قضت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 من قيادات الجماعة، لإتهامهم بإعداد غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخوانى صلاح سلطان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس. والمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر ومصطفى الغنيمى وسعد الحسينى ووليد عبد الرؤوف محمود شلبى وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين وسعد عمارة ومحمد المحمدى وفتحى محمد إبراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين ومحمود البربرى وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. حصلت "الوادي" على حيثيات حكم المحكمة وقالت الحيثيات إن المحكمة لا تلقى بالاً إلى إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهم بحسبانه وسيلة من وسائل الدفاع قصدوا منها الإفلات مما جنته أياديهم على غير سند من الواقع أو صحيح القانون ومن ثم لا تعول عليه المحكمة. وأكدت أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، أن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم. وأضافت أن ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته فإنه مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً. وتابعت أن ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى قد اتخذت من الشيطان نصيراً لها في تدبيرها وهدفها بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً. وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع. وأضافت المحكمة، أن أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب. وتابعت أنه عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي- وإذا كان الانضمام والزعامة أفعال صريحة لا تحتاج لتعطيل أو توضيح بل يكفي التدليل على حدوثها. وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمون، أتخاذت من الإسلام مسمى لها فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً بها مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها. وأكدت المحكمة، على أنها تطمئن إلى التحريات، التى تعد طبقاً لما هو مقرر قانوناً لا تعد دليلاً كاملاً وإنما تمثل قرينة ينبغي أن تتساند مع قرائن أخرى أو دليل حيث يمكن للمحكمة أن تطمئن إليها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم الثالث "حسام أبوبكر الصديق" قد أقر بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنه انضم للجماعة الإرهابية منذ عشر سنوات وأنه تدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة في غضون سنة 2005 ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بشهر أغسطس سنة 2011 واختص بالإشراف على قطاع القاهرة إدارة شرق ووسط القاهرة. وحيث إن أدلة الثبوت التي أولتها المحكمة حقها في الفحص والتدقيق قد باتت دالة على أن المتهمين، كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه. وأكدت المحكمة أنها قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد على النحو المفصل فيما سلف. يشار إلى أن المتهمين في القضية هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وأسندت إليهم النيابة العامة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام االحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.و نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد. وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.