قدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مناقشة مبدئية حول المسودة النهائية لمواد الدستور في باب الحقوق والحريات، والذي نشر على الموقع الرسمي للجنة، وذلك في إطار المناقشة المجتمعية لهذا الجزء الهام من الدستور. وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم أن باب الحقوق والحريات أتي في المسودة المشار إليها في 50 مادة (بعد إلغاء المادة 12 التي اختصت بحظر الحبس في جرائم النشر)، ويلاحظ أن عدد مواد الباب قد تضاعف تقريبا مقارنة بمثيله في دستور 1971 وذلك لدمج بعض المواد من أبواب أخري ولإضافة مواد أبرزها المختص بكفالة الحق في السكن والكساء وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الشبكة أن الغالبية العظمى من المواد في هذه المسودة النهائية تتميز بصياغة واضحة ويتضح من خلالها جهد كبير سعي إلي أن يكون الباب شاملا لكافة الحقوق والحريات التي ينبغي لكل مواطن التمتع بها، وهو أمر يستدعي الشكر للمشاركين في إعداد وصياغة هذا الباب من الدستور ، ويجدر علي وجه خاص إبراز التوجه الإيجابي لإضافة مواد تكفل عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أغفلتها الدساتير المصرية السابقة ، كما يعيب بعض المواد إستخدام ألفاظ وعبارات مطاطة أو الإحالة إلي القانون لتنظيم الحق، وهو ما يمنح السلطات ذات الصلة مساحة لتقييد الحق وفق توجهاتها، ويعيب بعض المواد أيضا ظهور ميل واضح لتغليب توجه سياسي له الأغلبية بين أعضاء اللجنة التأسيسية وهذا يظهر بوضوح في المواد المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من الممارسات التي يمكن أن تندرج تحت باب الاتجار بالنساء. وأعربت الشبكة عن أنها شاركت في إعداد مواد مقترحة لهذا الباب أصدرها الائتلاف الوطني لحرية الإعلام وتم تقديمه للجنة التأسيسية للاستعانة به ،في المادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن، ندب له محامٍ، ولكل من اعتقل أو قيدت حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك، والإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه. وأغفلت المادة المطلب المتكرر بالنص على حق المعتقل أو المحتجز في إجراء مكالمة هاتفية لإبلاغ من يرغب بواقعة توقيفه. أما المادة (8) نصت علي أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية «على النحو الذى يبينه القانون»،و قصرت المادة كفالة بناء دور العبادة علي أتباع الديانات السماوية وهو ما يعد تمييزا في حق أتباع الديانات والعقائد الأخري،و تقييد ممارسة الشعائر الدينية بعدم مخالفة "النظام العام" وهو مصطلح مطاط لا يوجد أي تعريف منضبط له، مما يطلق يد السلطات المختلفة لتقييد الحق في ممارسة الشعائر الدينية بشكل عشوائي وتبرير ذلك بمخالفتها للنظام العام. وجاءت المادة (11) "حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى" ،و لم تنص المادة علي حق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني، وتركت للمشرع أن يمنح هذا الحق أو يمنعه. وأوضحت الشبكة أن المادة (18) التي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، وجاءت عبارة "ما دامت تحترم السيادة الوطنية"، غير واضحة الدلالة ومن ثم تطلق يد السلطات المختصة لتقييد الحق وفق أي تعريف ترتئيه للسيادة الوطنية وما يمثل عدم احترام لها. أما المادة (19) نصت على أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أساس ديمقراطى، ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية مهنية ،علي خلاف ما قرره النص في المادة السابقة من حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، تقيد هذه المادة قيام النقابات والاتحادات والتعاونيات بتنظيم القانون مما لا يترك لأعضائها حرية وضع النظام الداخلي لها وفق إرادتهم.