واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدات وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث حضر المتهم احمد عز من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا ودفاعهم واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثانى احمد عز والذى طالب ببراءته من التهمة الموجودة بالند ثانيا بامر الاحالة وما اسند اليه من تهم الاشتراك مع باقى المتهمين فى ارتكاب هذه الجرائم وانضم الى ما ابداه الدفاع من دفوع ودفاع وتحدث عن بدايه الواقعة وكيفية وصولها الى محكمة الجنايات والتى بدات ببلاغ من مصطفى بكرى بتاريخ 2\2\ 2011 عن واقعتى شراء اسهم ال 99 وواقعة التبادل للاسهم فى عام 2006 والتى صدر فى الاخيرة قرار بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ولكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلب عاجل للتحقيق فيها فتم التحقيق فيها بناءا على طلب باطل وبالتالى تكون جميع التحقيقات التى اجريت باطلة , وبالتالى يبطل امر الاحالة . وأشار إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الاول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين فإن القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولكن المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون . وقدم الدفاع تقرير من إحدى شركات سوق المال التى أعدته عن الازمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل فى الفترة بين عامى 2006 و 2009 وأشار التقرير أن شركة الدخيلة للحديد والصلب تأثرت بهذه الازمة وكان عليها أن تلجأ الى شركة حديد عز التى تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد فى مصر فى هذا التوقيت، وبالفعل تم إندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة الغز بذاتها وليس أى شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ الى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها، وأشار الدفاع أن لجوء شركة "الدخيلة"لشركة "العز" كان قرار حكيم من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت والمتهم الاول فى القضية. وطالب ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه و11 حافظة مستندات واستكمل المحامى احمد شوقى ابو خطوة دفاع المتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس مرافعته حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بامر الاحالة بان اتفاقى النوايا المبرمين بين المتهمين الاول والثانى جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 5\7\1995 , استنادا الى ان اتفاق النوايا هو مجرد برتوكول واقترحات اختيارية وليست الزامية وليس لها اى اثر قانونى , ودفع بعدم صحة ما ورد بامر الاحالة من حصول المتهم الثانى على اسهم اتحاد العاملين رغم انه من غير المساهمين , حيث ان القوانين خلت من اى نص يشترط ان يكون المشترى لاسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الاساسى لا يضع قيود على شراء الاسهم وانه لم يجد ما يفيد ذلك فى قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية , وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الافريقى. ودفع بانتفاء الاتهام الموجه المتهم الثانى بانه حصل على اسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون , واوضح الدفاع ان شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الان هى شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة راس مالها بان يتم طرحها فى اكتتاب عام . ودفع بانتفاء الافعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود اى سلطة قانونيه للمتهم الاول تمكنه من التدخل لاعفاء المتهم الثانى من سداد علاوة ومصاريف الاصدار والتى تقدر ب 8 مليون و600 الف جنيه والمبالغ محل الاتهام واشار الى ان الجمعية العامة غير العادية هى وحدها التى تملك سلطة الاعفاء من عدمها وليس المتهم الاول , ودفع بانعدام اى مخالفة قانونية فى حق المتهم الثانى احمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لاتمامه السداد , فقد خلو اوراق الدعوى على وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ او تحقيق استفادة او نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم الغرامة التاخيرة المنصوص عليها فى المادة 8 على القسطين الاول والثانى وفقا لجدول السداد لكونهم مبالغ اكتتاب وليس لباقى قيمة اسهم الزيادة , ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثانى عن الافعال الاجرامية المسندة للمتهم الاول على فرض ثبوتها وتحقيقها , ودفع بعدم حصول المتهم الثانى والاستئثار بالمنفعة دون اى مستثمر اخر منافس له على اسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائى فى القضية .