الإعادة على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بالفيوم    من 19 إلى 30، إدارة ترامب تخطط لزيادة الدول المشمولة ب"حظر السفر"    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية أصحاب محال "سوق الخواجات"    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب.. الإفتاء تجيب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    "الأوقاف" تكشف تفاصيل إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية للممتلكات التابعة لها    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية خلية الماريوت
المحكمة: المتهمون سعوا لإظهار البلاد في حالة انقسام واحتراق داخلي

ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
ننشر"بوابة أخبار اليوم" حيثيات حكم الجنايات في قضية مراسلي الجزيرة والمعروفة إعلاميا "خلية الماريوت".
وقالت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها الصادر في 23 يونيو الماضي، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، في القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب "خلية الماريوت"، والقاضي بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادي عبد الحميد، وبيتر جريستي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي من ذات التهم.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامي النبيل في غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان في استغلال هذا العمل الإعلامي وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم في ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التي تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد على غير الحقيقة في حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعاني من الانقسام والاحتراب الداخلي والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق، ولبث هذه الفتن في الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التي تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتي يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التي تضر بالأمن الداخلي للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأي عام سلبي تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه في ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزي، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلاني والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالي بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتي تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 في 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة في تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامي آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التي تضر بأمن البلاد وتسيء إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك في الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة في التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى.
وأضافت أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها في إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كي تنزلها المنزلة التي تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتي لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر في عقيدتها وسكن في وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضري التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفي الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التي تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كي تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطني عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذي صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذي أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن في وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف في تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التي ينبغي توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائي بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام في إطار من صحيح القانون بما ينبغي معه رفض هذا الدفع.
المحكمة: المتهم السادس أقر أن تعليمات "الجزيرة" هي التركيز على إظهار مصر بمظهر سيء
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغي أن يكون في إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذي قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التي احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانوني في هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التي تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعي على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً في الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذي ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة في إسناد بعض القضايا لبعض دوائر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في ضميرها مسؤولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتي لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمي لأي فكر ديني أو سياسي وأنه يباشر عملا صحفياً فان ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائي العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذي تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.