وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنه لا تتعارض مع النصوص الدستورية. وأبدى اللواء عادل عبد المولى ممثل وزارة الداخلية بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية ولا يجوز ان يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر او اللون او الجنس او الراي السياسي او غير السياسي او المنشأ القومي او الاجتماعي او الثروة او اى وضع اخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية التي ينتمي اليها السجين، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام او من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون. ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي اربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الاطفال يولدون في مستشفى مدني واذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي ان يذكر في شهادة الميلاد ويجب ان يبذل للام والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل او الام من الغذاء المقرر لها لاي سبب كان. كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن او بلغ السن سلم لابيه او لاحد اقاربه فان لم يكن للطفل اب او اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن او ماموره اخطار المحافظ او المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في احد دور رعاية الطفل واخطار الام بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية. ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الاعدام على الحبلى الى ما بعد السنتين طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86 والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب او من ينيبه من اعضاء المجلس بعد اخذ اذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن ان يوافيه بجميه ما يطلبونه، وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خاصة وأنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء. من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ما انتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.