"القوات المسلحة" تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية (فيديو)    سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين وإعادة طرحها لمنع "التجميد"    رئيس الوزراء يصدر قرارين مهمين اليوم    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء الأحياء الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري    منى وهبة: التقارب المصري التركي يعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    كييف تعلن إسقاط 156 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    المشدد 7 سنوات ل5 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة    الأرصاد: شبورة مائية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان    وفاة والد وليد عطار.. وهذا موعد ومكان العزاء    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هشام يكن: إمام عاشور الفلوس عنده أهم من الأهلى    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير 2026 تسليم المزرعة    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    سيراميكا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة "المقاتل من أجل البقاء"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الثورة يمهد لإغلاق الصحف بحكم قضائي
نشر في الوادي يوم 28 - 09 - 2012

أثار مشروع المادة العاشرة من الدستور الجديد بشأن إغلاق الصحف بحكم قضائي العديد من المادة العديد من التساؤلات داخل الوسط الصحفي والإعلامي ، بإعتباره مقيدا للحريات وتكميم للأفواه حيث لا تناسب وأهداف ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي قامت من أجل حرية الرأي والتعبير وإجتمعت الأراء على رفض تلك المادة، مطالبين القائمين على اللجنة التأسيسية للدستور بتعديل تلك المادة واصفين إياها بأنها بعيدة كل البعد عن دستور ثوري وضعه شعب حر.
وهو ما أكده الكاتب الصحفي سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار الذي قال إن النظام السابق كان قد أصدر قرارا بإلغاء المادة الخاصة بوقف الصحف لأن عملية إغلاق الصحف بها يكون عقاب لشخص الذي قام بإرتكاب الخطأ حتى لو كان رئيس التحرير أو أي محرر الذي قام بعمل المخالفات لابد أن تقع العقوبة على الشخص بمفرده لا عقابا جماعيا نتيجة لنشر مقال لكاتب أو من يمثل العقاب على المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية.
وأضاف "عزوز" أنه في الدول المتحضرة توقع العقوبة على الذي قام بالمخالفة وليس الوسيلة أو المؤسسة بأكملها ونحن بحاجة إلى وقفة كبار الصحفيين لإنقاذ المؤسسات الصحفية من العقاب الجماعي ومع ذلك نحن لا نثق في القضاء ثقة كاملة لأن المخلوع "مبارك" إستخدمه لإنقاذه وأعوانه حتى بعد الثورة وأنا ضد إغلاق الصحف لأن هذا يعتبر رد على ماكانت عليه الأوضاع قبل الثورة.
كما أكد وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه لا يجوز مصادرة أية صحيفة إلا بحكم قضائي حيث نصت على ذلك المادة 11 من الدستور ولكن المادة العاشرة في مشروع الدستور الجديد تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور ما دامت غاياتها مشروعة ويجوز الإستثناء في زمن الحرب ليتم فرض رقابة محددة على الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام. وفقا للقانون فيما يتفق والمادة التاسعة التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأية بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير وإن المادة التي تنص على غلق الصحف تعصف بحقوق الصحفيين .
كما أنها ليست موجودة في التشريع المصري إلا أن وأنها تتضمن عقوبة حماية تؤدي إلى تشريد آلاف الصحفين لمجرد أن محرر في صحيفته إرتكب خطأ.
فيما يرى الدكتور عدلي رضا، أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن المادة التي تنص على إغلاق الصحف تمثل خطورة بالغة على الإعلام المصري وأنه ضد إغلاق أي وسيلة إعلامية ونحن في القرن الحادي والعشرين ومن الممكن أن تكون العقوبات متدرجة على من يخرج عن القانون أو نطاق المهنة
ومن الممكن أن يحدث ذلك بالإنذار أو الغرامة والإيقاف لمن أخطأ دون العقاب الجماعي ولا معنى لذلك من تعميم العقاب على المؤسسة بأكملها وإنما غلق الصحف شيء خطير ضد الحريات العامة وحرية الإعلام.
وأوضح محمد فايق وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إغلاق الصحف لن يتم الإتفاق عليه في الدستور الجديد وإذا كانت النصوص تناقش ونحن في مرحلة الصياغة فإنه لا يستطيع الحكم عليه الآن إلا بعد الإنتهاء منه، مؤكدا رفضه لتوقيع عقاب جماعي فقط يحدث ذلك على من أخطأ ولا يمكن إغلاق الصحف إلا بحكم قضائي أو إداري فهذا يعد إعتداء على الحريات والإغلاق يعتبر عقاب جماعي وأنا ضد ذلك القرار نهائيا إذا وضع أصلا أو تم اقراره.
ومن جهته أكد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق أنه ليس من المقترح أن تضع هذه المادة في الدستور الآن لأنه يعتبر تكميما للإفواه حتى لو حدث ذلك بحكم قضائي ويمثل ذلك إلتفاف على الدستور القديم 71 ويجب على الأعضاء مراجعة ذلك النص وإعادة النظر فيه وبحثه بدقة لأن مردوده سيكون قويا وخصوصا في هذه المرحلة وأنه دستور جديد بعد ثورة قامت من أجل حريات عامة لكافة فئات وطوائف المجتمع.
وأشار ماجد البسيوني، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري أن نص المادة العاشرة في الدستور الجديد التي تنص على غلق الصحف بحكم قضائي يمثل عار على الصحافة المصرية وأن الجمعية التأسيسية تخدم النظام الحالي وتجعل الصحافة منحة في يد النظام الذي لن يسمح بحرية تداول الصحف إلا لصالحه رغم أن حرية الصحافة حق مكفول للجميع ولا يصح لدستور أن يضع مادة تمنع أي وسيلة إعلامية ويجب معاقبة المخطأ فقط دون الجميع.
وفي ذات السياق أكد نقيب الصحفين السابق مكرم محمد مكرم أن الأمل الوحيد لحرية الصحافة في الدستور الجديد وخصوصا ما بعد الثورة التي خرجت من أجل حرية الرأي والتعبير هو التخلص من تلك المادة التي تنص على غلق الصحف بحكم قضائي فأين الدستور الذي يعبر عن ثورة جديدة من أهم مكتسباتها عدم المساس بحرية الفكر والتعبير بإعتبارها خط أحمر وأن المادة الحادية عشر تنص على حرية إصدار الصحف بكل أنواعها وهو حق مكفول بمجرد الخطأ ودون الحاجة إلى تصاريح مسبقة.
إلا أن المادة العاشرة قرارها بأن الرقابة على الصحف محظورة تتعرض في أجزاء مهمة من منطوقها للحذف وتؤكد عدم جواز إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها إلا بحكم قضائي وهو أمر خطير جدا وإذا تم ذلك النص المادة لا يجوز التهوان فيه. ولكن هناك مشكلة حقيقية تظل في إصدارها وإستمرار على الإرتقاء داخل التأسيسية للدستور على الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر بدعوى أن رفعها يتناقض مع المادة الثانية من الدستور التي تؤكد المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.