تستكمل غدا محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وعلاء سعد ابو الخير العضو المنتدب للشركة ومصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي زعفان مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بتهمة الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق وإضراره عمدا بالمال العام لتحقيق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليون. عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق. دفع دفاع المتهمين ببطلان أمر الإحالة وأشار إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الأول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين فإن القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولكن المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون وقدم الدفاع تقرير من إحدى شركات سوق المال التى أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل فى الفترة بين عامى 2006 و2009. وأشار التقرير إلى أن شركة الدخيلة للحديد والصلب تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التى تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد فى مصر فى هذا التوقيت، وبالفعل تم اندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة الغز بذاتها وليس أى شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ إلى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها، وأشار الدفاع إلى أن لجوء شركة "الدخيلة" لشركة "العز" كان قرار حكيم من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت والمتهم الأول فى القضية. وطالب ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه و11 حافظة مستندات واستكمل المحامى أحمد شوقى أبو خطوة دفاع المتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس مرافعته، حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بأن اتفاقى النوايا المبرمين بين المتهمين الأول والثانى جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 571995، استنادا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد برتوكول واقتراحات اختيارية وليست إلزامية وليس لها أى أثر قانونى، ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثانى على أسهم اتحاد العاملين، رغم أنه من غير المساهمين، حيث إن القوانين خلت من أى نص يشترط أن يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين، وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيودا على شراء الأسهم، وأنه لم يجد ما يفيد ذلك فى قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية، وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الأفريقى. ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود أى سلطة قانونية للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثانى من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتى تقدر ب8 ملايين و600 ألف جنيه، والمبالغ محل الاتهام، وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية هى وحدها التى تملك سلطة الإعفاء من عدمها وليس المتهم الأول، ودفع بانعدام أى مخالفة قانونية فى حق المتهم الثانى أحمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لإتمامه السداد، فقد خلت أوراق الدعوى على وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ أو تحقيق استفادة أو نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 8 على القسطين الأول والثانى وفقا لجدول السداد لكونها مبالغ اكتتاب وليس لباقى قيمة أسهم الزيادة، ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثانى عن الأفعال الإجرامية المسندة للمتهم الأول على فرض ثبوتها وتحقيقها، ودفع بعدم حصول المتهم الثانى والاستئثار بالمنفعة دون أى مستثمر آخر منافس له على أسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائى فى القضية. ودفع بانتفاء الاتهام الموجه المتهم الثانى بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، وأوضح الدفاع أن شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الآن هى شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة رأس مالها بأن يتم طرحها فى اكتتاب عام.