النائب العام ينعى المستشار باسل أشرف صلاح الدين    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    بعد الارتفاع الأخير.. خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)    حريق هائل يلتهم محل أحذية في المنيا (تفاصيل)    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    محمد ممدوح وطه الدسوقي في فيلم "دافنينه سوا" بعد العيد    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    حماس: مستعدون لإطلاق سراح جميع الرهائن في حالة واحدة    اتحاد النحالين يقاضى صناع "العسل المغشوش".. ما القصة؟    النقل تكشف أبرز 8 نقاط بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    "قبل نهائي الأبطال".. تاريخ مواجهات إنتر ميلان وباريس سان جيرمان    العشر من ذى الحجة    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    مصرع طفل بصعق كهربائى داخل منزل أسرته بجرجا فى سوهاج    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد مشروع قانون بناء الكنائس بعد التوافق عليه

أدخلت الحكومة بعض التعديلات التي على مشروع قانون بناء الكنائس، والتي تمت الموافقة عليه من قبل الكنائس المصرية الثلاث، مساء الأربعاء الماضي، وعُرضت هذه التعديلات أمس الخميس، على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش القانون بالبرلمان صباح الأحد المقبل، وجاءت التعديلات كالآتي.
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تعريف المادة «1» يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.
1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.
2- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والأرتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.
3- ملحق الكنيسة: ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والأجتماعية والثقافية.
3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي «الإعاقة».
4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
مادة (3) يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة (5) يقوم المحافظ، المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة (8)الكنيسة، تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
مادة (9) ملحق الكنيسة، القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
مادة (10) يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون،على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارًا من مجلس الوزراء لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.
ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.
كما انه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.