أثارت تصريحات المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحيد عبد المجيد، مخاوف الجماعة الصحفية مما اعتبروه: "محاولة لتقييد الحريات والتضييق على حرية الصحافة"، وهو ما نفاه نقيب الصحفيين، وعضو الجمعية التأسيسية، ممدوح الولي. وقال الولي "للشروق": "إن الجمعية تعمل من أجل الوصول إلى دستور يرضي كل الفئات، وليس لدينا كجمعية تأسيسية وقت للاستماع إلى ما أسماه "مهاترات البعض"، مضيفًا أن "من يهاجمون التأسيسية ويتهمونها بتقييد الحريات والتضييق على الصحافة، لم يطلعوا على مسودة الدستور". وأوضح نقيب الصحفيين أن نصوص المواد المقدمة من لجنة الصياغة: "لا نختلف عليها نحن الصحفيين". مشيرًا إلى أن المادة (9) من فصل "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، تضمنت نصًّا لا خلاف عليه، واتفقت عليه كافة الدساتير السابقة، وهو "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
وأضاف نقيب الصحفيين، أن المادة (10) نصت على "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي)، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة". واعتبر النقيب أن المادة (11) هي الأهم؛ لأنها تضمنت لأول مرة منح الأفراد والأشخاص الاعتبارية الحق في إصدار الصحف، حيث نصت على "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي".
وأكد الولي، أنه تم حذف المادة رقم (12)، والتي تنص على أنه: "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على التمييز والعنف". موضحًا أنه في عرض هذا النص على لجنة الصياغة في قراءته الأولى حذف الاستثناء الوارد في نهاية المادة، وفي القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنة الموضوع ولجنة الصياغة" على حذف هذه المادة؛ لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة الثانية، ولأن الأصل في تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا الادعاء المباشر من ناحية أخرى، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور.
وأضاف الولي، أن المادة رقم (20) تنص على أن: "حرية الحصول على المعلومات والبيانات وتداولها أيًّا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة".
وأوضح الولي، أن هذه المادة لأول مرة تحتوي على نص صريح بحق التظلم ضد من يقوم بتعطيل حصول المواطنين على المعلومات حيث نصت على: "وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك".
وأضاف الولي، أن ما يتعلق بالمجلس القومي للصحافة موجود في الفصل الخامس بالدستور الخاص بالهيئات المستقلة، وسيكون تشكيله من قطاعات شعبية ومجتمعية؛ ليخرج من دائرة الهيمنة، على أن يتولى مهام مجلس الشورى. يذكر أن الدكتور وحيد عبد المجيد، كان قد حذر من وجود مادتين مقترحتين بباب الحريات تهدد حرية الصحافة، موضحًا أن تلك المادتين يهددان الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي بالتشريد في حال القيام بمخالفة أو خطأ مهني، مضيفًا بأن أحد هذه المواد المطروحة تحول دون إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في قضايا الرأي والنشر والتعبير، والتي يبلغ عددها أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة، إلى جانب أن المادة المطروحة تؤدي إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة الصحفية في حالة حدوث خطأ مهني من أحد أفرادها. وأضاف عبد المجيد في تصريحاته، بأن المادة الثانية المطروحة تفتح الباب أمام وقف الصحف بالرغم من أن القانون المصري لم يعرف في تاريخه نصًا يجيز عقوبة وقف صحيفة، كما أنها تجيز أيضًا إعادة التعطيل المؤقت، والتي كان منصوصًا عليها في القانون وتم إلغاؤها في عام 2006.