إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم الجنايات فى " خلية الماريوت ".. المتهمون سعوا لإظهار البلاد فى حالة احتراب داخلى.. واستغلوا العمل الإعلامى النبيل وحولوه إلى مهنة تزييف الحقيقة لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 07 - 2014

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر فى 23 يونيو الماضى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، فى القضية رقم 1145 لسنة 2014 المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت"، والقاضى بسجن كل من (محمد فاضل، صهيب سعد، خالد عبد الرحمن، خالد محمد، شادى عبد الحميد، وبيتر جريستى) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة باهر محمد بالسجن 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وحيازة أجهزة بث وتصوير دون تصريح من الجهات المختصة، وبمعاقبة 11 متهماً هارباً بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم، وأنس نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى من ذات التهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، أنه تبين للمحكمة من الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والمضبوطات والأحراز والتسجيلات المرئية والمسموعة وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهمين استغلوا العمل الإعلامى النبيل فى غير غايته وحولوه من مهنة البحث عن الحقيقة إلى مهنة تزييف الحقيقة، وجمعهم الشيطان فى استغلال هذا العمل الإعلامى وتوجيهه إلى أعمال ضد هذا الوطن بأن ذهبوا إلى تجميع بعض التسجيلات المرئية والمسموعة والتلاعب فيها باجتزاء البعض منها وإضافة البعض الآخر إلى أحداث مغايرة وذهبوا إلى إسناد ما اصطنعوه على خلاف الحقيقة من مادة إعلامية إلى وقائع لم تحدث فيها هذه الوقائع لا من حيث الزمان ولا المكان، وجمعهم فى ذلك قصد واحد وهو بث هذه المواد عن طريق إحدى القنوات الفضائية التى تعمل خارج الدولة المصرية لخدمة إحدى الجماعات الإرهابية الممنوعة "الإخوان المسلمين" من خلال إظهار البلاد_على غير الحقيقة_ فى حالة من حالات الفوضى والاضطراب بتصوريها كدولة فاشلة تعانى من الانقسام والاحتراب الداخلى والتخبط سعياً لإفشال الجهود الوطنية لتحقيق خارطة الطريق ولبث هذه الفتن فى الداخل والخارج عن طريق تلك القناة التى تنتهج نهجاً معادياً للبلاد والتى يعمل بها عشرة من المتهمين، وقد أدار المتهمين هذه الأعمال بناء على تعليمات التنظيم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادرة لهم بهذا الشأن.
وأضافت:" وقام المتهم محمد فاضل باستئجار جناحين بفندق ماريوت باسمه وتم اتخاذهما مركزاً إعلامياً لخدمة توجهات التنظيم وإجراء عمليات المونتاج والبث المباشر من داخل هذا المركز للأخبار التى تضر بالأمن الداخلى للبلاد وتسيء لصورة مصر بالخارج وتظهر البلاد على خلاف الحقيقة بأنها تمر بحالة حرب أهلية وبث وإشاعة أخبار وتقارير مغلوطة بهدف استثارة المواطنين وخلق رأى عام سلبى تجاه الدولة المصرية وإرسالها إلى تلك القناة وكان يتعاون معه فى ذلك كل من باهر محمد، ومحمد فوزى، وسعيد عبد الحفيظ، ونورة حسن البنا، وأحمد عبد الله، والإنجليزيان دومينيك لورانس جون وسوزان ميلانى والهولندية جوهانا أيدينت والاسترالى بيتر جريست، فضلاً عن قيام المتهم خالد عبد الرحمن، بإنشاء كيان يسمى مؤسسة بناء الفكر والتى تم إشهارها تحت رقم 8823 لسنة 2012 فى 18/7/2012 تولى رئاسة مجلس أمنائها وتم من خلالها استحضار بعض أجهزة التصوير والمونتاج المستخدمة فى تزييف بعض الأفلام والمواد المسجلة واتخاذ أحد المقرات بالمقطم وهى شقة المتهم أحمد عبده فتح الباب، كمركز إعلامى آخر يتم من خلاله إجراء أعمال المونتاج والبث المباشر للأخبار والمواد التى تضر بأمن البلاد وتسيء إليها".
