الإنتاج الحربي تعلن وظائف جديدة للمهندسين والمحامين 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    بعد ساعات.. فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للعودة إلى غزة    رئيس شعبة الدواجن: تحريك الوقود لن يؤثر على أسعار الفراخ    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    معلومات الوزراء: التجربة المصرية فى دعم ريادة الأعمال نموذج واعد    وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم رغم تحريك أسعار السولار    عن وجود مشروعات بديلة لقناة السويس: أشعر بالاطمئنان في هذه الحالة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية    الرئيس السيسى بمنتدى أسوان: أفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة    مكتب نتنياهو يعلن تسلم رفات أسيرين إسرائيليين ليرتفع العدد إلى 13    إطلاق قافلة زاد العزة ال53 إلى غزة بحمولة 8500 طن مساعدات    الكرملين: قمة بين بوتين وترامب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا    اليوم.. ليفربول يواجه مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا    عمرو الحديدي: الشيبي وماييلي لن يرفضا عرضًا من الأهلي    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.. أجواء خريفية وسحب منخفضة    عرض سائقين تسببا فى مصرع شخصين على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات    خروج 10 مصابين بعقر كلب مسعور من مستشفى الفيوم بعد تلقيهم المصل    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    وزير الصحة: تحليل شامل للاحتياجات الصحية فى مصر    تحذير من حسام موافي: ظهور بقع زرقاء تحت الجلد قد ينذر بمرض خطير.. إليك الأسباب والتفسير الطبي    مصرع شابين في حادث تصادم مأساوي بطريق قليوب قرب مزلقان العادلي    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الأخصاص بمنشأة القناطر    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    مي عمر تغسل ماضيها في عملها الجديد غسيل ومكوى المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    التحقيق في واقعة مشاجرة أفراد أمن نادى الزمالك وإحدى العضوات    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى «خلية الماريوت»: المتهمون سعوا لإظهار مصر بحالة «انقسام وفوضى وحرب داخلية»

تنشر «المصرى اليوم» حيثيات الحكم الصادر بحق المتهمين فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب «خلية الماريوت»، التى قضت بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبدالحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
قالت محكمة جنايات الجيزة فى أسباب حكمها، إنه تبين لها من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بالجلسات، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة، وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، لافتة إلى أن المتهمين جمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة «جماعة الإخوان» من خلال إظهار البلاد- على غير الحقيقة- فى حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلى والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التى تنتهج نهجاً معادياً للبلاد.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أداروا هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن، منوهة إلى استئجار المتهم محمد فاضل جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وإرسالها إلى تلك القناة، وكان يتعاون معه فى ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيين دومينيك لورانس جون وسوزان ميلانى والهولندية جوهانا أيدينت والأسترالى بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبدالرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر التى تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 وفى 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامى آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التى تضر بأمن البلاد وتسىء إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أثاره الدفاع وسماه دفوعا قانونية لا يعدو كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك فى الجريمة الواقعة والحالة المتلبس بها، ولا يلزم المحكمة فى التعرض له أو الرد على كل شبهة يثيرها الدفاع للتشكيك فى أدلة الثبوت فى الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كى تنزلها المنزلة التى تستحقها وتقدرها التقدير اللازم، فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية التى لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر فى عقيدتها وسكن فى وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تغاضت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لاستصداره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهلة المصدر، وتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب أى جريمة، واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط، كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضرى التحريات المؤرخين 24/12/2013 و2/1/2014 تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كل البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من آحاد الناس، بالإضافة إلى أن ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التى تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كان بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال، وما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطنى عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بأن ما تضمنه محضر التحريات الذى صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذى أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن فى وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير الى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجرائى القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير الى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام فى إطار من صحيح القانون بما ينبغى معه رفض هذا الدفع.
وعما أثاره الدفاع حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة، فإن المحكمة أكدت أن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغى أن يكون فى إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعة حيازة وإحراز المتهمين هذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض جميع ما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذى قام به المستشار عضو اليسار بدائرة المحكمة، والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التى احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانونى فى هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التى تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفالا متعمدا من ناحيته للنعى على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً فى الدعوى.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها شهادات ضباط قطاع الأمن الوطنى فى الدعوى، التى أكدت أن التنظيم الدولى للجماعة كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخوانى المتواجدة بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد لاستخدام المواد المصورة فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد، وأن المتهمين الأول علاء محمد والثانى أنس عبدالوهاب والثالث خليل على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تولوا مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر الإخوان المسلمين، وعرف منهم المتهمون من الرابع حتى السادس عشر وهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط حيث تولى المتهمان الرابع أحمد عبده والخامس محمد فاضل مسؤولية تجهيز المقرات التنظيمية والمراكز الإعلامية، بعيداً عن الرصد الأمنى لاستخدامها فى تجميع المواد الإعلامية من أخبار وبيانات ومشاهد ولقطات وإجراء أعمال المونتاج لها بالحذف والإضافة، وجعلها فى صورة تسىء للبلاد وتظهرها فى حالة احتراب أهلى وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة معدة لذلك، حيث قام المتهم الخامس محمد فاضل باستئجار الجناحين رقمى 2056، 1756 بفندق الماريوت بالزمالك، كما قام المتهم الرابع أحمد عبده باستئجار المقر التنظيمى «شقة بحى الدبلوماسيين بالمقطم»، التى أمدوا بها المتهم الحادى عشر خالد عبد الرحمن من خلال مؤسسة «بناء الفكر» التى يترأس مجلس أمنائها والتى أسسها بتاريخ 16 يوليو 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.