الأمم المتحدة: 70 ألف فلسطيني انتقلوا من جنوب غزة إلى المناطق الشمالية    تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة بالدوري    تشكيل المقاولون العرب أمام إنبي في الدوري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بائع الخضار بالجيزة" وادعاء البلطجة وإطلاق النار    مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة".. فيديو    جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل خلايا رمادية    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    لاعب مانشستر سيتى يكشف سر نجاح محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    "الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر موقع وتطبيق الهيئة    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا أمريكيا رفيع المستوى    «مش بيأكلوه قرديحي».. أصحاب 3 أبراج لا يستغنون عن البروتينات في وجباتهم اليومية    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أصحاب المعاشات» يعلنون أسباب رفضهم لتعديلات قانون التأمين الاجتماعى ويؤكدون: أنه التفاف على حقوقهم
«الائتلاف القومى»: التعديلات ستعود بآثار سلبية مدمرة على الأسرة المصرية وجميع المستحقين للمعاش
نشر في الوطن يوم 07 - 02 - 2013

أعلنت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات رفضها القاطع للتعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمين الاجتماعى التى انتهت منها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها ل«الشورى»، مؤكدة أنها التفاف على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم.
ورأى الائتلاف القومى لأصحاب المعاشات، برئاسة البدرى فرغلى، أن التعديلات ستعود بآثار سلبية مدمرة على الأسرة المصرية وجميع المستحقين، خاصة فئة المطلقات والأرامل، قائلاً: إن المقترحات المقدمة لا تعبر عن نبض أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم.
وطالب الائتلاف، فى بيان له، بتحمّل الهيئة مسئولياتها فى حماية أموال التأمينات ومتابعة تأمينها وريع استثمار هذه الأموال، وتقرير زيادات لأصحاب المعاشات تتناسب مع زيادة الأسعار ونسب التضخم.
جاء ذلك رداً على مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، الذى أرسلته الوزارة لكيانات أصحاب المعاشات لعرض مقترحاتهم عليه.
ورفض الائتلاف التعديل الذى طرأ على المادة 5 بالقانون الذى نص على احتساب جهة العمل الأخرى التى يعمل بها بعض العاملين الذين يحصلون على إجازات خاصة لغير العمل ويعملون خلال الإجازة بالقطاع الخاص، رافضاً اعتبار جهة العمل الأخرى فى حكم العمل الأصلى.
ورفضت كيانات المعاشات المادة 12، التى نصت على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على رأى وزيرة التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوق التأمين الاجتماعى، قائلة: «كثرة اللجان تعوق الإنجاز، فضلاً عن استنزاف الموارد المادية، ونرى أن يتولى مجلس الإدارة القيام بهذا الدور».
ورفض الائتلاف نص المادة 18 على أن المؤمّن عليه الذى يستحق المعاش يُشترط ألا يكون خاضعاً لأحكام أىٍّ من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل السن فى هذا التاريخ عن 45 سنة، وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهراً، 36 منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن 240 شهراً، واصفاً التعديل المقترح بأنه ظلم وإجحاف بحقوق الكثيرين فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
غير أن الوزارة أوضحت، فى المذكرة المعروضة على مجلس الوزراء، أن سبب تعديل تلك المادة جاء نظراً لازدياد حالات المعاش المبكر، مما يؤثر على التوازن المالى لصناديق التأمين الاجتماعى.
واعترض الائتلاف أيضاً على ما نصت عليه المادة 24 التى نصت على أن يكون الحد الأدنى النسبى لإجمالى المعاش وزياداته لأجر الاشتراك التأمينى بنسبة 65% شاملاً جميع الزيادات والإعانات فى تاريخ الاستحقاق، مؤكداً أنه يتعين إضافة زيادة القانون 30 لسنة 92 لهذه النسبة وعلى ضوء ما يصدر من قرارات بشأن الحد الأدنى للأجور وليس الأجر التأمينى، مبرراً ذلك بأن عمليات التهرب من الاشتراك عن الأجور الفعلية تزداد بصورة كبيرة بسبب عدم اهتمام الهيئة بتدعيم وتدريب إدارات الرقابة والتفتيش بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب وتوفير العمالة اللازمة لتحقيق الأهداف وتطبيق أحكام القانون والقضاء على التهرب الكلى والجزئى.
وشدد الائتلاف على رفضه حذف المادتين 104 و105 للمرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش؛ حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة، مستنداً فى رفضه لحكم المحكمة الدستورية العليا بالتعديل، وألغى العبارة التى وردت بالمادة وهى «أن يتم إثبات العلاقة الزوجية بحكم قضائى حال حياة الزوج».
وحذر الائتلاف من تدمير الأسرة المصرية وتهديد السلام والأمن الاجتماعيين وإهدار الحقوق بسبب التعديل المقترح على المادة 114 التى نصت على أنه إذا طُلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش، ويُمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش.
فى حين وافق الائتلاف على عدد من المواد من بينها التعديل المقترح على المادة 19 بزيادة المتوسط الذى يُحسب على أساسه الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة بدلاً من 2%، مطالباً بأن يكون ذلك بديلاً عن العلاوات الخاصة التى كانت تضاف إلى الأجر المتغير بواقع 80% من كل علاوة خاصة لم تضم للأجر الأساسى منذ عام 2006 والتى خالفت أحكام القانون.
كما وافقت الكيانات الممثلة بالائتلاف على نص المادة 34 بأنه يجوز للمؤمّن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، مؤكدة أنه كان مطلباً عاماً وملحاً ومهماً.
ووافقت أيضاً على التعديل المقترح على المادة 122 بزيادة نفقات الجنازة ورفعها من 200 إلى 2000 جنيه وليس 500 جنيه تُصرف للأرمل أو لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.