛ 2-المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسي؛ 3- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية؛ 4- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).
كما تضمن تعريف بيت الخلوة: وهو‎ مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
ونصت المادة الثالثة في القانون، على أن "‎يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها".
ومادة (5) "‎يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة( 8 ) الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
‎مادة (9) ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
‎مادة ( 10) يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها. ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني. ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.