وأشارت المحكمة، إلى أن ما أثاره الدفاع واسماه دفوعا قانونية لا يعدوا كونه حديثاً موضوعياً يهدف للتشكيك فى الجريمة الواقعة والحالة المتلبس به، ولا يلزم المحكمة فى التعرض له أو الرد على كل شبهه يثيرها الدفاع للتشكيك فى أدلة الثبوت فى الدعوى، وأضافت أن اطمئنانها لاقوال الشهود أمر موكول إليها فى إطار سلطتها التقديرية نحو الشهادة المطروحة أمامها كى تنزلها المنزلة التى تستحقها وتقدرها التقدير اللازم فإن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وخلوها من مظنة التهاتر والتناقض مع بعضها البعض هو أمر متروك لسلطة المحكمة التقديرية والتى لا يملك الدفاع منازعة المحكمة فيما وقر فى عقيدتها وسكن فى وجدانها إزاء شهادة الشهود ومن ثم تلفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام .
وعما أثاره الدفاع من دفوع ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهلة المصدر وبصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلة ولعدم تحديد وتوصيف نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مشرعيتهما، وبتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وانعدام الباعث والدافع لدى المتهمين على ارتكاب ثم جريمة واستعمال حق المتهمين للأجهزة المضبوطة وعدم سيطرة المتهم الخامس على مكان الضبط كما دفع بانعدام ولاية المحكمة لنظر الدعوى كما دفع بانعدام صفة الضبطية القضائية للشاهد الأول مجرى التحريات، ردت عليها المحكمة بقولها بأن محضرى التحريات المؤرخين 24/12/2013 و 2/1/2014 قد تضمنا حسبما ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن أن المتهمين سالفى الذكر كانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس بالإضافة إلى ما قطع به كلا المحضرين المشار إليهما من المعلومات التى تم جمعها ضدهم من خلال أعمال المراقبة والتحريات كانت بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن المشار إليه والموضح بالأوراق وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة وتضرب صفحاً عما أثاره الدفاع فى هذا المقال، وعما أثاره الدفاع عن بطلان إذن النيابة العامة لصدوره على تحريات أجراها الأمن الوطنى عن جريمة مستقبلية، مردود عليه بان ما تضمنه محضر التحريات الذى صدر إذن النيابة العامة ابتناء علية كان كاشفاً عن جريمة واقعة بالفعل ولم يصدر للبحث أو تنقيباً عن جريمة لم تظهر لمجرى التحريات، ومن ثم فإن الدفاع الذى أثار هذا الدفع قد ورد حابط الأثر بعد أن قطعت المحكمة وجزمت وسكن فى وجدانها إقرار سلطة التحقيق على صدور الإذن بناء على التحريات المُشار إليها بما يستأهل رفض هذا الدفع وعدم التعويل عليه .
وأوضحت المحكمة أنها طالعت محاضر ضبط المتهمين، ولم تجد فيها ما يشير إلى صحة ما أثاره الدفاع من تعسف فى تنفيذ إجرائى القبض والتفتيش، سيما وقد خلت الأوراق مما يشير إلى تجاوز القائم بإجراءات القبض والتفتيش للقيود الإجرائية التى ينبغى توافرها لدى قيامه بالقبض والتفتيش، فالسماح لمأمور الضبط القضائى بالقبض ينصرف قانوناً إلى شخص المتهم والكشف عما يحرزه أو يحوزه من أدلة تشير إلى واقعة التلبس بالجريمة الحالة على نحو مقطوع بنسبته للمتهم المأذون بضبط وتفتيشه على نحو تام فى إطار من صحيح القانون بما ينبغى معه رفض هذا الدفع .
