جامعة العاصمة تنظم معرضا متكاملا بالتعاون مع محافظة القاهرة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    أشرف خيري رئيسا لغرفة الدعاية والإعلان.. وعبدالعاطي ورفان وكيلين    بعد حادث تريلا المريوطية.. كيف تحصل على تعويض حال تعرض سيارتك للحريق؟    388 شاحنة مساعدات ومواد بترولية تغادر معبر رفح إلى كرم أبو سالم دعما لغزة    البيت الأبيض يعلق على احتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مركز الميزان يدين بشدة استمرار جرائم قتل وتجويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين    هايدينهايم ضد بايرن ميونخ.. البافاري بطل الشتاء في الدوري الألماني    الجيش اللبناني يعلن العثور على جهاز تجسس إسرائيلي مزود بآلة تصوير    تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح كأس أمم أفريقيا    حملة مكبرة على محور السيالة لإزالة المخالفات بدمياط    ريهام عبد الغفور تصل إلى العرض الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة    التواء في القدم، المهن التمثيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية ل إدوارد    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم عرضا خاصا لفيلم فلسطين 36    في جولة جديدة.. المركز الثقافي بطنطا يستضيف العرض المسرحي توتة توتة    محمد المشعل وحازم أحمد يقدمان ديو "جناين ورد" باللهجة المصرية    أسباب قلة الوزن عند الأطفال الرياضيين    مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الكهرباء لضبط المال العام    تجاوزت 8% خلال أسبوع.. استمرار قفزات الفضة بسبب نقص المعروض وتزايد الطلب    مدير تعليم القاهرة تكرم الطلاب ذوي الهمم بمدرسة الفسطاط    التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي    حقيقة توقيع يوسف بلعمري مع الأهلي 3 مواسم ونصف.. مصدر يكشف    الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية في دوري السيدات    ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    سيسكو يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في البريميرليج    وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"| صور    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب 5 محافظات لمخالفتها المعايير الطبية    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات    أمن الجيزة يفحص فيديو اقتحام عدد من الخيول فناء مدرسة بمنطقة بولاق    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    إحالة أوراق قاتل زوجته أمام أبنائه إلى المفتي بالبحيرة    نصيحة للأمهات، احذري من تأثير ضغط الدراسة على علاقتك مع أبنائك    فيديو | الجمهور يتجمع حول محمد إمام إثناء تصوير "الكينج"    الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة سرقة شخص بالسيدة زينب: خلافات عائلية السبب    لماذا نشتهى الطعام أكثر في الشتاء؟    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    27 سفينة بضائع إجمالي حركة السفن بميناء دمياط اليوم    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف المواهب الرياضية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام بديع في «غرفة عمليات رابعة»: الإخوان اتخذوا الشيطان نصيرا لهم
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 05 - 2015

-المحكمة: اعتبروا تنظيم حماس أساساً لفكرهم الإجرامي.. وأرادوا تحويل مصر إلى غابة البقاء فيها لمن يشرب الدماء
-المتهمون تعمدوا إشاعة أنباء كاذبة لتكدير السلم العام.. وتحريات الأمن الوطني "قرينة كافية".. وتأخر التحقيق معهم كان بإذن النيابة
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "غرفة عمليات رابعة" التي عوقب فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين من قيادات الجماعة بالإعدام، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الخوانى صلاح سلطان، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 51 متهما، بينهم 19 هاربًا و32 محبوسًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.