اضطرت محكمة جنايات القاهرة، إلي تأجيل نظر القضية المتهم فيها الإعلامي توفيق عكاشة، بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، إلي جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحين حضور المتهم بشخصه، وتنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين مدني دياب، ومحمد عبد الرحيم، وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض. وشهدت الجلسة حضور ضعيف من أنصار عكاشة، وأثبتت المحكمة حضور المحامين فقط، الذين قدموا شهادة طبية تفيد تعرضه لأزمة صحية تعذر على إثرها حضور للجلسة، وأنه يحتاج للراحة لمدة 3 أسابيع، وقال المحامى خالد سليمان، أنه من الجائز أن تنظر المحكمة القضية وتصدر فيها حكمها ببراءته في حالة غياب المتهم مثل قضية "موقعة الجمل"، فرد رئيس المحكمة قائلا "مالناش دعوة بيها". وسأل رئيس المحكمة المحامي عن جواز عرض الأقراص المدمجة المحرزة في القضية في حالة عدم حضور المتهم، فرفض الدفاع عرضها فقال القاضي: "وانا لا أخالف القانون"، وطلب المحامي من المحكمة البت في طلب رفع حظر السفر عن توفيق عكاشة، لأنه أراد ووالدته السفر للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ولم يتم السماح له من نيابة أمن الدولة العليا، كما طلب الاطلاع على تحريات الأمن الوطني الخاصة بالقضية، وصمم على سماع شهود الإثبات في القضية، خاصة ضابط الأمن الوطني أحمد عبد الرحمن، والذي نفى تهمة التحريض على قتل الرئيس الواردة في الاتهام الموجه لعكاشة. وقال المحامي أنه اطلع على التحقيقات التي تجريها نيابة جنوبالجيزة في القضية رقم 2848 لسنة 2012 في البلاغ المقدم من رئيس الجمهورية ضد توفيق عكاشة في شهر يوليو الماضي، والتي تضمن 14 اتهاما من بينها اتهام مشين، وادعاء ضد عكاشة بسبب عرضه فيديو العقيد عمر عفيفي، والذي تحدث فيه عن الرئيس، مؤكدا أن عكاشة نقل الفيديو فقط ولم يقل هو تلك الأوصاف على الرئيس، وطلب توضيح بعض النقاط في تلك التحقيقات واحتفظ بدفوعه القانونية التي أبداها في الجلسات الثلاث. وقال خالد سليمان محامى توفيق عكاشة أن تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسى ليس لها اساس من الصحة، لان التحريض على قتل الرئيس لها ركنان، الاول يجب ان يوجد قصد جنائي، وهو نوعان قصد عام، وقصد خاص وتوافر نية القتل. واشار سليمان الى انه سيفجر مفاجاة بتحريات أحد ضباط الامن الوطني عن الواقعة، ويدعى أحمد عبد الرحمن، والذى اعد التحريات حول القضية، والذى نفت تحرياته وجود تهمة القتل فى هذه القضية، مضيفا سنطلب من المحكمة مناقشة الضابط عن هذه التحريات. وأكد سليمان بعدم دستورية المادة 179 التى تعاقب بحبس كل من اهان رئيس الجمهورية، والتى تنص على "يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية"، وهى مادة مطاطة ولم تحدد معنى الإهانة، مضيفاً "هل كل من قال لا أحب رئيس الجمهورية يقع تحت حكم هذه المادة؟."