وعما أثاره الدفاع من دفاع يدور حول قانونية حيازة وإحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة بحسبانها اللازمة لأداء بعض المتهمين بواجبات وظيفتهم فإن ذلك مردود عليه بأن حيازة أو إحراز المتهمين للأجهزة المضبوطة ينبغى أن يكون فى إطار ما تسمح به قوانين البلاد من حيازة وإحراز هذه الأجهزة، وقد ثبت للمحكمة أن الأجهزة المضبوطة لم يتم الحصول لها من السلطات المختصة على إذن بحيازتها أو إحرازها بما يكفى لمسائله المتهمين عن واقعه حيازة وإحراز المتهمين لهذه الأجهزة غير المصرح لهم بحيازتها وإحرازها بما تقضى معه المحكمة برفض كافة ما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع حول بطلان الإجراء الذى قام به المستشار عضو يسار الدائرة والمنتدب للإشراف على عمل اللجنة المنوط بها تفريغ المادة الفيلمية التى احتوتها الأجهزة المضبوطة، فإنه يكون قد ألتبس عليه الفكر القانونى فى هذه الجزئية سيما وأن الإجراء المطعون عليه جاء استمرارا لعمل اللجنة التى تم تحليفها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، وأنه تم التصريح لهيئة الدفاع بالكامل بالحضور أثناء مباشرة هذا الإجراء بما يعد معه امتناع الدفاع عن الحضور أثناء القيام بهذا الإجراء إغفال متعمد من ناحيته للنعى على أحد الإجراءات الصحيحة قانوناً فى الدعوى.
وأضافت المحكمة أنها صرحت للدفاع بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع على قرار التفويض رقم 5 لسنه 2014 الذى ينص على تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة فى إسناد بعض القضايا لبعض داوئر المحكمة بما لا يؤثر قانوناً على اختصاص المحكمة نوعياً أو ولائياً بنظر هذه الدعوى، إلا أن الدفاع أبى وأخذته العزة بالإثم وصمم على دفاعه ومن ثم وجب على المحكمة أن ترده إلى صحيح القانون.
وتابعت المحكمة أنها اطمأنت وسكن فى وجدانها واستقر فى ضميرها مسئولية المتهمين عن الجرائم المُسندة إليهم، والتى لا يؤثر فيها ما أثاره الدفاع من أن المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسبان بعضهم لا ينتمى لأى فكر دينى أو سياسى وأنه يباشر عملا صحفياً فإن ذلك مردود عليه بأن الاشتراك والانضمام لجماعة محظورة قانوناً لا يشترط فيه سوى القصد الجنائى العام من علم بطبيعة النشاط المؤثم قانونا الذى تباشره هذه الجماعة ومن ثم تعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها شهادات ضباط قطاع الأمن الوطنى فى الدعوى، حيث شهد الرائد "أ .ح" أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته وبالاستعانة بمصادره السرية، مفادها قيام جماعة الإخوان المسلمين بوضع مخطط يهدف إلى الإساءة للبلاد بالخارج وخلق رأى عام سلبى تجاه النظام الحالى من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة الجزيرة القطرية، وأن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين كلف اللجنة الإعلامية للتنظيم الإخوانى المتواجدة بالعاصمة القطرية الدوحة لإدارة تحركات عناصر التنظيم والتنسيق مع عناصر أخرى مصرية وأجنبية داخل وخارج البلاد لاستخدام المواد المصورة فى الإضرار بالأمن الداخلى للبلاد، وأن المتهمين الأول علاء محمد والثانى أنس عبد الوهاب والثالث خليل على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تولوا مهمة الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط وإصدار التكليفات إلى عناصر الإخوان المسلمين، وعرف منهم المتهمين من الرابع حتى السادس عشر وهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط حيث تولى المتهمان الرابع أحمد عبده والخامس محمد فاضل مسئولية تجهيز المقرات التنظيمية والمراكز الإعلامية، بعيداً عن الرصد الأمنى لاستخدامها فى تجميع المواد الإعلامية من أخبار وبيانات ومشاهد ولقطات وإجراء أعمال المونتاج لها بالحذف والإضافة وجعلها فى صورة تسيء للبلاد وتظهرها فى حالة احتراب أهلى وبثها عقب ذلك باستخدام أجهزة معدة لذلك، حيث قام المتهم الخامس محمد فاضل باستئجار الجناحين رقمى 2056، 1756 بفندق الماريوت بالزمالك، كما قام المتهم الرابع أحمد عبده باستئجار المقر التنظيمى "شقة بحى الدبلوماسيين بالمقطم"، والتى أمدوا بها المتهم الحادى عشر خالد عبد الرحمن من خلال مؤسسة "بناء الفكر" التى يترأس مجلس أمنائها والتى أسسها بتاريخ 16 يوليو 2012، وأضاف الشاهد أن المتهمين الثانى عشر صهيب سعد والسادس عشر خالد محمد والرابع عشر شادى عبد الحميد، ترددوا على المركز الإعلامى سالف الذكر وعقدوا العديد من اللقاءات التنظيمية وجمعوا المواد الإعلامية المراد بثها بذلك المقر وأجروا عليها التعديلات وأعمال المونتاج وبثوها عبر القناة سالفة الذكر بشكل يضر بالأمن الداخلى للبلاد ويسىء لصورتها بالخارج، وأنه استصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، بضبط وتفتيش شخص المتهمين ومحال إقامتهم والمقرات التنظيمية المذكورة سلفاً.
