ايد تقرير مفوضي الدولة الاستمرار في إنشاء جهاز الامن الوطني. واوصي التقرير بالحكم بعدم الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإنشاء الجهاز في الدعوي المقامة من الباحث حامد صديق بوقف القرار الطعين رقم (445 ) سري لسنة 2011 بشأن انشاء قطاع الامن الوطني لقيامه علي غير سند من القانون مع مصادرة جميع مقاره بكافة اداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون متاحف ونصب تذكار لشهداء تعذيب امن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير. وذكر المدعى ان مصر سبقت غيرها من الامم في نظم الحكم والثورات ولم يسجل التاريخ امة قبل العرب او المصريين عرفت الدولة او نظم الحكم وجاءت ثورة 25 يناير المجيدة قلبت جميع موازين القوي وهزمت كل الامكانيات والتوقعات ومنها جهاز حماية شخص النظام ( قطاع مباحث امن الدولة ) والذي تم الغاءة الا ان الواقع قد فاجئنا بمن يحاول استمرار حكم العسكر والبوليس حيث صدر القرار رقم 445 بأنشاء قطاع جديد في وزارة الداخلية تحت مسمي ( قطاع الامن الوطني ) علي نفس نمط جهاز امن الدولة مستخدما جميع مقاره وفروعة وادواتة وبعض من قياداتة وكثير من عناصرة دون سند من القانون او الشرعية الثورية ليكون دورة تتبع المواطنين والقضاء علي مقاومة الظلم وحماية الفساد ، ومن ثم يكون اعادة الجهاز او القطاع ( مباحث امن الدولة ) في شكل اخر او ثوب جديد تحت مسمي ( الامن الوطني ) ليس الا لمتابعة المواطنين وحماية الفساد واجهاض الثورة بدليل تمسكة لبعض قيادات الجاز المنحل ولكثير من عناصرة والحفاظ علي مقارة والتي تعتبر شاهدة علي السجون والمقابر وادوات البطش والتعذيب وصار تقليدا معتمدا في الدولة المصرية ان قيادات امن الدولة عندما ينتهمي عملهم بجهاز امن الدولة تنتفل لتولي مناصب سياسية مهمة بالدولة وأضاف المدعي ان نجاح ثورة 25 يناير مرهون في جانب كبير منه في اقصاء جهاز امن الدولة من نظام الحكم الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم من دون مساءلة لعقود طويلة . وأشار التقرير أنه لما كان قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني المطعون علية قد صدر بتاريخ 14/3/2011 ، وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 3/5/2011 ، واذ استوفت الدعوي سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء وتضحي مقبولة شكلا. وأضاف أن الاعلان الدستوري ومن قبلة الدستور الساقط حرص على تأكيد أن هيئة الشرطة ذات طابع مدنى ونظرا للمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها فقد أضفى المشرع عليها صفة النظامية ليكفل لها القدرة عل حفظ النظام والأمن والآداب فى حياة المجتمع وهى بذلك إنما واوضح التقرير أن الشرطة تقوم بمسئوليتها لخدمة الشعب وهو ما أكده الاعلان الدستوري في المادة (55) منة وايضا الدستور الساقط فى المادة (184 ) من أن الشرطة تؤدى واجبها فى خدمة الشعب. وتابع التقرير "ان القرار المطعون فية قد صدر من قبل وزير الداخلية متفقا ومراعيا نص المادة (55) من الاعلان الدستوري سالف الاشارة وبعد الاطلاع علي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاتة وملتزما بالمواد والتي تخول لة الحق في ان يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه وبناء علي قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وعلي مذكرة الادارة العامة للتنظيم والادارة المؤرخة في 14/3/2011 وجاء ذلك كلة بما لا يخل باهدافها الاساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وقد اكد علي ذلك نص مادة (2) من القرار المطعون علية :-ينشأ قطاع جديد بمسمي (قطاع الامن الوطني) يختص بالحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياتة وينهض بالعمل بة ضباط يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع محافظا علي ذات الاهداف والمبادئ التي كفلها الدستور ومن بعدة الاعلان الدستوري والقوانين الحاكمة ليكون هدف ( قطاع الامن الوطني) صريحا في نصة غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا علي حقوق وحريات افراد الشعب غير مخل بحقوق الانسان وكرامتة وانما للحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته الامر الذي يكون معة قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) في شأن الغاء قطاع مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني قد صدر متفقا وصحيح الاعلان الدستوري والواقع والقانون ، وتغدوا الدعوي المقامة من المدعي بطلب الغاء القرار سالف الذكر غير قائمة علي سند من الواقع او القانون مما يستلزم رفضها.