قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية تمتاز بانه لا توجد بها ظاهرة تهرب ضريب ولكن تحصيلها قد يتأخر. وأوضحت «حسين» خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة وحدت القيمة الايجارية للعقار وحصر المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن بعض القيم الايجارية للعقارات غير المخصصة لأغراض سكنية بما بين 30 و40% طبقا للقانون 196 لسنة 2008. وأشارت «حسين» إلى القانون الجديد ألغى رسوم أعمال «الخفر»، موضحة أن قاطني بعض المناطق الراقية من مستأجري العقارات القديمة سيسددون الضريبة بقيمة الايجار القديم، طبقًا للمادة 4 من القانون، والتي حددت الاحتفاظ بالاعفاءات بالقوانين السابقة مادام هناك عدم تغيير في المعاملات بين المالك والمستأجر. وأوضحت «حسين» ينبغي وضع معايير بالتعاون مع وزارات ( السياحة، البترول، الطيران، الصناعة والتجارة) و وزارة المالية لتحديد سعر الضريبة و المخاطبين بها، مشيرة إلى انه سبق التنسيق مع وزارة الصناعة والتوصل لحلول بشأن الضريبة خلال الفترات السابقة. وأشارت «حسين» إلى امكانية اعتراض الممول علي التقدير الضريبي حتي وإن كانت القيمة عادلة وحقيقية، مشيرة إلي أن هناك حرية متبادلة بين المصلحة والممول في حال التقدير الضريبي سواء الطعن، أو القيمة الايجارية للضريبة بحيث يقوم الممول بدفع 50 جنيهًا للطعن معتبرة أن تلك القيمة لاثبات جديته، مع إمكانية الادارة الضريبة الاعتراض أيضًا على تدني قيمة الضريبة أيضًا. وأوضحت "حسين" أنه يمكن للممول استرداد قيمة ما دفعه من طعن بقيمة أقل من مبلغ ال50 جنيها.