«زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    توجيه اتهامات ب"قتل مسؤولين أجانب" لمنفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يمنع التمييز بين المساجين وإعدام الحوامل
نشر في الوطن يوم 05 - 06 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب طلعت مرزوق على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه.
ويدخل المشروع تعديلا على المادة الأولى من القانون الحالى، التي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية. وأضاف المشروع الجديد "لا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين، وأن يحصل السجين بمجرد دخوله للسجن على مايفيد حقوقه وواجباته.
ويتضمن تعديل المادة 19 من القانون أن تنص على "معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة، بخاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الولادة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد، ويجب أن يوفر للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسبين، ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان".
ويعدل المشروع المادة 20 لتنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن او بلغ السن سلم لابيه او لاحد اقاربه فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او ماموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في إحدى دور رعاية الطفل واخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية.
وأدخل المشروع تعديل على المادة 68 وأصبحت تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، بعد أن كانت شهرين فى القانون الحالى.
ويستحدث المشروع المادة 86 مكرر التي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن ان يوافيه بجميه ما يطلبونه، وقد اعترض اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية على هذه المادة مؤكدا أنها غير دستورية لأنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن مراقبة السجون تخص النائب العام ولا يحق لأى أحد الدخول للسجن إلا بإذن منه، وهذه المادة تسلب اختصاص السلطة القضائية المتمثلة فى النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.