اكدت امال عبدالوهاب رئيس هيئه صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الاعمال الخاص والعام أن قانون التأمين الاجتماعي حدد الشروط الواجب توافرها لسريان أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذى ينظم عمل موظفي وعمال القطاع الخاص، وتتضمن الشروط: أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل. واضافت - فى تصريحات خاصة ل «الوادى» - أنه فيما يتعلق بشروط العمال الأجانب في مصر تتضمن أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل ألا تقل مدة لعقد عن سنة أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الأجنبي ومصر واوضحت عبدالوهاب إنه تم إجراء بعض التعديلات في نظام العمل بالصندوق التأمينات بالقطاع الخاص والعام ، لتطوير أنظمة المعلومات واللامركزية في تقديم بعض الخدمات تيسيرًّا على المواطنين في الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة من مكاتب التأمينات دون التقيد بالنطاق الجغرافي للمساهمة في تخفيف العناء عن المواطنين وعدم انتقالهم إلى المركز الرئيسي للحصول على الخدمة المطلوبة وكذلك نقل بعض اللجان للعمل بمناطق الصندوق وعدم مركزية البت فيها بالمركز الرئيسي وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في نقل أعمال لجان الأنشطة التأمينية المختلفة إلى مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ونقل صلاحية إنهاء نشاط المنشآت المتوقفة بمناطق الصندوق ولسرعة البت في حالات إنهاء النشاط تخفيفًا عن أصحاب الأعمال لهذه المنشآت، حيث تصدر اللجان المشكلة لهذا الغرض بالمناطق قرارتها بأقصى سرعة إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ولفتت إلى أن الحصول على البيانات التأمينية من بيانات الرقم التأميني، وبيان المعاش، وإعطاء بيان المدد التأمينية للمؤمن عليهم للمدة المنتهية فقط، من أي مكتب على مستوى الجمهورية وأضافت عبدالوهاب كما سيتم نقل صلاحية التعديلات في بعض أنظمة الحاسب الآلي والتي تتمثل في تعديلات أنظمة الرقم التأمينية والمنشآت إلى مراكز المعلومات بمناطق الصندوق دون الرجوع للمركز الرئيسي، وتوزيع بطاقات الصرف الآلي للمعاشات بالمكاتب التأمينية التابعين لها وتقديم خدمات الصرف الآلي المختلفة من خلال المناطق والمكاتب التأمينية دون الرجوع إلى المركز الرئيسي، وذلك لحسن تأدية الخدمة التأمينية وراحة أصحاب المعاشات وشددت رئيس الصندوق، على أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستفيدين من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم التأمينية، مؤكدة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإشعارهم بحالة من الارتياح نتيجة لحصولهم على حقوقهم بطريقة سريعة وميسرة ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس هيئه التأمينات بالصندوق الحكومي " للوادى " ان المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق تعويضًا إضافيًا، ولكن بشروط، منها انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل أو عجزه الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا، وكذلك وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش، أو ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة وأوضح حسن أن تقدير مبلغ التعويض الإضافي وفقاً للأجر السنوي، ويستحق التعويض عن الأجر الأساسي والمتغير، ويحدد أجر التسوية على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة وأضاف أنه يراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً وإذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر وشدد حسن على أن أجر التسوية يتم تحديده عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ويراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ويؤدى نصف مبلغ التعويض فقط في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة، في حين يزاد مبلغ التعويض بنسبة 50% في حالات استحقاقه الناتجة عن إصابة عمل, و يضاعف في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة مرة أخرى وانتهت خدمته بسبب العجز مرة أخرى يخصم من التعويض المستحق له عن العجز التالي ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول. وأشار رئيس الصندوق إلى أنه في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ التعويض الإضافي إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب استمارة (رقم 105) وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين, أما فى حالة وجود حمل مستكن فيتم حجز نصيبه باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحده أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند انفصاله حياً, وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.