حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    انقلاب 31 عربة قطار محملة بمواد كيميائية خطرة في أمريكا (فيديو)    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" توافق على قانون العفو للمعتقلين السياسيين في عهد مبارك
نشر في الوادي يوم 18 - 04 - 2012

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدا علي مشروع قانون تقدم به 10 ينص في مادته الاولي علي العفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح او من شرعوا فيهما لسبب او غرض سياسي علي ان تكون الجنحة او الجناية متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد في الفترة من 6 اكتوبر 1981 وحتي يوم تنحي الرئيس السابق.
وتنص المادة علي انه يدخل في نطاق العفو الشامل كافة الاقوال والافعال التي تمت في تلك الفترة بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق ،ويستثني من هذا العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 وحتي 85 من قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذي قاموا بثورة ضد النظام السابق حتي يوم تنحي المخلوع.
وتنص المادة الثانية من القانون علي علي انه يعلن النائب العام بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا في الجريدة الرسمية يتضمن اسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم محل تحقيق او منظورة امام المحاكم ويجوز لمن يري انه تم اغفال اسمه في هذا العفو ان يتقدم بتظلم الي النائب العام بعد شهر من نشر الكشف الخاص بالمعفي عنهم ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ،ويلزم القانون وزيرا العدل والداخلية بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واستشهد النواب مقدمي مشروع القانون بالسوابق القانونية في العفو الشامل ومنها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1936 وحتي قيام ثورة يوليو 1952.
واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الي ان الهدف منه هو رفع الظلم عن طائفة من المواطنين قاوموا النظام السابق وعارضوه وكان جزاؤهم الصاق التهم بهم واحالتهم الي محاكم عسكرية وامن دولة طواريء.
كما لفتت الي ان القانون يهدف الي اسقاط الاحكام الاصلية الصادرة بحق معارضي النظام السابق مما يتيح لهم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعني ان القانون في حال ارقاره بصفة نهائية سيسمح لعددا من السياسين المممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية بمباشرة هذه الحقوق دون الحاجة الي حكم قضائي او اذن من السلطات المختصة.
واشارت المذكرة الايضاحية الي ان القانون يفرق بين الجرائم السياسية والحرائم التي استهدفت الامن القومي المصري،وقررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.
من ناحية اخري انهت اللجنة القاعدة الشهيرة لبرلمانات ما قبل الثورة والتي تقول "المجلس سيد قراراه في الفصل في صحة عضوية اعضائه" بموافقتها علي مشروع قانون تقدم به المجلس الاعلي للقوات المسلحة وينص في مادته الاولي علي ان محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية ااعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء المنتخبين او المعينين، ويتحدث القانون عن اليات الطعن علي صحة عضوية اي نائب في البرلمان وتشير المادة 3 من القانون الي ان الطعن في صحة عضوية اي نائب يبدا بعد 30 يوم من اعلان النتيجة وانه يجوز للمرشح المنافس او الحزب السياسي او الناخب ان يتقدم بهذا الطعن وان الشخص الطاعن يقوم بايداع خزانة محكمة النقض 5 الاف جنيه اذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي او من ناخب اما اذا كان الطعن مقدما من حزب سياسي ،وتنص المادة 15 من القانون علي انه اذا رات محكمة النقض ان الطعن طعنا كيديا تغرم الطاعن مبلغ يتراوح من الفين الي 5 الاف جنيه وتشير المادة 17 من القانون علي انه تسري احكام هذا القانون علي الطعون المقدمة ضد النواب المنتخبين والمعينين والتي قدمت الي محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.