وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه استثمارات قطاع نقل الطاقة في سيناء    السبت 25 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    الحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا للبلوجر لوليتا    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    الرئيس السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    بحوث الصحراء يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    تنفيذ 3500 حكم قضائي وضبط مواد مخدرة وسلاحين بحوزة عاطلين بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    الرئيس السيسى يبحث مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية تعزيز الأمن والسلم الإقليمى.. إنفوجراف    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمى    رئيس الوزراء: 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون فى رام الله    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    أحمد عبد الرؤوف يقترب من جهاز الزمالك الفني    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إعدام بديع و13 آخرين ب"غرفة عمليات رابعة"
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 05 - 2015

تنشر "بوابة الأهرام"، حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "غرفة عمليات رابعة" التي عوقب فيها محمد بديع و13 آخرون بالإعدام، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الخوانى صلاح سلطان.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.
وقالت الحيثيات إن المحكمة لا تلقى بالاً إلى إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهم بحسبانه وسيلة من وسائل الدفاع قصدوا منها الإفلات مما جنته أياديهم على غير سند من الواقع أو صحيح القانون ومن ثم لا تعول عليه المحكمة.
وأكدت أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية ولكونها أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، أن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني والمؤرخ 15 اغسطس 2013، أنه دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذي سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وأضافت أن ما دفع به الدفاع من دفع بتلفيق الاتهام وكيديته فإنه مردود عليه بأنه دفاع موضوعي لا يستوجب رداً ولا تلزم المحكمة معه بمتابعة ما آثاره الدفاع في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به وتضرب عنه صفحاً.
وتابعت أن ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطني وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين في هذه الدعوى قد اتخذت من الشيطان نصيراً لها في تدبيرها وهدفها بالنيل من أمن هذا الوطن وإماطة وإشاعة الرعب والفوضى فيه كي يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائي غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في نشاط إجرامي معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً. وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطني قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يكفي لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك في قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وأضافت المحكمة، أن أول ما حرص عليه القانون في هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت في إطار تنظيمي وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابي ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابي موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته واستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب.
وتابعت أنه عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور في تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأي شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفي الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابي ويكفي تواجد القيادة أو تولي الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابي- وإذا كان الانضمام والزعامة أفعال صريحة لا تحتاج لتعطيل أو توضيح بل يكفي التدليل على حدوثها.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمون، أتخاذت من الإسلام مسمى لها فإذا كانوا هم الإخوان المسلمون فمن يكون من ليسوا أعضاءاً بها مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تهدف عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تهدف إلى التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ولازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصري على أساس الدين والفكر والرأي والعقيدة وهي من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله "أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمي دونها.
وأكدت المحكمة، على أنها تطمئن إلى التحريات، التى تعد طبقاً لما هو مقرر قانوناً لا تعد دليلاً كاملاً وإنما تمثل قرينة ينبغي أن تتساند مع قرائن أخرى أو دليل حيث يمكن للمحكمة أن تطمئن إليها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن المتهم الثالث "حسام أبوبكر الصديق" قد أقر بالتحقيقات أمام النيابة العامة أنه انضم للجماعة الإرهابية منذ عشر سنوات وأنه تدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة في غضون سنة 2005 ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بشهر أغسطس سنة 2011 واختص بالإشراف على قطاع القاهرة إدارة شرق ووسط القاهرة.
وحيث إن أدلة الثبوت التي أولتها المحكمة حقها في الفحص والتدقيق قد باتت دالة على أن المتهمين، كان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين كي تحول البلاد إلى غابة البقاء فيها هو حق لكل من اعتاد شرب الدماء وسفكها سعياً وراء هدف محموم أراد الله له أن ينكشف ستره كي يفضح هذا التنظيم الذي هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدي على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة في هذا البلد وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلي وإثارة ثغرة الطائفية فيه والتي مزقت أمماً ودولاً في الوطن العربي إلا أن وحدة الوطن وعافيته لم تكن في أذهان هذا الفريق من ممارسي الإرهاب فكان حقاً على المجتمع أن يكسر شوكتهم ويدحر هذا الشر الذي ابتلى به جسد هذا الوطن كي يعود سليماً معافى بالقضاء على هذا التنظيم الخبيث الذي كان الإرهاب هو دستوره وهدفه.
وأكدت المحكمة أنها قد ظفر بقناعتها وسكن في وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم اللذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شئونها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد وقد فصلت المحكمة في سياق إيراد أدلة الثبوت نوعية هذه الأجهزة وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بخصوص عدم التصريح باستخدامها داخل البلاد على النحو المفصل فيما سلف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.