وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب "الانتخابات" بتعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وعلى تعديل قانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. طالب بعض النواب، بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابيه.. فيما رفض الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مناقشة المقترحات، وطالبهم بتقديم كل المقترحات إلى اللجنة التشريعية لبحثها. شهدت الجلسة مشاداة بين رئيس المجلس والنائب ناجي الشهابي على خلفية ما أثاره الأخير من مخالفة "فهمي" للمادة 74 من اللائحة، والتي تقضي بعرض رئيس المجلس، مشروع القانون على المجلس قبل إحالته للجنة المختصة.. ورفض فهمي مؤكدا أنه بموجب اللائحة يحق لرئيس المجلس إحالة مشروع القانون مباشرة للجنة المختصة، على أن يتم إخطار المجلس بذلك في الجلسة الثانية، وقال للشهابي "يبدو أنك تحرص على إضاعة وقت المجلس.. وتفتي بما لا تعرف".. واستطرد قائلا: "اجلس مكانك.. واضح إنك مكنتش صاحي أول الجلسة". وأكد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، أن هذا القانون هو قانون موقت سيطبق لمرة واحدة.. والهدف منه عدم تغول مجلس الشورى على مجلس النواب في إعداد هذا النوع من مشروعات القوانين. فيما أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من الطعن على القانون بعدم الدستورية، حال مخالفة مدة ال 45 يوما المنصوص عليها في الدستور لعرضه على المحكمة الدستورية. قال الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن هناك مواعيد تنظيمية ومواعيد قد يترتب عليها المساءلة دستورية، وقال "ما ورد في الدستور يعد في إطار المدة التنظيمية أو الإرشادية.. ولا يترتب عليها بطلان على الإطلاق". وأكد النائب صبحي صالح، أن الدستور يعطي للمحكمة الدستورية مهلة 45 يوما للفصل في القانونين، في حين أن الدستور يلزم بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من الموافقة عليه، وقال "احترام مواد الدستور واجب ولا يجوز البحث عن مخرج لرئيس الجمهورية لأنه أول المعنيين بالتزام مواد الدستور.. ولابد من الالتزام بالمدة". وطالب النائب الدكتور محمد محيي الدين، بحذف ما ورد في صدر تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع القانون.. واعتبار قرار حل مجلس الشعب سببه مقصلة المحكمة الدستورية، وقال "نحن نؤسس لأحكام دستورية جديدة في مجلس الشورى". وعرض محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية تقريرا مبدئيا حول مشروعي القانون. تضمن التقرير المبدئي للجنة التشريعية ما أوردته الحكومة حول أهمية تعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ليتلائم مع الدستور الجديد للبلاد في تعريف صفة العامل والفلاح، وإجراء الانتخابات بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.. وترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال والفلاحين والتمييز الإيجابي للمرأة بوصفها شريكا أساسيا في المجتمع المصري بإلزامه أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ليكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة، كما تناولت التعديلات شروط الترشيح ك"سن المرشح ومستوى التعليم" وغيرها من التعديلات التي أوجبها الدستور، وكذلك منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات، كما شمل التعديل إلغاء سلطة رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء بالمجلس. وأشار التقرير إلى أن التعديل شمل سائر العملية الانتخابية من إجراءات الإعلان عن كشوف المرشحين للقوائم والفردي ونشرها والطعن عليها، وحق المرشحين في الحصول على بيان بأسماء الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابيه المرشح فيها، والتعديل في القوائم والتنازل عن الترشيح فيها، وكيفية حساب المقاعد وإجراءات الحلول من المرشحين الاحتياطيين في القائمة الأصلية والانتخابات التكميلية حال فوز القوائم الناقصة، وشروط فوز القائمة الواحدة، وحالات عدم الجمع بين عضوية المجلس والمجالس النيابية الأخرى والوظائف العامة، وتضمن المشروع إضافة مادتين جديتين لتنظيم أعمال الفرز باللجان الفرعية في حضور وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني. وشملت مذكرة الحكومة، تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتماشى مع أحكام الدستور.