كما شهد النقيب "م أ" أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن والشاهدين الثالث والسادس بتاريخ 29 ديسمبر الماضى، من ضبط المتهم الخامس محمد فاضل بالجناح رقم 2056 بفندق الماريوت، وبتفتيشه عُثر على آلات تصوير وأجهزة حاسب إلى وأقراص صلبة وأدوات طباعة وأجهزة مونتاج وبث مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية وأقنعة واقية من الغاز، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية وأضاف بأنه تمكن من ضبط المتهم السابع عشر بيتر جريست بالغرفة رقم 1951 بذات الفندق وبتفتيشها عثر على حاسب إلى محمول وكاميرا ديجيتال فوتوغرافيا وهاتف محمول ومبالغ مالية من عملات أجنبية (لبنانية وجنوب أفريقية).
كما شهد العقيد "وليد ع" الضابط بالإدارة العامة لشرطة المصنفات، بأن الأجهزة المضبوطة جميعها دون ترخيص من الجهات المختصة، وقال النقيب "أ.أ" أنه نفاذاً لأمر النيابة العامة تمكن بتاريخ 30 ديسمبر الماضى، من ضبط المتهم السادس باهر محمد، داخل مسكنه وبتفتيش المسكن عثر بحوزته على أجهزة تصوير وحاسب إلى و3 هواتف محمولة وأقراص مدمجة ووحدة ولوج لشبكة المعلومات الدولية وطلقة نارية وفارغ قنبلة غاز ووحدة تخزين معلومات خارجية وملزمة ورقية بعنوان (كيف تثور بحداثة) وبعض الأوراق التنظيمية.
وأشارت المحكمة أن المتهم الخامس محمد فاضل أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل صحفياً بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ شهر سبتمبر عام 2013 وأن تلك القناة بثت موادها الإعلامية من الوحدتين اللتين استأجرهما بفندق الماريوت بالزمالك تجنباً لرصدها أمنياً، كما أقر المتهم السادس باهر محمد بتحقيقات النيابة العامة، أنه يعمل بقناة الجزيرة الانجليزية منذ شهر مايو عام 2013، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هو إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز على السلبيات دون الايجابيات، وأن تعليمات القناة لمراسليها هى إظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ، وقد اُستغلت ترجمته لكلمة ألقاها وزير الدفاع بعمل تقرير عنها يوحى بأنها دعوة إلى حرب أهلية بين المصريين كما أقر بحيازته للطلقة النارية المضبوطة بحوزته.
وأكدت المحكمة أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، أثبت أن محتوى المضبوطات تضمن مقاطع مسجلة وصور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر البيانات والأخبار والشائعات الكاذبة من خلال ما أُجرى عليها من أعمال تغيير وتعديل لمضمون أحداثها باستخدم تقنية المونتاج عبر برنامج (FINALCUT PRO) مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة ويؤدى إلى ضعف هيبتها واعتبارها.
