أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المادة (83) لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 والخاصة بالعاملين في الدولة، نصت على أن من حق المعلم في جميع الأحوال الحصول على ثلثى إجازاته الإعتيادية سنوياً على الأقل، كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة، أستحق المقابل النقدى عنها. وطبقاً لهذا القانون يمكن للمعلمين صرف هذا المقابل بدون اللجوء للقضاء في حالة عدم تصفية رصيد الاجازات لحاجة العمل والتى تقدرها السلطة المختصة. جاء هذا التصريح في رده على خطاب جمال العربي وزير التربية والتعليم، والذى طلب فيه النظر في صرف مقابل رصيد الأجازات الأعتيادية للعاملين بالتربية والتعليم دون اللجوء للقضاء.