«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام بديع في «غرفة عمليات رابعة»: الإخوان اتخذوا الشيطان نصيرا لهم
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 05 - 2015

-المحكمة: اعتبروا تنظيم حماس أساساً لفكرهم الإجرامي.. وأرادوا تحويل مصر إلى غابة البقاء فيها لمن يشرب الدماء
-المتهمون تعمدوا إشاعة أنباء كاذبة لتكدير السلم العام.. وتحريات الأمن الوطني "قرينة كافية".. وتأخر التحقيق معهم كان بإذن النيابة
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "غرفة عمليات رابعة" التي عوقب فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين من قيادات الجماعة بالإعدام، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الخوانى صلاح سلطان، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 51 متهما، بينهم 19 هاربًا و32 محبوسًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".
وأضافت المحكمة أن تقرير المفتى جاء فيه إنه "بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان (محبوس) ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة– محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة– محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم –محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربرى محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمدعبد الرحيم (طبيب – محبوس)، لأن المتهمين قادوا الجماعة الإرهابية وأسسوها وإمدوها بالأموال اللازمة للقيام بأعمال العنف في البلاد فيما قضى بالسجن المؤبد لباقى المتهمين لأنهم انضموا لذلك التشكيل الإرهابى الذى عرف ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، مردود عليه بأن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت المحكمة أن "ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً، ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً".
ورداً على الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم اختصاصها بنظرها وبانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، فإن قانون السلطة القضائية قد أوكل للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف جهة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل هيئات الدوائر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تخصيص دوائر معينة لنظر قضايا الإرهاب وتحديد أماكن انعقاد هذه الدوائر هو أمر منوط بالجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وتابعت أن "ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات، تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى اتخذوا من الشيطان نصيراً لهم في تدبيرهم وهدفهم بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه، كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً".
وأكدت أن الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وردا على الدفع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة العامة بعد مرور الميعاد المقرر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ذكرت المحكمة أن "الثابت من مطالعة الأوراق المعروضة على المحكمة أن الضابط القائم بالقبض على المتهمين كان حريصاً على توافر الشرعية الإجرائية في عمله فاتصل تليفونياً المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأبلغه بصعوبة نقل المتهمين المضبوطين طبقاً لإذن النيابة العامة للظروف الأمنية التي كانت تجتاح البلاد في هذا الوقت، فأذنت له النيابة العامة متمثلة في المستشار المحامي العام سالف الذكر بعرض المتهمين على النيابة في اليوم التالي مراعاة منها للظروف الأمنية وكإجراء من إجراءات الحذر الواجب مراعاته عند نقل هذه النوعية من المتهمين المذكورين ومن ثم فإن ذلك قاطع الجزم بفساد هذا الدفع".
واستطردت: "رداً على ما أثاره الدفاع من محاولات مستميتة لإبعاد المحكمة عن نظر هذه الدعوى تارة بادعاء باطل بأن رئيس هذه الدائرة يُكن حقداً وبغضاً لمن أسماهم بالإخوان المسلمين، وتارة بادعاء شرعية وجود جماعته المذكور، فإن المحكمة تقرع سمع الدفاع بأن القانون قد حدد بعض الملامح التي تتصف بها تلك الجماعة والتي جعل من مجرد كيانها ووجودها أمراً مشكلاً لجريمة قائمة بالفعل إذا ما وضع في الاعتبار مصلحة الدولة العليا في أمنها الداخلي الذي يقتضي عدم الانتظار أو الترتيب حتى تؤتي هذه الجماعات والكيانات الإرهابية ثمارها المرجوة من قبل من كونها".
وأضافت المحكمة أن "أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته وإستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب، كما عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي".
وأردفت: "إن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها، فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً؟! مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف لجمع عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها".
وشددت المحكمة على أن أدلة الثبوت دالة على أن المتهمين كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة، البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه".
واستطردت الحيثيات إلى إنه ومما استخلصته المحكمة من واقع الأوراق المطروحة عليها وما تم ضبطه بالمقرات واللجان الفرعية التي نظمها أفراد هذا التنظيم الآثم أنهم اتخذوا من تنظيم جماعة حماس الفلسطينية أساساً لفكرهم الإجرامي فقد ثبت من المضبوطات ببعض مقراتهم كتباً وملازم مثل "أمن المطارد لإسماعيل هنيه وموسى أبومرزوق- وبارود القسام- حرب العصابات- فن الحرب".
وأكدت المحكمة أنه "قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.