بعد ساعات.. فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة    تراجع طفيف لأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 5730 جنيها وجنيه الذهب يقترب من 46 ألف    شعبة المخابز: ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي ل 2.25 جنيه والمواطن لن يشعر بالزيادة    تعرض محافظ الدقهلية لموقف محرج| سيدة تلقي كيس قمامة به نفايات دواجن أمامه    حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خرق فاضح لبنود الاتفاق    الكرملين: قمة بين بوتين وترامب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل    العالم هذا الصباح.. الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة فى غزة.. نتنياهو: الحرب ستنتهى بعد نزع سلاح حماس.. وباكستان: على طالبان أفغانستان اتخاذ خطوات فوريبة لتفكيك الشبكات الإرهابية    بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار فى دورى أبطال أفريقيا    طقس اليوم الأحد.. حر مخادع يجتاح البلاد نهارًا    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد    البامية ب50 جنيهًا.. أسعار الخضروات فى أسواق الإسكندرية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات في الإسكندرية    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتابع التزام مواقف سيارات السرفيس والنقل بالتعريفة الجديدة    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    ذات يوم مع زويل    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية خلية الماريوت
المحكمة: المتهمون سعوا لإظهار البلاد في حالة انقسام واحتراق داخلي

ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.