غلق طريق إسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية    تامر حسني يتألق بأول حفل بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه (فيديو)    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادى قضاة مجلس الدولة: بيان الرئاسة حول الإعلان الدستورى صادم
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 11 - 2012

أصدر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً بشأن البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية أمس حول الإعلان الدستورى الجديد، ودعا النادى لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل بمقر النادى، وجاء نص البيان كالآتى:
وتدارس مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة بيان الرئاسة المفسر للإعلان الدستورى الصادر عقب لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، والذى تضمن أن الإعلان الدستورى يقتصر فى شأن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن الرئيس يراعى حصانة القضاة واختصاصاتهم، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلالهم باعتبار القضاء صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة، وأن المقصود بإعادة التحقيقات الموجودة فى الإعلان الدستورى هو تلك التى يظهر لها أدلة جديدة فقط، وأن ذلك بصفة مؤقتة لحين نفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وقد لقى هذا البيان الكثير من الاندهاش والصدمة وأفرز العديد من علامات التعجب والاستفهام:
أولاً أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أى نوع، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدماً.
ثانياً أن الأمر يتعلق بما سُمى إعلاناً دستورياً صادراً من غير مختص متضمناً غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراماً للسلطة القضائية واستقلالها الإعلان عن اعتبار ما سُمى بالإعلان الدستورى "عدماً لا قيمة له"، تأكيداً للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود.
ثالثاً أن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة تلك النظرية التى اعتبرها الفقه الفرنسى والمصرى بحق ثغرة فى بناء المشروعية، ووصمة فى جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية، وهى تُعنى بأعمال تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، ومعيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التى تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وأنه بعد النص فى الدستور ثم فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ثم فى مشروع الدستور الجديد على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى" و"حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" فإنه لم يعد من الممكن تحصين أى عمل إدارى محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة.
وأصبحت دائرة أعمال السيادة هى الدائرة الوحيدة التى ينحسر عنها مبدأ المشروعية، حيث أصبح القاضى وحده هو سيد الموقف، له أن ينكر على عمل إدارى معين مادى أو قانونى وصف عمل السيادة أو لا ينكره، ولا معقب عليه فى ذلك إلا من المحاكم الأعلى درجة إن وجدت، وعلى ذلك لا يمكن وصف عمل مادى أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداءً، ولا يوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الإعلان الدستورى فى أى مادة من مواده الست أى عمل من أعمال السيادة، لأن عمل السيادة لا يحدده سوى القضاء وحده دون غيره.
رابعاً أنه ليس من أعمال السيادة بحال أى تحصين لإعلان دستورى ناتج عن غصب السلطة التأسيسية، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأى قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأى قرار إدارى يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضى بتقرير انقضاء أى دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستورى فى التقاضي، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به.
كما لا يجوز لإعلان دستورى أن يقرر فى مادة من مواده (عدم جواز تحصين أى قرار أو عمل من رقابة القضاء) "المادة 21 من الإعلان)، ثم يقرر فى مادة أخرى من إعلان آخر سُمى دستورياً بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أى من الجهات القضائية، ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملاً من أعمال السيادة، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة.
خامساً أن غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستورياً.
سادساً أنه يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما، من قول بأنه "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهّديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل" رواه البيهقى والدار قطنى.
وبقول مالك وهو يثنى على عمر بن الخطاب: "ما كان بأعلمنا ولكنه كان أسرعنا رجوعاً إذا سمع الحق"، وبقول عمر بن عبد العزيز "ما من كتاب أيسر على رداً من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق بغيره فنسخته"، وبقول ابن رجب "كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر فى غيره، ولذلك فإن نادى قُضاة مجلس الدولة وقد رأى أن الأزمة التى أنشأها الإعلان الدستورى لا تزال قائمة، فإنه يطلب ممن حضر لها وأعدها أن يصرفها ويزيلها، وأن يتم إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية، وإزالة هذا الإعلان الدستورى من الوجود كعقبة مادية، وعدم الالتفاف حول الاعتراضات القائمة عليه بمذكرات تفسيرية أو إيضاحية مبتدعة، فلا مجال لتجميل القبح، وإنما كل المجال للعودة للحق بحسبانه الفضيلة الكبرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.