نقابة المحامين تقرر عرض الميزانيات على الأعضاء قبل انتخابات الفرعيات    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)    وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون    الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال يوافق على توطين الفلسطينيين وإنشاء قاعدة إسرائيلية    رسميا.. تحديد أول مواجهتين فى دور ال16 بكأس أمم أفريقيا    تشكيل تشيلسي لمواجهة بورنموث في البريميرليج    التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا    آرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في البريميرليج    السجن 3 سنوات لعامل بعد شروعه في قتل شخص بسوهاج    حجز الأب وصديقه المتهمين في واقعة اختطاف صغير كفر الشيخ    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي مجلس الدولة: الإعلان دستوري بلا قيمة واغتصاب للسلطة التأسيسية
نشر في الوادي يوم 27 - 11 - 2012

أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات ، لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع ، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما..
وأشار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة - في بيان له - إلى أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها..
وأضاف البيان : "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود"..
وذكر البيان : "إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة - هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة.. تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري بحق ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية"..
وأضاف البيان أن أعمال السيادة تعنى الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتا إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم - مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه.
وأشار إلى أنه بعد النص في الدستور ثم في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي ثم في مشروع الدستور الجديد على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" و "حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" فإنه لم يعد من الممكن تحصين
أي عمل إداري محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة..
وقال بيان نادي قضاة مجلس الدولة إنه في ضوء ما تقدم أصبحت دائرة أعمال السيادة هي الدائرة الوحيدة التي ينحسر عنها مبدأ المشروعية، حيث أصبح القاضي وحده هو سيد الموقف، له أن ينكر على عمل إداري معين مادي أو قانوني وصف عمل السيادة أو لا ينكره، ولا معقب عليه في ذلك إلا من المحاكم الأعلى درجة إن وجدت، وعلى ذلك لا يمكن وصف عمل مادي أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداء، ولا يوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الست أي عمل من أعمال السيادة، لأن عمل السيادة لا يحدده سوى القضاء وحده دون غيره"..
وأكد البيان أنه ليس من أعمال السيادة بحال أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه
الدستوري في التقاضي، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة، فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به..
وأضاف أنه لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء "المادة 21 من الإعلان" ، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستوريا بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية، ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملا من أعمال السيادة ، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة .
وقال البيان: "إن غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان ، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستوريا"..
واسترسل البيان قائلا "انه يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما من قول بأنه " لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل.. بقول مالك وهو يثنى على عمر بن الخطاب: ما كان بأعلمنا ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سماع الحق "..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.