رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الشؤون النيابية لتهنئته بتولّي المنصب    غرفة القومي لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات بلا أعضاء حزبيين    رسميًا.. استبعاد ترشح نائب حزب النور في سباق الشيوخ بكفر الشيخ    بالصور- مسؤول ببني سويف يستقل ميكروباص ويسحب رخصة سائق زوّد الأجرة    محافظ الشرقية يشدد على سرعة إنهاء خدمات المواطنين بمركز ههيا التكنولوجي    مؤشرات ورسائل.. تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للسكان    حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق بقرية نفيشة بالإسماعيلية    كييف تعلن إسقاط 61 من أصل 136 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف لدبابة "ميركافا"    ترامب يواصل هجومه على السيارات اليابانية: "نشتري منهم الملايين ولا يشترو سياراتنا"    لجنة العلاقات الأفريقية تبحث تعزيز الشراكات ومشروعات التنمية المشتركة    لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش لمدة موسم    تقارير: النصر لن ينسحب من السوبر السعودي    فتاة إمبابة ولغز ال 3 سنوات.. ماذا حدث في جريمة مقتل خليجي داخل مزرعة بالجيزة؟    بعد غرق سيدة أمام أبنائها.. بورسعيد تطمئن المواطنين: أعداد المنقذين كافية    حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالعاشر من رمضان - صور    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد تصحيح الثانوية بسوهاج ويكرم حفظة القرآن في المشروعات الصيفية    للمرة الثانية.. نجل عمرو دياب بطل إعلانه الجديد    ننشر أسماء الفائزين في النسخة ال17 من "كشاف المترجمين"    عازف بفرقة كاظم الساهر ل"مصراوي": "القيصر بخير وبصحة جيدة"    روبي وليجي سي يحييان حفلا بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبلة    رئيس الوزراء يشيد بمبادرة لإدخال الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. ويؤكد: نجاحها سيمكننا من تكرارها بمحافظات أخرى    أكاديميون إسرائيليون: المدينة الإنسانية برفح جريمة حرب    الإعدام ل3 سائقين والمؤبد ل2 آخرين قتلوا سائق بسبب خلافات سابقة بالقليوبية    مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة ببريطانيا    محافظ الفيوم توفير مساعدات عاجلة ومعاشات شهرية للمستحقين    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    رومانو: أوسيمين يغيب عن انطلاق معسكر نابولي للمرض    بطرس دانيال يكشف ل"البوابة نيوز" تفاصيل حالة الفنان لطفي لبيب الصحية    3 أغسطس.. أولى جلسات دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة ابنتيه    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    مدبولي: عيادات بالذكاء الاصطناعى لدعم التأمين الصحي بالإسكندرية    مدافع روستوف الروسي على رادار الزمالك لتدعيم الفريق    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    محافظ سوهاج يعتمد جدول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للتمريض 2025/2026    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "VSA"    لفت الأنظار في المونديال.. بالميراس يرفض 3 عروض أوروبية لريتشارد ريوس    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    الأهلي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مصطفى يونس بحضور الخطيب (تفاصيل)    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    «نيابة الغردقة» تُصرح بدفن جثة لاعب «الفلاي بورد» ونقله لدفنه ببلدته بالمنوفية    «الكشف والعلاج مجانًا».. «الصحة» تواصل حملتها للوقاية من سرطان عنق الرحم ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في دمياط لمتابعة تنفيذ برنامج "المرأة تقود"    من بكوية الملك إلى تصفيق المهرجانات، يوسف وهبي فنان الشعب وأسطورة المسرح    محافظ جنوب سيناء والأنبا أبوللو يناقشان قضايا الكنائس    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    جيش الاحتلال: أكثر من 100 هجوم على مواقع مختلفة في غزة خلال الساعات الماضية    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفتى يوضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 12 - 2024

أجاب الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية خلال رده على سائل يقول ،ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟
الجواب

تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.
بيان أن الأصل في التجارة الحلّ والإباحة
التجارةُ بابٌ عظيمٌ مِن أبواب الكسب الطَّيِّبِ ما رُوعِيَت فيها أركانها وشروطها الشرعيَّة، ولم تتعارض مع مَقصِدٍ مِن مقاصد الشَّريعةِ المرعيَّة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والأصل فيها الحِلُّ والإباحةُ إلا ما جاء الشرع بتحريمه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. فأصل البيوع كلِّها مباحٌ إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، كما في "الأم" للإمام الشافعي رضي الله عنه (3/ 3، ط. دار المعرفة).
حكم الصلاة على السجاد والبساط
قد جرت العادة أن تُوضَع للصَّلاةِ الفُرُشُ المطهَّرةُ المجَمَّلةُ؛ طلبًا لطهارة المكان عن الدَّنَسِ والنَّجَس، المشروطةِ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، وبدون الطهارة تَبطُلُ إجماعًا، كما في "الاستذكار" للإمام أبي عُمر ابن عبد البَر (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية).

والصَّلاةُ على السَّجَّاد والبساطِ مشروعةٌ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة مَيْمُونَة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ»، قَالَتْ: «وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ» متفقٌ عليه. والخُمْرَةُ: "حَصِيرٌ صَغِيرَةٌ قَدْرُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ"، كما قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (1/ 181، ط. المكتبة العلمية).

قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 43، ط. مكتبة الرشد): [ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمْرَةِ] اه.
حكم استعمال السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة
اشتمال السجاد وما يوطأ على كتابةٍ فيها ذكر الله أو شيء من آياته مما اتفق على كراهته فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ وذلك خشية أن يوضع على الأرض فيُمتهن، إذ مِن المقرَّر أنَّ "القرآن وكل اسم معظَّمٍ -كاسم الله أو اسم نبيٍّ له- يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه"، كما قال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الفتاوى" (2/ 6، ط. المكتبة الإسلامية)، فثَبَتَت الكراهةُ خشية الوقوع في ذلك. ينظر: "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي (1/ 169، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 40، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدير المالكي -في بيان كراهة الكتابة على كلِّ موضِعٍ يُتَوقَّعُ فيه إهانةُ المكتوبِ بوطئه بالأقدام ونحو ذلك كالمقبرة- (1/ 425، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (2/ 70، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للإمام شمس الدين ابن مُفلِحٍ الحنبلي -في بيان كراهة الكتابة على الدراهم وما قد يُنْثَرُ فَيُمْتَهَن- (6/ 317، ط. مؤسسة الرسالة). فأفاد أن المكروه كتابة اسم الله تعالى على موضِع يصير فيه عرضةً للامتهان، وهو ما يشمل السجاد الموطوء بالأقدام.

والبساط المكتوب عليه ذكرٌ أو اسمٌ معظَّم ترتفع كراهة استعماله بانتفاء مَظنَّةِ الامتهان عنه، وثبوت تعظيمه وحفظه، قال العلامة علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 30، ط. دار الكتب العلمية): [بساطٌ أو غيره كُتِبَ عليه "الملك لله" يُكرَه بَسطُه واستعماله، لا تعليقه للزِّينة.. قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه، عُلِّق أو لا، زُيِّن به أو لا] اه.

أمَّا استعماله في الصلاة عليه فلا يجوز شرعًا ما دام هذا السَّجاد مشتملًا على شيء من أسماء الله تعالى وآياته المُكَرَّمة المُعَظَّمة؛ لِمَا في القيام عليه ووطئه بالقدم من إظهار الابتذال، وانتفاء ما يتناسب مع ما لهذه الكلمات مِن قُدسيَّةٍ ووجوبِ إجلالٍ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وقال جَلَّ شأنُه وتعالى جَدُّه عن القرآن الكريم: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: 13-14].

