سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    إعلام أمريكي: إعلان ترامب استئناف التجارب النووية فاجأ مستشاريه وأربك إدارته    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «3 ساعات حذِرة» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس الآن : ترقبوا الطرق    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربية لحقوق الإنسان" تناقش باب الحقوق والحريات بالدستور
نشر في الوادي يوم 21 - 09 - 2012

قدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مناقشة مبدئية حول المسودة النهائية لمواد الدستور في باب الحقوق والحريات، والذي نشر على الموقع الرسمي للجنة، وذلك في إطار المناقشة المجتمعية لهذا الجزء الهام من الدستور.
وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم أن باب الحقوق والحريات أتي في المسودة المشار إليها في 50 مادة (بعد إلغاء المادة 12 التي اختصت بحظر الحبس في جرائم النشر)، ويلاحظ أن عدد مواد الباب قد تضاعف تقريبا مقارنة بمثيله في دستور 1971 وذلك لدمج بعض المواد من أبواب أخري ولإضافة مواد أبرزها المختص بكفالة الحق في السكن والكساء وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الشبكة أن الغالبية العظمى من المواد في هذه المسودة النهائية تتميز بصياغة واضحة ويتضح من خلالها جهد كبير سعي إلي أن يكون الباب شاملا لكافة الحقوق والحريات التي ينبغي لكل مواطن التمتع بها، وهو أمر يستدعي الشكر للمشاركين في إعداد وصياغة هذا الباب من الدستور ، ويجدر علي وجه خاص إبراز التوجه الإيجابي لإضافة مواد تكفل عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أغفلتها الدساتير المصرية السابقة ، كما يعيب بعض المواد إستخدام ألفاظ وعبارات مطاطة أو الإحالة إلي القانون لتنظيم الحق، وهو ما يمنح السلطات ذات الصلة مساحة لتقييد الحق وفق توجهاتها، ويعيب بعض المواد أيضا ظهور ميل واضح لتغليب توجه سياسي له الأغلبية بين أعضاء اللجنة التأسيسية وهذا يظهر بوضوح في المواد المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من الممارسات التي يمكن أن تندرج تحت باب الاتجار بالنساء.
وأعربت الشبكة عن أنها شاركت في إعداد مواد مقترحة لهذا الباب أصدرها الائتلاف الوطني لحرية الإعلام وتم تقديمه للجنة التأسيسية للاستعانة به ،في المادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن، ندب له محامٍ، ولكل من اعتقل أو قيدت حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك، والإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
وأغفلت المادة المطلب المتكرر بالنص على حق المعتقل أو المحتجز في إجراء مكالمة هاتفية لإبلاغ من يرغب بواقعة توقيفه.
أما المادة (8) نصت علي أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية «على النحو الذى يبينه القانون»،و قصرت المادة كفالة بناء دور العبادة علي أتباع الديانات السماوية وهو ما يعد تمييزا في حق أتباع الديانات والعقائد الأخري،و تقييد ممارسة الشعائر الدينية بعدم مخالفة "النظام العام" وهو مصطلح مطاط لا يوجد أي تعريف منضبط له، مما يطلق يد السلطات المختلفة لتقييد الحق في ممارسة الشعائر الدينية بشكل عشوائي وتبرير ذلك بمخالفتها للنظام العام.
وجاءت المادة (11) "حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى" ،و لم تنص المادة علي حق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني، وتركت للمشرع أن يمنح هذا الحق أو يمنعه.
وأوضحت الشبكة أن المادة (18) التي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، وجاءت عبارة "ما دامت تحترم السيادة الوطنية"، غير واضحة الدلالة ومن ثم تطلق يد السلطات المختصة لتقييد الحق وفق أي تعريف ترتئيه للسيادة الوطنية وما يمثل عدم احترام لها.
أما المادة (19) نصت على أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أساس ديمقراطى، ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية مهنية ،علي خلاف ما قرره النص في المادة السابقة من حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، تقيد هذه المادة قيام النقابات والاتحادات والتعاونيات بتنظيم القانون مما لا يترك لأعضائها حرية وضع النظام الداخلي لها وفق إرادتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.