وأضافت المحكمة، أن جريمة نشر أخبار وبيانات كاذبة وتصديرها للخارج بما يسئ للأمن الداخلى والخارجى للبلاد دعما لتوجه الجماعة الإرهابية المشار إليها "الإخوان المسلمين" وكذا إمدادها بمعونات مادية مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه هذه الجماعة هو أمر مؤثم بالمواد 86، 86 مكرر / 1، 3، 4، 86 مكرر أ / 1، 2 من قانون العقوبات، وقد ثبت فى حق المتهمين وذلك من خلال اطمئنان المحكمة من شهود الإثبات والتقارير الفنية المطروحة أمام المحكمة وكذا طبقا للمبادئ المستقر عليها من خلال قضاء هذه المحكمة وأخذاً بما صار عليه نهج وسلوك المتهمين إمعانا منهم فى إخفاء نشاطهم وما يمدون به هذه الجماعة الإرهابية من مواد إعلاميه تخدم غرضها بما يقطع بمسئوليتهم عما جانته أيديهم وتقضى المحكمة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد للارتباط بين كافة الجرائم المشار غليها عدا ما نُسب إلى المتهم "باهر محمد" من إحراز الطلقة النارية المضبوطة عملاً بالمادة 32 عقوبات .
وأشارت المحكمة إلى الثبوت على نحو قاطع وجازم أن المتهمين انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وحازوا مطبوعات وتسجيلات تضمن ترويجاً لأغراض جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون معدة لإطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض، وأمدوا تلك الجماعة بأموال ومهمات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك، وحازوا أجهزة من أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا، جهاز إنمارسات، جهاز موبايل فيو بوينت"دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها.
والمتهمون من الأول حتى الرابع عشر بصفتهم مصريين أذاعوا عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية و قناة الجزيرة مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالأوراق، وأذاعوا عمدا أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة المعلومات الدولية وأحدى القنوات الفضائية – قناة الجزيرة – على النحو المبين سلفاً وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتن على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، بأن حازوا أجهزة تصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام المبين سلفاً، والمتهمون من الخامس حتى الثامن عشر اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر فى ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوها علانية عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابعت المحكمة بقولها، أنه بالنسبة للاتهامات التى وجهتها النيابة العامة لكل من المتهمين أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى، فقد ثبُت للمحكمة من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمان تم القبض عليهما بتاريخ 31 ديسمبر العام الماضى، فى القضية رقم 62043 لسنة 2013 جنح أول مدينة نصر، وأن التحريات التى أُجريت بشأنهما تحررت بتاريخ 2/1/2014 حال كونهما قيد الحبس، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة نسبه هذا الاتهام إليهما لاسيما وأنهما كان فى قبضة الشرطة وقت تحرير محضر التحريات، فضلا عن عدم ضبطهما بأحد المراكز الإعلامية المُشار إليها وعدم ضبط أى أحراز بحوزتهما وعرضها على المحكمة حتى تطمئن المحكمة إلى مشاركتهما فى اقتراف الجرائم المسندة إليهما، كما أنهما اعتصما بالإنكار بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة فى حقهما، وهو ما يكفى للقضاء ببراءتهما عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبه كلا من المتهمين علاء محمد السيد بيومى، انس عبد الوهاب خلاوى حسن، خليل على خليل بهنسى، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، نورا حسن البنا أبو بكر، أحمد عبدالله محمد عطية داود، محمد فوزى عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، دومنيك لورانس جون، سوزان ميلانى، جوهانه ادينتى – بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية، وحضورياً بالنسبة للمتهمين محمد محمود فاضل فهمى، باهر محمد حازم أحمد نصر غراب، صهيب سعد محمد محمد، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد، وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، وبيتر جريستى – بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وبراءة كل من أحمد عبد الحميد عبد العظيم وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى مما نسب إليهما، وبمعاقبة المتهم باهر محمد أحمد حازم غراب بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الواردة بالبند خامساً من أمر الإحالة وتغريمه 5 آلاف جنيهاً وإلزامه المصروفات الجنائية، ومصادرة المواد والأدوات المضبوطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.