قال عبد المنعم مطر،رئيس مصلحة الضرائب، فى مؤتمر مع السفاره الفرنسيه اليوم الاربعاء إن الاستقرار و الوضوح والشفافية و وضع آليات واضحة للتحصيل الضريبي واستحداث نماذج تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا وتسهيلها، تعد أحد الأدوات التي تقوم به المصلحة لاستعادة الثقة مع الممولين. وأضاف " مطر"، خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ ان هناك توجهات لدي وزارة المالية لزيادة الوعي الضريبي لدي الممول وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخري. وذكر أن المصلحة تسعي للانتقال للضريبة علي القيمة المضافةوالعمل علي زيادة الوعي لدي المستثمر باعتباره شريك رئيسي للمصلحة بما يساعده علي تحفيز انتاجه والتوسع في نشاطه مما ينعكس في النهاية علي الاقتصاد القومي في النهاية. وأوضح "مطر" أن ضريبة القيمة المضافة أحد أسباب تلافي مشكلات الضريبة علي المبيعات نظرا لحالات التضارب التي كانت تحدث بسبب زيادة التعليمات و الكتب الدورية في ذلك الملف. وذكر " مطر" أنه من سمات القيمة المضافة هو الخضوع الكامل للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات،إلا أن هناك بعض السلع والخدمات الأخري مستثناة باعفاء نظرا لارتباطها بالفقراء ومحدودي الدخل عبر جدول للاعفاءات. وأشار " مطر" إلي ان القانون تم عرضه علي المخاطبين به سواء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين و ممثلي المجتمع المدني. وأضاف أن هناك بعض الضرائب علي بعض السلع تمتاز بسعر ضريبي مرتفع نظرا لطبيعتها كالمياه الغازية والمشروبات الروحية و السجائر، مع امكانية السماح للممول بخصم مدخلات السلعة طبقا للقانون الجديد. واشار الي ان مزايا الخصم الضريبي له بعدين تقليل تكلفة انتاج السلعة وتوفير سيولة للمنتج، مما يقلل الاسعار بدلا من احتساب الضريبة اكثر من مرة، مشيرا الي ان امكانية تراكم رصيد دائن بالمصلحة كل 6 شهور بحيث يتم تصفيته لتمكين الممول بشراء خامات انتاجه. وأوضح ان كل تلك الاعتبارات تساعد علي تعظيم الايرادات الضريبية و توسع الممول في نشاطه، موضحا أن مزايا " القيمة المضافة" تتمثل في تقليل تكلفة الجباية عبر جهاز ضريبي أكثر دقة للتعامل مع الممولين وتحصيل المستحقات المطلوبة بدون تحميل الدولة أية أعباء من خلال وضع حد للتسجيل الضريبي " حجم أعمال المشروع السنوية" من 54 ألف جنيه منذ 1991 إلي 500 ألف جنيه حاليا. وأضاف مطر أن ذلك يساعد علي تتبع السلع والخدمات المتداولة داخل السوق غير الرسمي للقضاء عليه ودمجه للمنظومة الرسمية، بما يدعم الاقتصاد القومي وأشار مطر إلي أن المصلحة تسعي حاليا لتضمين قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم السوق غير الرسمي للقضاء علي التهرب الضريبي. وقال "مطر" :" المطلوب من الممول أن يضع ضريبته الحقيقية بالاقرار الضريبي بشكل حقيقي بحيث يكون هناك ثقة متبادلة لتحقيق المصداقية "، موضحا ان الاقرارات الضريبية بالنسبة لضرائب الاشخاص الطبيعين حققت طفرة خلال الموسم الحالي. ومن جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية تمتاز بانه لا توجد بها ظاهرة تهرب ضريب ولكن تحصيلها قد يتأخر. وأوضحت "حسين" خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة وحدت القيمة الايجارية للعقار وحصر المجتمع الضريبي، مشيرا الي أن بعض القيم الايجارية للعقارات غير المخصصة لأغراض سكنية بما بين 30 و 40% طبقا للقانون 196 لسنة 2008. وأشارت " حسين" إلي القانون الجديد ألغي رسوم أعمال " الخفر"، موضحة أن قاطني بعض المناطق الراقية من مستأجري العقارات القديمة سيسددون الضريبة بقيمة الايجار القديم، طبقا للمادة 4 من القانون حددت الاحتفاظ بالاعفاءات بالقوانين السابقة مادام هناك عدم تغيير في المعاملات بين المالك والمستأجر. وأوضحت " حسين" ينبغي وضع معايير بالتعاون مع وزارات ( السياحة، البترول، الطيران، الصناعة والتجارة) و وزارة المالية لتحديد سعر الضريبة و المخاطبين بها، مشيرة إلي انه سبق التنسيق مع وزارة الصناعة والتوصل لحلول بشأن الضريبة خلال الفترات السابقة. وأشارت " حسين " إلي امكانية اعتراض الممول علي التقدير الضريبي حتي و ان كانت القيمة عادلة وحقيقية، مشيرة إلي انه هناك حرية متبادلة بين المصلحة والممول في حال التقدير الضريبي سواء الطعن القيمة الايجارية للضريبة بحيث يقوم الممول بدفع 50 جنيها للطعن معتبرة أن تلك القيمة لاثبات جديته، مع امكانية الادارة الضريبة الاعتراض ايضا علي تدني قيمة الضريبة أيضا. وأوضحت "حسين" أنه يمكن للممول استرداد قيمة ما دفعه من طعن بقيمة أقل من مبلغ ال50 جنيها. أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان الضريبة يتم سدادها علي قسطين أحدهما في يناير و الثاني في يونيو من كل عام؛ موضحة أن التأخير في سداد الضريبة اعتبارا من 2013 سيفرض علي الممول غرامة بالسعر المحدد من البنك المركزي بالاضافة الي نسبة 2%. وأوضحت "حسين" خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة تنظر منح حوافز ومزايا للممولين الملتزم في سداد مستحقاته، بالاضافة الي عملية الطعن علي التقديرات الضريبية مشيرا الي ان اعضاء لجان الطعن من الشخصيات المحايدة ومن غير ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية سواء الحاليين أو السابقين، وبعض من يرشحهم البنك المركزي المصري. قالت ان المصلحة لم تحجز علي أي وحدة سكنية رغم ان القانون يعطي هذا الحق للمصلحة، لكن ما تم الحجز عليه فعليا بعض المنشآت التجارية التي ترفض دفع مستحقاتها من خلال الحجز عدم الاخطار عليه عقوبة لغرامة ب 200 ولا تجاوز ال 1000 جنيها وكذلك الافصاح عن بيانات مزورة أو خاطئة تزيد عن 10% فإن العقوبة تصل ل1000 جنيها ولا تجاوز ال5000جنيها. وأوضحت أن كل ممول له حد إعفاء بقيمة 24 الف جنيه كقيمة إيجارية أو قيمة سوقية تصل ل2 مليون جنيه، لوحدة سكنية واحدة فقط .