ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء تشتمل أحيانًا على لفظ الجلالة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة. وأضافت اللجنة: واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم. وأكدت لجنة الفتوى أنه من هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -محرَّمٌ شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه. اقرأ أيضًا: بعد زنا رجل بابنة زوجته.. هل يجوز شرعًا الزواج بابنة الزوجة بعد الطلاق؟ هل يجوز لمن مات أن يؤدي له أقاربه الصلوات التي تركها؟.. داعية يوضح