وعن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز أنه قال: "لَا تَكْتُبُوا الْقُرْآنَ حَيْثُ يُوطَأُ" أخرجه أبو عُبَيْد القاسم بن سلَّام في "فضائل القرآن"، وابن بطة في "الإبانة"، والحافظ المُسْتَغْفِرِي في "فضائل القرآن" وبوَّب له بقوله: "باب ما جاء في النهي عن كتابة القرآن على الأرض أو على شيءٍ يُوطَأُ تعظيمًا له".
حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة
المقرَّر في الأصل أن البائِع لا يجب عليه أن يسأل المشتري عن قصدِه في استعمال ما يبيعه له مِن السِّلع أو أن يُلزِمَه باستعمالٍ محدَّدٍ، فإذا كان للشيء استعمالان فالمؤاخذة في الاستعمال المنهي عنه إنما تتوجه إلى الذي أقدَمَ عليه مختارًا وَحْدَه؛ فالحُرمَة إذا لم تَتَعَيَّن حَلَّت، ولا يَضُر البائعَ استعمالُ المشتري للمُباع على نحوٍ منهي عنه حينئذٍ، كما قرَّره فقهاء الحنفية وهو المختار للفتوى؛ إِذ "لَا فَسَادَ فِي قَصدِ البَائِع، فإنَّ قَصْدَه التِّجَارَةُ بالتَّصرُّف فيما هو حلالٌ لِاكتِسَابِ الرِّبِح، وَإنمَا المُحَرَّم قَصدُ المُشتَرِي" إنِ استَعمَله في الحرام، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (24/ 6، ط. دار المعرفة).

فإن تَيَقَّن البائع أن استعمال المشتري للسلعة مما هو منهيٌّ عنه شرعًا -كما في مسألتنا- مُنِعَ مِن بيع تلك السلعةِ له على جهةِ التحريم عند جمهور الفقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وهو الأنسب في خصوص مسألتنا؛ سدًّا لذريعة الإعانة على الإخلال بحقِّ ما عَظَّمَه اللهُ وشَرَّفَه مِن كلمات الذكر والتنزيل وما يماثل ذلك مِن الأسماء المعظَّمةِ، مما يترتب عليه اقترافُ السيئات، والتلبُّسُ بالمَنَاهي والمُحرَّمات، ورفعُ مهابة المقدَّسات من النفوس، وقلة الحرص على صَونها وتعظيمها.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، و"الدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَصَانِعِهِ"، كما قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الآية (6/ 47، ط. دار الكتب المصرية).

قال العلامة أبو العباس الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (3/ 20، ط. دار المعارف): [يُمنع بيعُ كلِّ شيءٍ عُلم أن المشتري قَصَد به أمرًا لا يجوز] اه.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 98، ط. دار الفكر): [ومِن المنهي عنه: ما لا يَبطُل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر لباد.. وبيع الرطب والعنب لعاصِرِ الخمر] اه. فأفاد أن النهي لاشتماله على المعنى المنهي عنه شرعًا، وهو هنا الإعانة على غير المشروع أو التسبب فيه.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 197، ط. دار الفكر) في ذكر البيوع المنهي عنها: [(وبيع نحو رُطَبٍ) كعنبٍ (لمتخذه مُسْكِرًا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه، فإن شك فيه أو توهَّمَه منه فالبيع له مكروه، وإنما حَرُم أو كُرِه لأنه سببٌ لمعصيةٍ محقَّقةٍ أو مظنونةٍ، أو لمعصيةٍ مشكوكٍ فيها أو متوهَّمة] اه. فأفاد النهي عن بيع ما يستعمل على نحوٍ منهي عنه شرعًا.

وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 168، ط. مكتبة القاهرة): [إنما يَحرُم البيعُ ويَبطُل إذا علم البائعُ قصدَ المشتري ذلك، إمَّا بقولِهِ، وإمَّا بقرائن مختصة به تدل على ذلك] اه.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض على شيءٍ مِن ذلك متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن ثمَّ فإن بيع التاجر المذكور للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.