سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    «ترامب»: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    «ترامب»: إيران بلا دفاعات جوية أو رادارات فعالة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى «خلية الماريوت»: المتهمون سعوا لإظهار مصر بحالة «انقسام وفوضى وحرب داخلية»

تنشر «المصرى اليوم» حيثيات الحكم الصادر بحق المتهمين فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب «خلية الماريوت»، التى قضت بسجن كل من محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبدالحميد، وبيتر جريستى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبدالحميد عبدالعظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
قالت محكمة جنايات الجيزة فى أسباب حكمها، إنه تبين لها من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بالجلسات، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة، وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، لافتة إلى أن المتهمين جمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة «جماعة الإخوان» من خلال إظهار البلاد- على غير الحقيقة- فى حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصويرها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلى والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التى تنتهج نهجاً معادياً للبلاد.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أداروا هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن، منوهة إلى استئجار المتهم محمد فاضل جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وإرسالها إلى تلك القناة، وكان يتعاون معه فى ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيين دومينيك لورانس جون وسوزان ميلانى والهولندية جوهانا أيدينت والأسترالى بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبدالرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر التى تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 وفى 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامى آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التى تضر بأمن البلاد وتسىء إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أثاره الدفاع وسماه دفوعا قانونية لا يعدو كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك فى الجريمة الواقعة والحالة المتلبس بها، ولا يلزم المحكمة فى التعرض له أو الرد على كل شبهة يثيرها الدفاع للتشكيك فى أدلة الثبوت فى الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن اطمئنانها لأقوال الشهود أمر موكول إليها فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كى تنزلها المنزلة التى تستحقها وتقدرها التقدير اللازم، فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية التى لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر فى عقيدتها وسكن فى وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تغاضت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لاستصداره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهلة المصدر، وتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب أى جريمة، واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط، كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضرى التحريات المؤرخين 24/12/2013 و2/1/2014 تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كل البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من آحاد الناس، بالإضافة إلى أن ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التى تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كان بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال، وما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطنى عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بأن ما تضمنه محضر التحريات الذى صدر إذن النيابة العامة ابتناء عليه كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذى أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن فى وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير الى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجرائى القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير الى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام فى إطار من صحيح القانون بما ينبغى معه رفض هذا الدفع.
وعما أثاره الدفاع حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة، فإن المحكمة أكدت أن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغى أن يكون فى إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمساءلة المتهمين عن واقعة حيازة وإحراز المتهمين هذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض جميع ما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذى قام به المستشار عضو اليسار بدائرة المحكمة، والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التى احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد التبس عليه الفكر القانونى فى هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التى تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفالا متعمدا من ناحيته للنعى على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً فى الدعوى.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها شهادات ضباط قطاع الأمن الوطنى فى الدعوى، التى أكدت أن التنظيم الدولى للجماعة كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخوانى المتواجدة بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد لاستخدام المواد المصورة فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد، وأن المتهمين الأول علاء محمد والثانى أنس عبدالوهاب والثالث خليل على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تولوا مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر الإخوان المسلمين، وعرف منهم المتهمون من الرابع حتى السادس عشر وهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط حيث تولى المتهمان الرابع أحمد عبده والخامس محمد فاضل مسؤولية تجهيز المقرات التنظيمية والمراكز الإعلامية، بعيداً عن الرصد الأمنى لاستخدامها فى تجميع المواد الإعلامية من أخبار وبيانات ومشاهد ولقطات وإجراء أعمال المونتاج لها بالحذف والإضافة، وجعلها فى صورة تسىء للبلاد وتظهرها فى حالة احتراب أهلى وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة معدة لذلك، حيث قام المتهم الخامس محمد فاضل باستئجار الجناحين رقمى 2056، 1756 بفندق الماريوت بالزمالك، كما قام المتهم الرابع أحمد عبده باستئجار المقر التنظيمى «شقة بحى الدبلوماسيين بالمقطم»، التى أمدوا بها المتهم الحادى عشر خالد عبد الرحمن من خلال مؤسسة «بناء الفكر» التى يترأس مجلس أمنائها والتى أسسها بتاريخ 16 يوليو 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.