تخصصه ليس نوويا، نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف هوية "قتيل كرموز"    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    سعر الذهب اليوم الخميس 13نوفمبر 2025.. عيار 24 ب6440 جنيه    تموين أسيوط تحرر 339 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة انتهاك لحرمة دور العبادة    إيطاليا تخصص 60 مليون يورو لإعادة إعمار غزة    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    الشيباني يرفع العلم السوري أعلى سفارة دمشق في لندن    زلزال قوي يضرب قبرص والتأثير يصل لبنان وتركيا    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    مجلس الزمالك يجتمع بأحمد عبد الرؤوف اليوم في حضور المدير الرياضي    مصر تحقق 34 مليار جنيه عائدًا من الطرح الاستثماري بمجال الشباب والرياضة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    قرارات جديدة من النيابة العامة بشأن ضبط 315 طن لحوم مجمدة فاسدة بالشرقية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    تامر السعيد: الترميم يعيد الحياة للأفلام الكلاسيكية    محمد صبحي يوجه رسالة شكر ل الرئيس السيسي    قصر العيني يناقش أحدث التطورات في تشخيص وعلاج أمراض المناعة الذاتية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    مع دخول الشتاء.. هل للبرد علاقة بآلام الأسنان؟    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط فى تطوير مسار العائلة المقدسة    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    المشدد 6 سنوات ل«عامل» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية    انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" توافق على قانون العفو للمعتقلين السياسيين في عهد مبارك
نشر في الوادي يوم 18 - 04 - 2012

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدا علي مشروع قانون تقدم به 10 ينص في مادته الاولي علي العفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح او من شرعوا فيهما لسبب او غرض سياسي علي ان تكون الجنحة او الجناية متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد في الفترة من 6 اكتوبر 1981 وحتي يوم تنحي الرئيس السابق.
وتنص المادة علي انه يدخل في نطاق العفو الشامل كافة الاقوال والافعال التي تمت في تلك الفترة بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق ،ويستثني من هذا العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 وحتي 85 من قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذي قاموا بثورة ضد النظام السابق حتي يوم تنحي المخلوع.
وتنص المادة الثانية من القانون علي علي انه يعلن النائب العام بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا في الجريدة الرسمية يتضمن اسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم محل تحقيق او منظورة امام المحاكم ويجوز لمن يري انه تم اغفال اسمه في هذا العفو ان يتقدم بتظلم الي النائب العام بعد شهر من نشر الكشف الخاص بالمعفي عنهم ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ،ويلزم القانون وزيرا العدل والداخلية بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واستشهد النواب مقدمي مشروع القانون بالسوابق القانونية في العفو الشامل ومنها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1936 وحتي قيام ثورة يوليو 1952.
واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الي ان الهدف منه هو رفع الظلم عن طائفة من المواطنين قاوموا النظام السابق وعارضوه وكان جزاؤهم الصاق التهم بهم واحالتهم الي محاكم عسكرية وامن دولة طواريء.
كما لفتت الي ان القانون يهدف الي اسقاط الاحكام الاصلية الصادرة بحق معارضي النظام السابق مما يتيح لهم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعني ان القانون في حال ارقاره بصفة نهائية سيسمح لعددا من السياسين المممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية بمباشرة هذه الحقوق دون الحاجة الي حكم قضائي او اذن من السلطات المختصة.
واشارت المذكرة الايضاحية الي ان القانون يفرق بين الجرائم السياسية والحرائم التي استهدفت الامن القومي المصري،وقررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.
من ناحية اخري انهت اللجنة القاعدة الشهيرة لبرلمانات ما قبل الثورة والتي تقول "المجلس سيد قراراه في الفصل في صحة عضوية اعضائه" بموافقتها علي مشروع قانون تقدم به المجلس الاعلي للقوات المسلحة وينص في مادته الاولي علي ان محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية ااعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء المنتخبين او المعينين، ويتحدث القانون عن اليات الطعن علي صحة عضوية اي نائب في البرلمان وتشير المادة 3 من القانون الي ان الطعن في صحة عضوية اي نائب يبدا بعد 30 يوم من اعلان النتيجة وانه يجوز للمرشح المنافس او الحزب السياسي او الناخب ان يتقدم بهذا الطعن وان الشخص الطاعن يقوم بايداع خزانة محكمة النقض 5 الاف جنيه اذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي او من ناخب اما اذا كان الطعن مقدما من حزب سياسي ،وتنص المادة 15 من القانون علي انه اذا رات محكمة النقض ان الطعن طعنا كيديا تغرم الطاعن مبلغ يتراوح من الفين الي 5 الاف جنيه وتشير المادة 17 من القانون علي انه تسري احكام هذا القانون علي الطعون المقدمة ضد النواب المنتخبين والمعينين والتي قدمت الي محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.