جامعة قناة السويس تبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار التعليمي للسفارة التركية بالقاهرة    توقعات بتجاوز صناعة الذكاء الاصطناعي بالصين 170 مليار دولار في 2025    هدوء نسبي في أسعار الذهب اليوم الأحد    بحث عكسي يظهر حقيقة ظهور بوتين داخل سيارة الأسد ولونا الشبل في الغوطة    الضفة.. جيش الاحتلال يقرر هدم 25 مبنى جديدا بمخيم نور شمس    ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتصدر ومانشستر سيتي يلاحق بشراسة    الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى في تاريخه    محافظة الجيزة: غلق وتشميع منشآت طبية غير مرخصة بأطفيح    رأي صادم ل محمد صبحي عن فيلم «الست» ورسالة نارية ل منى زكي (فيديو)    مناقشة مستقبل المكتبات والمتاحف في العصر الرقمي بمعرض جدة للكتاب    أول تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض النادي بالسادس من أكتوبر    رئيس مياه الفيوم يتفقد عددا من مواقع الشركة بمركز سنورس    نقيب التشكيليين وشاليمار شربتلي يفتتحان معرض الفنان عبدالحليم رضوي.. صور    محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)    كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تعقد لقاء بعنوان "النجاح في حياة زوجة الأب الكاهن"    طارق بن شعبان: قرطاج السينمائي يدعم سينما المؤلف الملتزمة بالقضايا الإنسانية    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    محفظ قرآن بالأقصر يسجد شكرا لله بعد فوزه برحلة عمرة مجانية ويهديها لوالدته    فرحة لم تكتمل.. مصرع عريس بعد 45 يومًا من زفافه بالصف    بعد تسجيل عبلة كامل.. مفيدة شيحة تشيد بلميس الحديدي: رجّعتي لنا صوت بنحبه ونحترمه    مدرب بصالة ألعاب يعتدى على شاب لخلاف على قيمة مشروبات ببولاق الدكرور    العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا    مصر تدين الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كدوقلي في السودان    بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ    مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالإدارة العقارية بجهاز مدينة دمياط الجديدة    كرة القدم وكأس العرب «1»    الإفتاء: التنمر عدوان محرم شرعًا.. وإيذاء الآخرين نفسيًا إثم مبين    منتخب مصر يحقق برونزية بطولة كأس العالم للفرق المختلطة للاسكواش    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    عملية أمنية ضد خلايا داعش في ريف حمص بعد هجوم على قوات أمريكية    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    محمد صلاح ولاعب الزمالك بالقائمة.. موعد حفل جوائز ذا بيست 2025    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية خلية الماريوت
المحكمة: المتهمون سعوا لإظهار البلاد في حالة انقسام واحتراق داخلي

ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.