أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام بديع في «غرفة عمليات رابعة»: الإخوان اتخذوا الشيطان نصيرا لهم
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 05 - 2015

-المحكمة: اعتبروا تنظيم حماس أساساً لفكرهم الإجرامي.. وأرادوا تحويل مصر إلى غابة البقاء فيها لمن يشرب الدماء
-المتهمون تعمدوا إشاعة أنباء كاذبة لتكدير السلم العام.. وتحريات الأمن الوطني "قرينة كافية".. وتأخر التحقيق معهم كان بإذن النيابة
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "غرفة عمليات رابعة" التي عوقب فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين من قيادات الجماعة بالإعدام، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الخوانى صلاح سلطان، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 51 متهما، بينهم 19 هاربًا و32 محبوسًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.