أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. ان المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق تعويضاً إضافياً ولكن بشرط. منها انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته أو لثبوت عجزه الكامل أو عجزه الجزئي متي أدي ذلك لاستحقاقه معاشاً. وكذلك وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. أو ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. قال رئيس الصندوق: إن تقدير مبلغ التعويض الإضافي يتم وفقاً للأجر السنوي ويستحق التعويض عن الأجر الأساسي والمتغير ويحدد أجر التسوية علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. ويراعي عند حساب متوسط الأجر ألا تتجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط علي أساسها 150% من الأجر في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين.