كتبت هالة مصطفى الجريدة - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب طلعت مرزوق، فى مجلس الشعب، على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. قدم مشروع القانون النائب محمد أنور السادات، وأحالت الاقتراحات القانون إلى اللجنة التشريعية، وذلك بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه، والتى أكد ممثلو الحكومة أنها لا تتعارض مع النصوص الدستورية. وقد وجه اللواء عادل عبد المولى ،ممثل وزارة الداخلية، اعتراضا على المادة الأولى من القانون. وذلك لحذفها حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين فى أى من السجون. ويجدر بالذكر ان المادة الاولى تنص على "إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى أحد السجون أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسرى عليه أحكام القانون بصورة حيادية، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز فى المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسى أو غير السياسى أو المنشأ القومى أو الاجتماعى أو الثروة، أو أى وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التى ينتمى إليها السجين" كما اعترض ،عبد المولى، على المادة 86، وتقضى بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول فى جميع السجون فى كل وقت؛ لتقصى الحقائق فيما يقع من مخالفات. وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خاصة أنه ليس هناك أى جهة ،الا القضاء، مصرح لها بالذهاب لأى سجن دون إذن. وأبدى موافقته المواد 19، 20، 68 من القانون. وتتضمن المادة 19 "معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طبية، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم والوضع ومضي أربعين يومًا على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يُذكر في شهادة الميلاد". ونصت المادة 20 على"بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التى لا يكونون أثناءها فى رعاية أمهاتهم. فإن لم ترغب فى بقائه فى السجن أو بلغ السن سُلّم لأبيه أو لأحد أقاربه فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد دور رعاية الطفل، وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور". أما المادة 68 فتقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين.