وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب طلعت مرزوق على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه. ويدخل المشروع تعديلا على المادة الأولى من القانون الحالى، التي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية. وأضاف المشروع الجديد "لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين، وأن يحصل السجين بمجرد دخوله للسجن على مايفيد حقوقه وواجباته. ويتضمن تعديل المادة 19 من القانون أن تنص على "معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة، بخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الولادة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يوفر للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسبين، ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان". ويعدل المشروع المادة 20 لتنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن او بلغ السن سلم لابيه او لاحد اقاربه فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او ماموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في إحدى دور رعاية الطفل واخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية. وأدخل المشروع تعديل على المادة 68 وأصبحت تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، بعد أن كانت شهرين فى القانون الحالى. ويستحدث المشروع المادة 86 مكرر التي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن ان يوافيه بجميه ما يطلبونه، وقد اعترض اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية على هذه المادة مؤكدا أنها غير دستورية لأنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن مراقبة السجون تخص النائب العام ولا يحق لأى أحد الدخول للسجن إلا بإذن منه، وهذه المادة تسلب اختصاص السلطة القضائية المتمثلة فى النائب العام.