واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوه، اليوم الأربعاء سماع مرافعة الدفاع في قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حيث حضر المتهم أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعًا ودفاعهم. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثاني أحمد عز، والذى طالب ببراءته من التهمة الموجودة بالبند ثانيا بأمر الإحالة وما أسند إليه من تهم الإشتراك مع باقى المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم، وانضم إلى ما أبداه الدفاع من دفوع ودفاع، وتحدث عن بداية الواقعة وكيفية وصولها إلى محكمة الجنايات والتى بدأت ببلاغ من مصطفى بكري بتاريخ 2\2\ 2011 عن واقعتي شراء الأسهم وواقعة التبادل للاسهم في عام 2006 والتى صدر في الأخيرة قرار بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلب عاجل للتحقيق فيها فتم التحقيق فيها بناءًا على طلب باطل، وبالتالى تكون جميع التحقيقات التى أجريت باطلة، و بالتالى يبطل أمر الإحالة. وأشار إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الأول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، حيث أن القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة. وقد دفع المحامي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ولكن المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون هي المختصة بنظر هذه القضية. وقدم الدفاع تقريرًا من إحدى شركات سوق المال، التى أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل فى الفترة بين عامى 2006 و 2009، وأشار التقرير أن شركة الدخيلة للحديد والصلب تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز، التى تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد فى مصر فى هذا التوقيت، وبالفعل تم إندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة العز بذاتها وليس أى شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد، وكان على الدخيلة أن تلجأ الى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها، وأشار الدفاع أن لجوء شركة "الدخيلة"لشركة "العز" كان قرار حكيم من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة، فى ذلك الوقت والمتهم الأول فى القضية. وقد طالب الدفاع ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه و11 حافظة مستندات واستكمل المحامى أحمد شوقي أبو خطوة دفاع المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس مرافعته، حيث طالب ببرائتهم جميعًا وقدم مجموعة من الدفوع القانونية، ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بان اتفاق النوايا المبرم بين المتهمين الأول والثاني جاء مخالفُا لقرار الجمعية العمومية 5\7\1995 , استنادُا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد برتوكول واقترحات اختيارية وليست الزامية وليس لها أي اثر قانوني, ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثاني على أسهم اتحاد العاملين رغم انه من غير المساهمين, حيث أن القوانين خلت من أى نص يشترط أن يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيود على شراء الأسهم وأنه لم يجد ما يفيد ذلك فى قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية, وبذلك لم يخالف المتهم القانون واستشهد الدفاع بما حدث بالبنك الافريقي. ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة، على ربح بدون وجه حق استنادًا على الدفع بعدم وجود اية سلطة قانونية للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثانى من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتى تقدر ب8 مليون و600 ألف جنيه، والمبالغ محل الاتهام وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية هى وحدها التى تملك سلطة الإعفاء من عدمها وليس المتهم الأول, ودفع بانعدام أية مخالفة قانونية فى حق المتهم الثانى أحمد عز وعدم جواز مطالبته بالمبالغ محل الاتهام نظرا لاتمامه السداد, فقد خلو أوراق الدعوى على وجود دليل يقينى على عدم قيام المتهم بعدم سداد المبالغ، أو تحقيق استفادة أو نفع منها ودفع بعدم انطباق حكم الغرامة التأخيرة المنصوص عليها فى المادة 8 على القسطين الأول والثاني وفقا لجدول السداد لكونهم مبالغ اكتتاب وليس لباقى قيمة اسهم الزيادة، ودفع بانتفاء قصد التداخل للمتهم الثانى عن الافعال الاجرامية المسندة للمتهم الأول على فرض ثبوتها وتحقيقها, ودفع بعدم حصول المتهم الثاني والاستئثار بالمنفعة دون اى مستثمر آخر منافس له على أسهم الشركة وانتفاء القصد الجنائي في القضية.